قرر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الموافقه على اضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنه 1972 والتى تنص على أن لرئيس الجامعه ان يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس اعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأت الجامعه او الامتحانات او العمل داخل الجامع او الاعتداء على الاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة او تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوم او المساهمه فى اى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعه خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ الواقعه يخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعه على أن يكون من بين اعضاؤة أحد اعضاء مجلس الدولة وأحد اساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع وقال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، محمود كبيش ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، إن مشروع القانون الجديد أكثر وضوحا وتخصيصا على عكس القانون السابق . وأضاف أن القانون الجديد أكد على ضرورة الفصل فى أعمال الشغب وتحديد عقوبات محددة تصل إلى الفصل ، وجعل للطالب الحق فى الطعن على قرار مجالس التأديب ، لافتا أن، القانون القديم كان يتيح هذه العقوبات ، لكن لم تكن محددة كما هى فى القانون الجديد