غداً.. بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 بالقاهرة    هبوط سعر الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 وقائمة بأسعار جميع الأعيرة الآن    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية    «الآن سيتم مطاردتهم».. ترامب: حماس تريد الموت وعلى إسرائيل التخلص منهم (فيديو)    بدلاء الأهلي أمام البنزرتي التونسي.. أبرزهم بن شرقي ومحمد شريف    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    درجات الحرارة تصل 45.. تحذير شديد من الموجة الحارة غدًا السبت 26 يوليو 2025    بالأسماء00 إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بطريق وادى النطرون العلمين الصحراوي    أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها: «بتعالج من الغدة بقالي 5 سنين»    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    فيديو يثير الجدل لنقيب الموسيقيين.. رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة واستقالة مصطفى كامل بسبب واقعة مشابهة لمشهد راغب علامة    مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالمقطم    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    افتتاح مسجدين جديدين بالفيوم وسط استقبال شعبي واسع    كلية التربية بجامعة قناة السويس تعلن قواعد التنسيق الداخلي للالتحاق بقسم التربية الفنية للعام الجامعي    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    د. يسري جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة ومكانتها في البيت والمجتمع    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    ترامب يطلب من رئيس الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من جديد    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تعلن نص قرارها بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون مجلس النواب
نشر في الوادي يوم 26 - 05 - 2013

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على النص الكامل والمفصل للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع قانون مجلس النواب، إعمالا لأحكام الدستور، والذي انتهت فيه المحكمة إلى عدم دستورية أربعة مواد من المشروع هي (3 و13 و16 و44) نظرا لما تضمنته من مخالفة توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات لمبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور، وإغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، وتدخل رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن النص الدستورى ( المادة 113 ) وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات.. موضحة (المحكمة) أن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية.
وأضافت المحكمة أن هذا المبدأ لا يعنى أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقق ذلك عمليا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.. كما أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور
الجغرافى، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.
وأكدت المحكمة أن عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض؛ يتبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التى تتعارض مع مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين فى كل منها، سيما وقد استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساسا لذلك التوزيع.
واستعرضت المحكمة الدستورية أهم المفارقات التي تضمنها المشروع فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات، وفي مقدمتها محافظة المنيا التي يبلغ عدد الناخبين بها 947ر718ر2 ناخبا، وخصص لها 16 مقعدا للقائمة و8 للفردى، بإجمالى مقداره 24 مقعدا.. فى حين أن محافظة سوهاج التى يقل فيها عدد الناخبين عن عددهم بمحافظة المنيا، إذ يبلغ 672ر393ر2 ناخبا، خصص لها 20 مقعدا للقائمة و10 للفردى، بإجمالى مقداره 30 مقعدا
وذكرت المحكمة أن محافظة الإسكندرية؛ يبلغ عدد الناخبين بها 770ر347ر3 ناخبا، وخصص لها 20 مقعدا للقائمة و 10 للفردى، بإجمالى مقداره 30 مقعدا.. فى حين أن محافظة الشرقية التى يقترب فيها عدد الناخبين من عددهم بمحافظة الإسكندرية؛ إذ يبلغ 351ر565ر3
ناخبا، خصص لها 24 مقعدا للقائمة و 12 للفردى، بإجمالى مقداره 36 مقعدا.
وأضافت المحكمة أن محافظة الإسماعيلية يبلغ عدد الناخبين بها 963ر713 ناخبا، وخصص لها 4 مقاعد للقائمة و 2 للفردى، بإجمالى مقداره 6 مقاعد.. فى حين أن محافظة دمياط التى يقترب فيها عدد الناخبين من عددهم بمحافظة الإسماعيلية، إذ يبلغ 773ر868 ناخبا ، خصص لها 8 مقاعد للقائمة و 4 للفردى، بإجمالى مقداره 12 مقعدا .
