محافظ القاهرة: توسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    متحدث الحكومة: نتجنب تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك    الكهرباء: خفض الإضاءة بالمباني الحكومية والشوارع لمواجهة زيادة الأحمال وحرارة الطقس    «سياحة النواب» توصي بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر    نتنياهو لشبكة ABC: اغتيال خامنئي سيؤدي لتهدئة التوترات    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    وزير خارجية إيران: نتنياهو مجرم حرب خدع رؤساء الولايات المتحدة ل3 عقود    كأس العالم للأندية| ذا صن تسلط الضوء على صدام ميسي وياسر إبراهيم في افتتاح المونديال    الجيش الإسرائيلي: هدف الحرب مع إيران ضرب برنامجها النووي    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    ثقافه النواب تناقش الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب    ورش فنية متنوعة لتنمية مواهب الأطفال بأبو سمبل    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    إخطار من الليجا.. إسبانيول يؤكد دفع برشلونة للشرط الجزائي لخوان جارسيا    الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إشعال الجامعات بالمظاهرات التخريبية
الفصل عقوبة الجرائم الإرهابية داخل الجامعة
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 03 - 2014

لمواجهة الجرائم الارهابية من أعمال حرق وتخريب واتلاف عمدى لمنشآت الجامعات وتهديد حياة الآخرين من طلاب علم وأعضاء هيئة التدريس واهانتهم على مرأى ومسمع من الجميع واحتجازهم كرهائن بالساعات ، كان لابد من تحرك سريع للمشرع لمنع هذه الاعمال الاجرامية وتوقيع العقاب الرادع على مرتكبيها للحفاظ على حياة طلاب العلم وعلماء المستقبل...
ولذلك صدر القانون رقم 15 لسنة 2014 فى 16 فبراير 2014, وبموجبه اضاف المشرع الى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 184 مكرر, والتى اجازت لرؤساء الجامعات توقيع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يثبت ارتكابهم افعالا ارهابية داخل الجامعة, ويتسببون فى الاضرار بالعملية التعليمية.
ويوضح المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية, ان ذلك القانون يأتى فى اطار رغبة المشرع فى المحافظة على انتظام التعليم بالجامعات , وعلى المنشآت الجامعية و المال العام، وتحقيق الردع و الزجر على الافعال التى من شأنها الاضرار بالتعليم الجامعى, ووفقا لاحكام ذلك القانون, فإن الضوابط القانونية لتوقيع عقوبة الفصل على الطالب الجامعى تتمثل فى:
اولا: رئيس الجامعة وحده هو المختص دون غيره من العاملين بالجامعة, فى توقيع جزاء الفصل على الطالب الذى تثبت إدانته, ولا يجوز له تفويض غيره من نواب رئيس الجامعة او عمداء الكليات فى توقيع ذلك الجزاء بحسبان أنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا اضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهو ما لا يجوز قانونا, فيجب أن يصدر القرار التأديبي من الرئيس الإداري الذي أناط به القانون إصدار ذلك القرار وفقا لما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا فى احكامها المتواترة فى هذا الشأن، دون ان ينال ذلك من اختصاص مجلس تأديب الطلاب فى توقيع عقوبة الفصل فى الدعاوى التأديبية المحالة اليه استنادا لاختصاصه الاصيل فى توقيع سائر العقوبات التأديبية على الطلاب المحالين للتأديب اعمالا للمادة 181 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972.
ثانيا: لا يجوز لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل إلا عقابا على مخالفات تأديبية محددة, و هى ارتكاب افعال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة , أو الامتحانات, أو تعطيل العمل داخل الجامعة, أو الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة , أو تحريض الطلاب على العنف او استخدام القوة, وتوقع هذه العقوبة على الفاعل الاصلى, وعلى الشريك فى ارتكاب هذه المخالفات التأديبية سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض .
ثالثا: لا يجوز توقيع عقوبة الفصل إلا بعد تحقيق تجريه إدارة الجامعة, ويشترط لصحته ان يتم مواجهة الطالب بالمخالفة المسندة اليه, وأدلة ثبوتها, وتحقيق دفاعه بشأنها, و اذا تخلف عن الحضور بجلسة التحقيق المحددة له, تتم مواجهته بالمسئولية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا التهمة المسندة اليه و الميعاد المحدد لاستجوابه, وإلا كان التحقيق باطلا, دون التقيد بمدة الاسبوع المقررة لانتهاء التحقيق باعتبار أن هذا الميعاد تنظيمى شأن سائر مواعيد التحقيقات والمحاكمات, القصد منه الحث على سرعة انجاز التحقيق .
رابعا: اجاز القانون للطالب الطعن على قرار الفصل, امام مجلس التأديب المختص بالجامعة, كما يجوز له الطعن على قرار مجلس التأديب امام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره, والطعن لا يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب إلا اذا امرت بذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا إعمالا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. فهل يعيد هذا القانون الوقار والاحترام الواجب لمحراب العلم، الامر متروك لرؤساء الجامعات للحفاظ على ما تبقى من كرامة الاستاذ الجامعى وهيبة دور العلم المجانية لبناء مصر المستقبل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.