أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بأن تضاف مادة جديدة لهذا القانون تنص علي "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل علي الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر. أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء علي الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب علي العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الواقعة". يخطر الطالب بذلك بخطاب موصي عليه ويجوز الطعن علي الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة علي أن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن علي أحكام مجلس التأديب أمام الإدارية العليا.