حجزت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإتهامهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلي جلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى، بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. إستمعت المحكمة إلي ممثل النيابه العامة والذي طالب بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهمين واكدت النيابة انها اكتفت بما ابدته سابقا من مرافعات في القضيه الاولي و لن تترافع بجلسه اليوم طالب فريد الديب محامي العادلي، بتصحيح الخطا المادي الوارد في مهنة احد الشهود كما ان هنالك ما جاء في محضر الجلسه في 25 يونيو حول ما اثارة بان النيابه تقدمت بمذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمه و ان هذا يفهم منه تقديم تهمه جديدة و قالت المحكمة ان النيابه تقول ما تريد و لكن المحضر قال ان المحكمه قالت ان المحكمه لفتت نظر الدفاع الي ان هنالك جنحه و جنايه و انه يتعين تحقيق ركن الخطا في جريمه الخطا الذي ادي الي ضرر جسيم و طلب الديب من المحكمه ضم صورة رسميه من المنشور رقم 810 لسنه 2008 الصادر من وزارة الماليه و الموجه الي الادارة العامه للمرور في شان تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنيه الجديدة و هذا القرار لم تتداخل فيه وزارة الداخليه و لا العادلي علي الاطلاق لانه صدر به منشور من وزارة الماليه و طبقا لقانون المحاسبات الحكوميه لا يجوز تحصيل اي مبالغ الا بامر من وزارة الماليه و هذا مهم في تحقيق ركن الخطا في الجنحه المنسوبه للمتهم الثاني حبيب العادلي و قالت المحكمه انه من الممكن ان يترافع الدفاع و نسبت الطلب احتياطيا و يكون الطلب دافعا للنقض في حاله الحكم بالادانه الا ان الديب طالب انه من الافضل تحقيقا للعداله ان ياتي بذلك للطلب ليكون كل شئ امام المحكمه و لتتحقق العداله و قال الديب للمحكمه ان نظيف مخلي سبيله و العادلي محبوس علي ذمه قضيه اخري فلا ضرر من تاجيل القضيه لضم تلك الاوراق فقالت المحكمه ان لديها قضايا اخري و انها تريد الفصل فيها . وطلب الدكتور وجيه نجيب دفاع االمتهم الاول البراءة و تمسك بالمرافعه السابق في جميع مراحل الدعوي و جميع الدفاع و الدفوع و المستندات كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهوريه بقانون لسنه 2014 بتعديل احكام قانون المرور و دفع باعمال قاعدة الامر المباشر و الامن القومي و دفع بالبراءة لوجود سبب للاباحه و نصر المادة 2 من قنون المناقصات و المزايدات و فع بنص الادة 331 و 360 من قانون الاجراءات و بطلان اجراءات تحقيقات نيابه الاموال العامه العليا و قال الدفاع ان هنالك مبدا و رسوم لتطوير اللوحات المعدنيه تقدر ب 115 و ذلك بخلاف التامين و هذة الاموال حلال للدوله مقابل التطوير ، و ذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهوريه الحالي ، و قال انه في عهد المتهم الاول نظيف كان رسم التطوير لا يتعدي ال60 جنيه ، كما ان التعديل اكد ان يراعي تصنيع اللوحات المعدنيه محليا في احدي الجهات التي تتوافر فيها اعتبارات الامن القومي و كان بالامر المباشر دون مناقصات او مزايدات . و أكد الدفاع ان اللوحات المعدنيه تعتبر من وثائق الدوله و لا بد من احاطتها بالسريه مثل النياشين و غيرها و يكون ذلك في مصلحه صك العمله و هي التي تتولي طبع و صك النقود في مصر ، و الجهات التي تتمتع بالامنا لقومي هي الرئاسه و المخابرات العامه و الحربيه و العامه و وزارة العدل و الامن القومي و يكون لهم ان يتولي الاعتبارات الامنيه فلا يكون الا مصلحه صك العمله لاعداد اللوحات و تكون الوحيدة و ما حدث في الثورة في يناير كان افساد كل مشروع ناجح مثل اللوحات و لمصلحه من التكفيريين و الارهاب و غيرها و لكنهم لم يقدروا ، و المثال علي ذلك ان التفجير عند منزل وزير الداخليه استطاعوا الوصول الي الجاني بجزء من اللوحه المعدنيه رد ممثل النيابه العامه علي كل ما جاء من دفاع نظيف من دفوع وأكد أن الكل يتحدث انه الاحاله كانت للتعاقد بالامر المباشر حيث ان الامر المباشر هو امر نص عليه القانون و لكن القانون وضع عليه ضوابط و هي الضرورة و عروض الاسعار و في حاله ان المتهم تعاقد بالامر المباشر و كان السعر سليم نحن لسنا في محكمه القضاء الاداري للنظر في