أكد الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية، أن القرار الصادر من عبد الفتاح السيسى بتفويض الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة، لا يتيح للوزراء توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبى على العاملين المدنيين بالدولة. وقال أن قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقا للبند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتى تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل فى الاحوال التى يحددها القانون و التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1972 ' الذى يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبى بقرار جمهورى فى عدد من الاحوال وهي إذا اخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الاضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة إقتصادية للدولة، أو قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة و سلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا. وبالإضافة إلى ما ورد النص عليه فى المادة 16 من قانون النيابة الادارية من إنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، إذ يجوز فى هذه الاحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي و اكد الدكتور اسلام احسان أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبى فى الاحوال المتقدمة لا يجوز الا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، و لا يجوز للوزراء إصداره إذ لا يشمله قرار التفويض.