رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الجهود المصرية تجاه غزة غاية في الأهمية    موناكو يحسم القمة ويفوز على باريس سان جيرمان في وجود بوجبا    "لمروره بأزمة نفسية".. طالب بكلية الطب البيطري يتخلص من حياته بالبحيرة    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    الصحة تعزز رعاية الأم والجنين: أكثر من 3.6 مليون سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعه عالميًا    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    افتتاح أسبوع الفيلم الصيني في القاهرة لتعميق التبادل الثقافي بين الصين ومصر    كمال أبو رية يكشف كواليس مسلسل "كارثة طبيعية"    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    عاجل- كارثة في هونج كونج: 150 مفقودًا بعد اندلاع حريق ضخم بالصين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إشعال الجامعات بالمظاهرات التخريبية
الفصل عقوبة الجرائم الإرهابية داخل الجامعة
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 03 - 2014

لمواجهة الجرائم الارهابية من أعمال حرق وتخريب واتلاف عمدى لمنشآت الجامعات وتهديد حياة الآخرين من طلاب علم وأعضاء هيئة التدريس واهانتهم على مرأى ومسمع من الجميع واحتجازهم كرهائن بالساعات ، كان لابد من تحرك سريع للمشرع لمنع هذه الاعمال الاجرامية وتوقيع العقاب الرادع على مرتكبيها للحفاظ على حياة طلاب العلم وعلماء المستقبل...
ولذلك صدر القانون رقم 15 لسنة 2014 فى 16 فبراير 2014, وبموجبه اضاف المشرع الى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 184 مكرر, والتى اجازت لرؤساء الجامعات توقيع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يثبت ارتكابهم افعالا ارهابية داخل الجامعة, ويتسببون فى الاضرار بالعملية التعليمية.
ويوضح المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية, ان ذلك القانون يأتى فى اطار رغبة المشرع فى المحافظة على انتظام التعليم بالجامعات , وعلى المنشآت الجامعية و المال العام، وتحقيق الردع و الزجر على الافعال التى من شأنها الاضرار بالتعليم الجامعى, ووفقا لاحكام ذلك القانون, فإن الضوابط القانونية لتوقيع عقوبة الفصل على الطالب الجامعى تتمثل فى:
اولا: رئيس الجامعة وحده هو المختص دون غيره من العاملين بالجامعة, فى توقيع جزاء الفصل على الطالب الذى تثبت إدانته, ولا يجوز له تفويض غيره من نواب رئيس الجامعة او عمداء الكليات فى توقيع ذلك الجزاء بحسبان أنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا اضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهو ما لا يجوز قانونا, فيجب أن يصدر القرار التأديبي من الرئيس الإداري الذي أناط به القانون إصدار ذلك القرار وفقا لما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا فى احكامها المتواترة فى هذا الشأن، دون ان ينال ذلك من اختصاص مجلس تأديب الطلاب فى توقيع عقوبة الفصل فى الدعاوى التأديبية المحالة اليه استنادا لاختصاصه الاصيل فى توقيع سائر العقوبات التأديبية على الطلاب المحالين للتأديب اعمالا للمادة 181 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972.
ثانيا: لا يجوز لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل إلا عقابا على مخالفات تأديبية محددة, و هى ارتكاب افعال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة , أو الامتحانات, أو تعطيل العمل داخل الجامعة, أو الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة , أو تحريض الطلاب على العنف او استخدام القوة, وتوقع هذه العقوبة على الفاعل الاصلى, وعلى الشريك فى ارتكاب هذه المخالفات التأديبية سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض .
ثالثا: لا يجوز توقيع عقوبة الفصل إلا بعد تحقيق تجريه إدارة الجامعة, ويشترط لصحته ان يتم مواجهة الطالب بالمخالفة المسندة اليه, وأدلة ثبوتها, وتحقيق دفاعه بشأنها, و اذا تخلف عن الحضور بجلسة التحقيق المحددة له, تتم مواجهته بالمسئولية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنا التهمة المسندة اليه و الميعاد المحدد لاستجوابه, وإلا كان التحقيق باطلا, دون التقيد بمدة الاسبوع المقررة لانتهاء التحقيق باعتبار أن هذا الميعاد تنظيمى شأن سائر مواعيد التحقيقات والمحاكمات, القصد منه الحث على سرعة انجاز التحقيق .
رابعا: اجاز القانون للطالب الطعن على قرار الفصل, امام مجلس التأديب المختص بالجامعة, كما يجوز له الطعن على قرار مجلس التأديب امام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره, والطعن لا يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب إلا اذا امرت بذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا إعمالا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. فهل يعيد هذا القانون الوقار والاحترام الواجب لمحراب العلم، الامر متروك لرؤساء الجامعات للحفاظ على ما تبقى من كرامة الاستاذ الجامعى وهيبة دور العلم المجانية لبناء مصر المستقبل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.