لجنة برئاسة رئيس قطاع مصلحة السجون لتحديد أسماء المستحقين للعفو.. ويجوز لمن أغفل اسمه التظلم أمامها خلال شهر لجنة عليا برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والنائب العام لدراسة العفو المحدد بشخص بعينه نشرت وكالة «أونا» للأنباء نص قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة والمنتظر صدوره خلال الساعات القادمة.. وإلى نص القانون: أولاً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية . المادة الأولى : قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية ، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها استُحق العفو ، واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها . و يتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة . المادة الثانية : يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتوافر في شأنهم الاشتراطات الآتية: 1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه . 2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام. 3- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. المادة الثالثة : تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة و ممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية. تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية . ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. المادة الرابعة : ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل . ثانياً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها المادة الخامسة : القرار الصادر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه ، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً ، يتضمن بياناً بدواعي صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، ويكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار . المادة السادسة : تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من : - وزير الدفاع . - وزير العدل . - وزير الداخلية . - وزير الخارجية . - النائب العام . و لها في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءى لها . وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد في المادة السابقة والمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، و بحث ملائمة العفو عنهم و أسبابه ؛ و مدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملائمة تضمين القرار الجمهوري أسباب هذا العفو ؛ وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد. المادة السابعة : يكون أخذ رأي اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل في اختصاصها . ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار .