وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في اجتماعها امس علي مشروع قانون تقدم به الدكتور محمد البلتاجي لتعديل قانون مجلس الشعب ،وأحالت اللجنة مشروع القانون للجنة التشريعية، و ينص القانون على "يدعو رئيس الجمهورية لدور الانعقاد التشريعي الذي لا يجوز ان يقل عن سبعة اشهر وذلك في الثاني من شهر نوفمبر واذا لم يدع يجتمع المجلس في اليوم المذكور حتى يتمكن من خدمة هذا الشعب في تلك الفترة ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس وانه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة. و تنص المادة 35 من القانون على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وابوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة. وقال البلتاجي ان الاعلان الدستور الذي عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الاحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة ومنها موضوع اقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الاقرار ، موضحا انه كان لزاما على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي وهو احد اسباب تقدمه بهذا المشروع. من ناحية اخري أحالت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية، الى قانون اخر مشابه تم تقديمه في فترة سابقة، خاصة وان بعض مواد مشروع القانون المقدم تتعارض مع المادة 60 من الاعلان الدستوري . وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضم هذه العلاوة على الاجر الاساسي للمرتب اعتبارا من اول يوليو القادم ولا تخضع هذه العلاوة لاي ضرائب او رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للتنفيذ. وقال اللجنة في حيثيات احالة مشروع القانون انه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30% وتمت الموافقة عليه واحيل للتشريعية، ما جعل نواب اللجنة يوافقون على احالة القانون الحالي لضمه الى القانون السابق الذي تمت الموافقة عليه. ورفضت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبر بشأن العمد والمشايخ، حيث اكدت اللجنة بعد مناقشة القانون ان مواده تحمل تشويها في صياغته ومواده تتناقض مع بعضها البعض. وينص مشروع القانون في شروطه لانتخاب العمد والمشايخ على ان يكون المنتخب مصريا مقيد بجداول الانتخابات في القرية وان يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية او موقوف حقه فيها واذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب ان يكون قد مضت خمس سنوات على اعتماد قرار الفصل والا يقل عمر المتقدم للانتخاب عن خمسة وثلاثون سنة وان يجيد القراءة والكتابة ولا تقل ملكيته عن خمسة افدنة للعمد ، كما اشترط القانون فيمن يتقدم للمشيخة ان يكون حائزا على ارض زراعية.