متى يبدأ المستأجر سداد الفروق بعد قرار المحافظ؟    رئيس الموساد يكشف التقديرات الاستخباراتية للبرنامج النووي الإيراني    نائب رئيس اتحاد بلديات غزة: الأوضاع الإنسانية في خان يونس كارثية    أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام زيمبابوي    محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)    بعد رحيله.. من هو الفنان الدكتور عبد القادر سالم؟    بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا    بتر ذراع طفل إثر إصابته بصعق كهربائي من محول بالفيوم    «البكالوريا الفنية».. شهادة جديدة لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    أحمد سالم ل كلمة أخيرة: تصدير العقار المصري أمل المستقبل    محافظ الجيزة يشهد فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء    «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 70%    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    ضبط تاجري تموين لاستيلائهما على 2 طن سكر بدمنهور    افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور يسري نصر الله وعائشة بن أحمد    رضا هيكل يفسخ عقده مع نادي حتا الإماراتي.. والزمالك يرغب في ضمه    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    وزير الخارجية يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



29 ديسمبر..الحكم في إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية اللوحات المعدنية
نشر في الوادي يوم 28 - 09 - 2014

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإتهامهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلي جلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى، بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
إستمعت المحكمة إلي ممثل النيابه العامة والذي طالب بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهمين واكدت النيابة انها اكتفت بما ابدته سابقا من مرافعات في القضيه الاولي و لن تترافع بجلسه اليوم
طالب فريد الديب محامي العادلي، بتصحيح الخطا المادي الوارد في مهنة احد الشهود كما ان هنالك ما جاء في محضر الجلسه في 25 يونيو حول ما اثارة بان النيابه تقدمت بمذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمه و ان هذا يفهم منه تقديم تهمه جديدة و قالت المحكمة ان النيابه تقول ما تريد و لكن المحضر قال ان المحكمه قالت ان المحكمه لفتت نظر الدفاع الي ان هنالك جنحه و جنايه و انه يتعين تحقيق ركن الخطا في جريمه الخطا الذي ادي الي ضرر جسيم
و طلب الديب من المحكمه ضم صورة رسميه من المنشور رقم 810 لسنه 2008 الصادر من وزارة الماليه و الموجه الي الادارة العامه للمرور في شان تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنيه الجديدة و هذا القرار لم تتداخل فيه وزارة الداخليه و لا العادلي علي الاطلاق لانه صدر به منشور من وزارة الماليه و طبقا لقانون المحاسبات الحكوميه لا يجوز تحصيل اي مبالغ الا بامر من وزارة الماليه و هذا مهم في تحقيق ركن الخطا في الجنحه المنسوبه للمتهم الثاني حبيب العادلي
و قالت المحكمه انه من الممكن ان يترافع الدفاع و نسبت الطلب احتياطيا و يكون الطلب دافعا للنقض في حاله الحكم بالادانه الا ان الديب طالب انه من الافضل تحقيقا للعداله ان ياتي بذلك للطلب ليكون كل شئ امام المحكمه و لتتحقق العداله
و قال الديب للمحكمه ان نظيف مخلي سبيله و العادلي محبوس علي ذمه قضيه اخري فلا ضرر من تاجيل القضيه لضم تلك الاوراق فقالت المحكمه ان لديها قضايا اخري و انها تريد الفصل فيها .
وطلب الدكتور وجيه نجيب دفاع االمتهم الاول البراءة و تمسك بالمرافعه السابق في جميع مراحل الدعوي و جميع الدفاع و الدفوع و المستندات
كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهوريه بقانون لسنه 2014 بتعديل احكام قانون المرور و دفع باعمال قاعدة الامر المباشر و الامن القومي و دفع بالبراءة لوجود سبب للاباحه و نصر المادة 2 من قنون المناقصات و المزايدات و فع بنص الادة 331 و 360 من قانون الاجراءات و بطلان اجراءات تحقيقات نيابه الاموال العامه العليا
و قال الدفاع ان هنالك مبدا و رسوم لتطوير اللوحات المعدنيه تقدر ب 115 و ذلك بخلاف التامين و هذة الاموال حلال للدوله مقابل التطوير ، و ذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهوريه الحالي ، و قال انه في عهد المتهم الاول نظيف كان رسم التطوير لا يتعدي ال60 جنيه ، كما ان التعديل اكد ان يراعي تصنيع اللوحات المعدنيه محليا في احدي الجهات التي تتوافر فيها اعتبارات الامن القومي و كان بالامر المباشر دون مناقصات او مزايدات .
