توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبًا في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الجاري. وصرحت ، الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ، بأن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأميني الذي تُحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. وأشارت ، عشري ، في تصريحات صحفية لها اليوم ، الثلاثاء ، إلى أن المشروع وضع تعريف الإضراب، لأول مرة، ويعنى بالتوقف السلمي لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها. كما نص المشروع على حق العمال في الاعتصام بالتواجد السلمي أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به، تعبيرًا عن رغبتهم في تحقيق مطالب مهنية مشروعة. وعرّف المشروع الأجر بأنه " كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا، نقدًا أو عينًا "، ونص على عدم سريانه على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك. وأعطى المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. وأكد أنه في حالة تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية. وشدد المشروع على الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة - طبقًا للقانون- للعمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. كما نص على أنه في حالة إفلاس المنشأة، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق. كما شدد المشروع على عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة في حالة إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، مؤكدًا أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع لالتزامات الناشئة عن هذه العقود. وأعفى المشروع جميع مراحل التقاضي في الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. كما أعفى من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقًا لأحكام هذا القانون. وأوضحت ، عشري ، أن هناك بعض المواد مازالت محل نقاش ولم يتم التوافق بشأنها منها توزيع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام مشروع القانون الجديد ، وأن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية . ولفتت ، إلى مشروع قانون العمل الجديد مازال في طور المقترح، وتم إرساله إلى أصحاب الشأن من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء بعد توافق الجميع عليه لإحالته إلى مجلس النواب القادم بعد تشكيله.