وافق مجلس الوزراء الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بتعديل عمولات السمسرة ورسوم القيد بالبورصة. ويخول التعديل للوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة إقرار نظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها. ووفقا لبيان مجلس الوزراء، يأتى التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار اليها قبل التعديل عدم عدالتها. وفسر ذلك بان القانون القديم ربط الحد الاقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت ايضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم. وفي تعليقه على القانون قال صلاح حيدر خبير أسواق المال الخميس ان تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية من شأنه تحقيق العدالة بين الشركات المدرجة وزيادة موارد سوق المال، وفقا للأهرام. وأوضح صلاح حيدر في تصريحات صحفية ان التعديل الجديد يربط رسوم القيد بالبورصة برأس مال الشركة وليس عدد الطروحات ويطبق رسوم القيد على الطروحات الحكومية التي كانت معفاة من اي رسم عند دخول السوق. وأورد ان القانون القديم كان يحمل شركات رأس مالها قليل رسوم قيد كبيرة عند كل طرح بينما تحصل السوق رسوم اقل من شركات ضخمة لمجرد عدد أطروحاتها قليل. اقرأ أيضا: الرقابة المالية تصدر قرارا بتعديل متطلبات البنية الأساسية والفنية لشركات السمسرة خبراء ل"مستثمري البورصة": احذروا شركات السمسرة