و أكد الدفاع ان اللوحات المعدنيه تعتبر من وثائق الدوله و لا بد من احاطتها بالسريه مثل النياشين و غيرها و يكون ذلك في مصلحه صك العمله و هي التي تتولي طبع و صك النقود في مصر ، و الجهات التي تتمتع بالامنا لقومي هي الرئاسه و المخابرات العامه و الحربيه و العامه و وزارة العدل و الامن القومي و يكون لهم ان يتولي الاعتبارات الامنيه فلا يكون الا مصلحه صك العمله لاعداد اللوحات و تكون الوحيدة
و ما حدث في الثورة في يناير كان افساد كل مشروع ناجح مثل اللوحات و لمصلحه من التكفيريين و الارهاب و غيرها و لكنهم لم يقدروا ، و المثال علي ذلك ان التفجير عند منزل وزير الداخليه استطاعوا الوصول الي الجاني بجزء من اللوحه المعدنيه
رد ممثل النيابه العامه علي كل ما جاء من دفاع نظيف من دفوع وأكد أن
الكل يتحدث انه الاحاله كانت للتعاقد بالامر المباشر حيث ان الامر المباشر هو امر نص عليه القانون و لكن القانون وضع عليه ضوابط و هي الضرورة و عروض الاسعار و في حاله ان المتهم تعاقد بالامر المباشر و كان السعر سليم نحن لسنا في محكمه القضاء الاداري للنظر في السعر و لكن نعمل علي المخالفه للقانون و ليس السعر و ان حاله المتهم التي يري فيها السعر مناسب و كان الامر للامن القومي و كانت المذكرة ليس بها اعتبارات للامن القومي بل كان بسبب سرقه السيارات
و في النقطه الاخري شكر ممثل النيابه الدفاع علي تعديل القانون و ذلك يؤكد ان ما كان يحصل من اموال كان بدون اي ظهر قانوني و استاذن المحكمه في اعداد مذكرة تفصيليه
و اكمل ان المتهم قال ان المواطن يدفع 5 جنيه زيادة و لكن المواطن في الحقيقه يدفع ثمن الوحه و مبلغ اخر لا سند له و طبقا للمستشار القانوني ان ما يحصل من المواطن هو من المفترض مبلغ التامين فقط و ما يحصل ليس له سند او قانون
و اشار الديب انه انه يتمسك بكل ما جاء في مرافعته السابقه و طلباته و دفوعه و قال الدفاع ان الشارع استلزم في التهم الموجهه للمتهمين قصدا جنائيا و لا يكتفي بالنتيجه حيث لابد ان يقصد المتهم ان يحقق نتيجه اجراميه و النيابه العامه لم تقدم دليل علي ان المتهم قد قصد علي وجه الخصوص و العمد ان يظفر الغير بربح غير مستحق و لم يظهر اي دليل و كان هذا العيب الذي شاب الحكم المنقوض
كما ان جريمه تسهيل الاستيلاء يتطلب ايضا قصدا خاصا الامر الذي لم ياتي في الاوراق و انعدم القصد الخاص مما يستوجب براءة المتهم
وقال الديب بإنه لايجد فى الاوراق بان المتهم إنتاب هذه النية بالاستيلاء على المال العام او إهاداره ، وهذا يستوجب تبرئته من الاتهامات المنسوبة اليه،
وان قضاء محكمة النقض استقر على ان المخالفات الادارية ومخالفة اى قانون اخر لايعتبر دليل على القصد الجنائى وصدرت هذه الاحكام بخصوص جريمة الاختلاس والاستيلاء وبالتالى فالقصد الجنائى منعدم لدى "العادلى" "ويتعين تبرئته من التهمتين ، والمتهم لم ياتى بأى يفعل يفيد تعاقده أو توقيعه على العقد وبالتالى الفعل المادى لم يقع من المتهم
وقال ان القانون صدر مقنن فى هذا وأن قاعدة القانون الاصلح لاتسرى فى الجرائم التى يحدد لها المشرع مثل التسعيره ودفع ودفع بانعدام توافر القصد الجنائى الخاص وليس له دور فيما حدث
وقال الديب ان المسؤول عن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية هو موظف وزارة الماليه ، ولم يعترض وزير المالية على التحصيل أو ايقافه ،
واستكمل مرافعته بان حبيب العادلى ليس لدية دور على الاطلاق "العادلى" فى تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه امر الى موظفيه بذلك
واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بإن تأشيره "حبيب العادلى على الاوراق ، كان القصد منها احالة الاوراق الى المسؤول المختص وهذا يؤكد بان موكله لم يأمر بالتنفيذ بل كان يطلب من المختص باتخاذ الاجراءات القانونية ،
دفع المحامي عصام البطاوي دفاع العادلي بخلو الاوراق من امداد المتهم بالامكانيات التي اتاحت له الاستيلاء علي المال العام و دفع بخلو الاوراق انه ازال العقبات و يسر الطريق للاستيلاء و دفع بانتفاء قيام لمتهم بافعال تتوافر معه مسئوليته عن الأضرار العمدي باموال الغير المعهود بها لي جهه عمله علي سبيل القطع و اليقين
و دفع بخلو الاوراق بما يفيد القصد الجنائي لدي المتهم و توافر علمه اليقيني بان تحصيل الرسوم من المتعاملين كان بغير مستحق ز ان اختصاصه كوزير للداخليه هو اختصاص علي وزارة الداخليه و الأشراف الامني و لاداري علي وزارته و ان هنالك ادارات تختص بالشئون الماليه هي التي تبحث مثل هذه الشئون من تسعير عند التعاقد مع الغير و ان وزارة الماليه هي التي تعاقدت عن طريق مصلحه صك العمليه و حددت اسعار اللوحات مع ال شركه و هي التي حددت اسعار بيع اللوحات.
كما دفع بانتفاء جريمه الغدر لان ادله الثبوت بها بنيت علي افتراض غير مبرر و متعارض و متناقض مع الظروف و الاحداث التي وقعت فيها و يتعارض مع المستندات المدعمه و شهود النفي علي انعدام صله المتهم بالطلب او الأخذ بما يزيد علي المستحق و انعدام رابطه السببيه مع المتهم
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة محكمة جديدة.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، لإتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.