انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون جديد، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. ويشمل التعديل المادة "24" من القانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يتعلق برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة. و"تنص المادة بعد التعديل على أن يصدر الوزير المختص، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها". ويأتي هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملي لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث إنها ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم تربطه برأس مال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأس مال كبير، وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأس مال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأس مالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت أيضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة من هذه الرسوم.