السعر و لكن نعمل علي المخالفه للقانون و ليس السعر و ان حاله المتهم التي يري فيها السعر مناسب و كان الامر للامن القومي و كانت المذكرة ليس بها اعتبارات للامن القومي بل كان بسبب سرقه السيارات و في النقطه الاخري شكر ممثل النيابه الدفاع علي تعديل القانون و ذلك يؤكد ان ما كان يحصل من اموال كان بدون اي ظهر قانوني و استاذن المحكمه في اعداد مذكرة تفصيليه و اكمل ان المتهم قال ان المواطن يدفع 5 جنيه زيادة و لكن المواطن في الحقيقه يدفع ثمن الوحه و مبلغ اخر لا سند له و طبقا للمستشار القانوني ان ما يحصل من المواطن هو من المفترض مبلغ التامين فقط و ما يحصل ليس له سند او قانون و اشار الديب انه انه يتمسك بكل ما جاء في مرافعته السابقه و طلباته و دفوعه و قال الدفاع ان الشارع استلزم في التهم الموجهه للمتهمين قصدا جنائيا و لا يكتفي بالنتيجه حيث لابد ان يقصد المتهم ان يحقق نتيجه اجراميه و النيابه العامه لم تقدم دليل علي ان المتهم قد قصد علي وجه الخصوص و العمد ان يظفر الغير بربح غير مستحق و لم يظهر اي دليل و كان هذا العيب الذي شاب الحكم المنقوض كما ان جريمه تسهيل الاستيلاء يتطلب ايضا قصدا خاصا الامر الذي لم ياتي في الاوراق و انعدم القصد الخاص مما يستوجب براءة المتهم وقال الديب بإنه لايجد فى الاوراق بان المتهم إنتاب هذه النية بالاستيلاء على المال العام او إهاداره ، وهذا يستوجب تبرئته من الاتهامات المنسوبة اليه، وان قضاء محكمة النقض استقر على ان المخالفات الادارية ومخالفة اى قانون اخر لايعتبر دليل على القصد الجنائى وصدرت هذه الاحكام بخصوص جريمة الاختلاس والاستيلاء وبالتالى فالقصد الجنائى منعدم لدى "العادلى" "ويتعين تبرئته من التهمتين ، والمتهم لم ياتى بأى يفعل يفيد تعاقده أو توقيعه على العقد وبالتالى الفعل المادى لم يقع من المتهم وقال ان القانون صدر مقنن فى هذا وأن قاعدة القانون الاصلح لاتسرى فى الجرائم التى يحدد لها المشرع مثل التسعيره ودفع ودفع بانعدام توافر القصد الجنائى الخاص وليس له دور فيما حدث وقال الديب ان المسؤول عن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية هو موظف وزارة الماليه ، ولم يعترض وزير المالية على التحصيل أو ايقافه ، واستكمل مرافعته بان حبيب العادلى ليس لدية دور على الاطلاق "العادلى" فى تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه امر الى موظفيه بذلك واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بإن تأشيره "حبيب العادلى على الاوراق ، كان القصد منها احالة الاوراق الى المسؤول المختص وهذا يؤكد بان موكله لم يأمر بالتنفيذ بل كان يطلب من المختص باتخاذ الاجراءات القانونية ، دفع المحامي عصام البطاوي دفاع العادلي بخلو الاوراق من امداد المتهم بالامكانيات التي اتاحت له الاستيلاء علي المال العام و دفع بخلو الاوراق انه ازال العقبات و يسر الطريق للاستيلاء و دفع بانتفاء قيام لمتهم بافعال تتوافر معه مسئوليته عن الأضرار العمدي باموال الغير المعهود بها لي جهه عمله علي سبيل القطع و اليقين و دفع بخلو الاوراق بما يفيد القصد الجنائي لدي المتهم و توافر علمه اليقيني بان تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق ز ان اختصاصه كوزير للداخليه هو اختصاص علي وزارة الداخليه و الأشراف الامني و لاداري علي وزارته و ان هنالك ادارات تختص بالشئون الماليه هي التي تبحث مثل هذه الشئون من تسعير عند التعاقد مع الغير و ان وزارة الماليه هي التي تعاقدت عن طريق مصلحه صك العمليه و حددت اسعار اللوحات مع ال شركه و هي التي حددت اسعار بيع اللوحات. كما دفع بانتفاء جريمه الغدر لان ادله الثبوت بها بنيت علي افتراض غير مبرر و متعارض و متناقض مع الظروف و الاحداث التي وقعت فيها و يتعارض مع المستندات المدعمه و شهود النفي علي انعدام صله المتهم بالطلب او الأخذ بما يزيد علي المستحق و انعدام رابطه السببيه مع المتهم كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة محكمة جديدة. وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، لإتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت. وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر. وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.