سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يتفقون على بنود مسودة مشروع قانون العمل الجديد: علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى.. وحظر تشغيل العامل فى السخرة.. وعدم التمييز فى العمل بسبب الجنس أو الدين
توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 10 مواد فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأى مكتوبا فى باقى مواد المشروع فى اجتماع ثالث للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالى. وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى تصريحات صحفية اليوم "الثلاثاء": إن المواد التى تم الاتفاق عليها هى استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأمينى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ونوهت ناهد عشرى إلى أن المشروع وضع تعريف الإضراب -لأول مرة- ويعنى بالتوقف السلمى لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها0 كما نص المشروع على حق العمال فى الاعتصام بالتواجد السلمى أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيراً عن رغبتهم فى تحقيق مطالب مهنية مشروعة0 وعرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عينًا، ونص على عدم سريانه على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك. وأعطى المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. وأكد أنه فى حالة تعدد أصحاب العمل يكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية0 وشدد المشروع على الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة - طبقًا للقانون- للعمال فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. كما نص على أنه فى حالة إفلاس المنشأة، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق. كما شدد المشروع على عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة فى حالة إدماجها فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلنى - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات مؤكدا أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع لالتزامات الناشئة عن هذه العقود. وأعفى المشروع جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدربون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. كما أعفى من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون. وقالت: إن هناك بعض المواد مازالت محل نقاش ولم يتم التوافق بشأنها منها توزيع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام مشروع القانون الجديد. واختتمت الوزيرة تصريحاتها، أن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى مشروع قانون العمل الجديد مازال فى طور المقترح، وتم إرساله إلى أصحاب الشأن من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال لإبداء الرأى فيه تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء بعد توافق الجميع عليه لإحالته إلى مجلس النواب المقبل بعد تشكيله. موضوعات متعلقة.. وزيرة القوى العاملة: مجلس النواب هو من سيصدر قانون العمل الجديد