أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 15 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بان تضاف مادة جديدة لهذا القانون رقم 184 مكرر. وتنص المادة على ما يلي: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة ويضطر الطالب بذلك بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب احد أعضاء مجلس الدولة واحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس أمام الإدارية العليا . أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 15 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بان تضاف مادة جديدة لهذا القانون رقم 184 مكرر. وتنص المادة على ما يلي: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة ويضطر الطالب بذلك بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب احد أعضاء مجلس الدولة واحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس أمام الإدارية العليا .