حجزت محكمة جنايات جنوبالجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، لإتهامه في قضية أرض جمشة بالعين السخنة، لجلسة 15 مارس للنطق بالحكم. وبدأت الجلسة بإثبات حضور جرانة وطالب الدكتور شريف محمود المحامي دفاع المتهم ببراءته، استنادًا إلى حصوله على حكمين بالبراءة من دائرتين جنائيتين مختلفتين، ولكن بنفس الاتهامات الموجهة له بأمر الاحالة، وأن النيابة العامة قررت انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين "الحاذق والسجواني" بعد حكم النقض بإعادة المحاكمة بعد تصالحهما وتسليم أرض الجمشة إلى الدولة كما تنازل عن المبالغ التي تم دفعها فيها من قبل. وأضاف الدفاع أن البلاغ الذي قدم من قبل جريدة صوت الأمة وانساقت وراءه النيابة العامة يفتقد كل معلومات الشفافية وكنا نحسب أن النيابة ستحفظه بسبب خلو المستندات من ارتكاب جرانة من أي جريمة وعدم صحة موافقته على تخصيص 5 ملايين متر مربع لرجل الأعمال "الحاذق" وتخصيص 20 مليون متر مربع ل"السجواني" ويؤكد عدم ارتكاب موكله أي جريمة، وأشار إلى أنه بعد تصريح المحكمة له في الجلسة السابقة بالحصول على أوراق الاتفاقيتين اتضح له أن المادتين 12 ،13 من القرار رقم 2908 لسنة 1995 والتي تم بناء عليها اتهام موكله بأن باع المتر بثمن واحد دولار بدلا من ثلاثة دولارات. وأكد أن محكمة الجنايات قضت سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات برد الأرض والزام المتهمين بدفع 51 مليون جنيه، ودفع بإنتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدي والقصد الجنائي وبطلان قرار الإحالة من قبل النيابة العامة بخلاف السابق في الأوراق حيث قدم ما يؤكد أن التخصيص لهشام الحاذق فتم التخصيص له بمعرفة مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية بناء على طلب مقدم من محافظ البحر الأحمر أبو بكر الرشيدي وليس عما قرر النيابة أن الحاذق تقدم لجرانة ليخصص له الأراضي، وقدم ما يفيد أن مجلس الإدارة به 13 عضوا منهم محافظ البحر الأحمر وجنوبسيناءوأسوان والممثل عن وزير الدفاع والممثل عن وزارة المالية والموافقة صدرت جميعا بناء على طلب أبو بكر الرشيدي. وقال الدفاع إن الوزير لا يرتبط بأي علاقة سواء هو أو أقاربه وقدم ما يؤكد على انتفاء أي علاقة بينه وبين السجواني وأن الحكومة هي التي قدمت الطلب إلى هيئة التنمية السياحية وأن الوزير المتهم لم يخالف نص المادة 12 ، 13 من قرار 2908 الصادر من رئيس الوزارة حيث أن جاء بأمر الإحالة بأنه يتهم زهير جرانة بصفته وزير السياحة في حين أن المادة 12 تكلف رئيس هيئة التنمية السياحية وبالتالي فأمر الإحالة يختلف من نص المادة عما قدم القرار رقم 5 لسنة 96 الذي شكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 والتي تؤكد لاستمرار البيع بواحد دولار كسياسة عامة للدولة وليس سياسة خاصة بزهير جرانة. وأشار الدفاع إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 96 أن من يشكل لجنة فنية واناط بلجنة خاصة من نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومحافظ أسوان مهمتها تحديد أسعار أراضي الدولة وبالتالي ينهار أمر الإحالة كما قدم أيضا مستندات تفيد عدم مخالفة جرانة للقرار 2908 حيث قدم تقرير صادر من هيئة الاستثمار وهيئة التنمية يفيد قانونية البيع بسعر دولار واحد مما ينفي عن الوزير أي قصد جنائي، حيث أن الوزير منذ توليه منصبه وقيامه بتلاوه القسم لم يخالف ضميره مطلقا وباع كل الاسهم في جميع الشركات التي يمتلكه وحاول بشتى الطرق تطوير الوزارة وأن القضية جاءت بناء على الوضع السياسي وأن جرانه أدخل لخزينة الدولة منذ توليه منصبه 13.1 مليار دولار.