كشف مصدر بشركة الخدمات البترولية "بتروتريد"، عن وجود مراكب صغيرة تابعة لشركتي أطلانتل وشركة ترانس، داخل ميناء "الزيتيات" بمحافظة السويس، بجانب السفن ناقلات البترول وناقلات الغاز في غفلة من الميناء والجمارك وأجهزة حماية البيئة البحرية وتعتيم مندوبي شركة بتروتريد المتواجدين داخل الميناء بشكل يومي. وكشف المصدر أن المراكب، تحصل على كميات كبيرة جدا من الزيوت والسولار والبنزين الملقى في المياه، تقدر بآلاف الأطنان في ظل أزمة الوقود والطاقة، وتقوم بتهريبها وبيعها، دون أن تستفيد الدولة بمليم واحد طيلة عامين. وأضاف المصدر أن هذه التجاوزات ليس لجهاز حماية البيئة البحرية بهيئة الميناء، أي علم بها لمدة عامين، مما تسبب في هدر كميات من مواد بترولية الدولة في أشد الحاجة إليها بتسهيل وتعتيم من مسؤولي شركة بتروتريد داخل الميناء. وتابع المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص للوادي- أن هناك قنبلة موقوتة موجودة داخل حرم الميناء علي رصيف التراكي بجوار سفن الغاز الطبيعي وناقلات البترول المتواجدة بشكل يومي فهناك شركتين يعملان في استلام ونقل المواد والمخالفات والمنتجات البترولية، وهما (ترانس، وأطلانتل) بدون ترخيص من هيئة الموانئ أو جهاز حماية البيئة البحرية، كجهة وحيدة منوط بها بإصدار كافة التراخيص التي تتصل بالموانئ والسفن والنقل البحري عامة, حيث تمتلك هاتين الشركتين وحدتين كبيرتين بدون تراخيص (شهادة صلاحية للإبحار) التي من المفترض أن تصدر وتجدد من هيئة سلامة الملاحة البحرية (التفتيش البحري) وتستخدم هاتين الوحدتين كمخازن للزيوت المستعملة والمواد البترولية، بل ويتم تصفية المياه الملوثة والمزيتة من الشحنات والكميات الموجودة بتنكات هذه الوحدات في مياه الميناء، في ظلمات الليل دون أي معرفة من الجهات عن حجم أعمال هذه الشركات وأين تذهب هذه المواد والزيوت البترولية وكيف تتخلص بيئيا مما لديها وكيف تتداول هذه المواد والمنتجات دون رقابة منذ أكثر من عامين. وأوضح المصدر، أن ذلك يحدث رغم قرار وزارة البترول رقم 673 في شأن الهيئة العامة للبترول وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته رقم 9 لسنة 2009 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وعلى مذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة 30/5/1999 حيث قرر في المادة الأولي "تعد المواد البيئية أي مزيج زيتي أو مخلفات أو منتجات بترولية من المواد الخطرة المحظور استخدامها بدون ترخيص"، وفي المادة الثانية "يحظر تداول هذه المواد سواء للاستيراد أو الإنتاج أو التخزين أو الاستخدام لأي غرض إلا بترخيص من الهيئة العامة المصرية للبترول وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 4 لسنة 1994 طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادتين (26 , 27) من لائحته التنفيذية. ولفت المصدر أيضا إلى قرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 بشأن النفايات الخطرة من المنشآت البترولية، تخضع فقط لولاية الهيئة العامة للبترول ولا تخضع الموانئ لولاية هيئة البترول لأنها ليست منشأة بترولية، فيما عدا محطات الوقود التي تقع داخل نطاق الموانئ فهي تعتبر من المنشآت البترولية التابعة لهيئة البترول، لذلك فإن هذه المخلفات الخطرة القابلة للاشتعال والموجودة على وحدات غير مؤمنة وغير مرخصة.