وأشارت إلى أن محافظة أسوان يبلغ عدد الناخبين بها 740ر872 ناخبا، وخصص لها 8 مقاعد للقائمة و4 للفردى، بإجمالى مقداره 12 مقعدا، فى حين أن محافظة الأقصر التى يقترب فيها عدد الناخبين من عددهم بمحافظة أسوان، إذ يبلغ 009ر685 ناخبا، خصص لها 4 مقاعد للقائمة، و2 للفردى، بإجمالى مقداره 6 مقاعد .
وأوضحت المحكمة أنه ترتيبا على ما تقدم؛ تكون الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع التي تحدد نطاق ومكونات كل دائرة من دوائر القوائم أو دوائر الفردى والجداول المرفقة به - مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور، بما يتعين معه إعادة النظر فى التوزيع، وزيادة أو خفض عدد المقاعد المخصصة للمحافظات بما يؤدى إلى تحقيق التعادل المطلوب .
ودونت المحكمة الدستورية العليا 4 ملاحظات أساسية بمخالفات دستورية تضمنتها المادة 13 من مشروع القانون، أولها فيما يتعلق باستخدام الشعارات والرموز الدينية.. مشيرة إلى أن المادة (6) من الدستور تشيد النظام السياسى للدولة على أساس المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ حفاظا على الوحدة الوطنية التى أكدتها المادة (5) من الدستور، وحرص على حمايتها المبدآن "خامسا وسابعا" من ديباجة الدستور.
وأكدت المحكمة أن استخدام الشعار الدينى فى ذاته يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين على أساس الدين، لأن أَتباع كل دين سوف يستخدمون الشعار الذى يعلى من شأن دينهم؛ الأمر الذى يهدم مبدأ المواطنة من أساسه، ويضيف سببا جديدا لإشاعة وتعميق الفرقة والانقسام بين المواطنين، مشددة على أن تنظيم العملية الانتخابية لا يكون ممكنا إلا إذا كان معقولا، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان محايدا فى محتواه.
وأضافت المحكمة أن النص المعروض أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية فى ذاتها، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة حقوقه السياسية، فضلا عن أنه يعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس برامجهم الانتخابية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، بما يجعل النص المشار إليه مخالفا لنصوص المواد (5 و6 و9 و33 و55) من الدستور .
وذكرت المحكمة ان ثاني الملاحظات جاء بالنسبة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (13) من المشروع التي عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية.. مشيرة (المحكمة) إلى أن المادة (228) من الدستور عهدت إلى اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن تخول تلك اللجنة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية
الانتخابية، وكانت مخالفة هذا الحد الأقصى معاقبا عليها جنائيا بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من المشروع.
وأضافت المحكمة أن المادة (76) من الدستور تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا فى إطار سلطة المشرع وحده، فإن النص يكون مخالفا للدستور من هذه الوجهة..
فضلا عن أنه يخالف نص المادة (55) من الدستور باعتبار أن الدعاية الانتخابية وسيلة لتعريف الناخبين بالمرشحين وبرامجهم، وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بحقى الانتخاب والترشيح، مما يتعين معه تنظيمها بقانون وفقا لما قرره هذا النص الدستورى، وتبعا لذلك؛ يكون نص الفقرة الثانية من هذه المادة، فيما جرى به من وضع اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى المشار إليه، مخالفا لنصوص المواد (55) و(76) و(228) من الدستور.
وأشارت المحكمة إلى انه بالنسبة للملاحظة الثالثة، فإنها تتعلق بما عهدت الفقرة الثانية من المادة (13) سالفة الذكر إلى اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية.. مشيرة إلى أن ما تصدره هذه اللجنة من قرارات فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون لوائح تنفيذية طبقا للمادة (162) من الدستور؛ تندرج ؟ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ؟ فى إطار "القوانين" بمعناها الموضوعى، ومن ثم يلزم نشرها فى الجريدة الرسمية إعمالا لنص المادة (223) من الدستور ذاته.
وأكدت المحكمة أنه لا يغنى عن ذلك ما تضمنه النص المعروض من نشر تلك القرارات فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، إذ لا يعد هذا النشر بديلا للنشر الذى أوجبه الدستور فى الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن النص المشار إليه وقد أغفل الإلزام بالنشر فى تلك الجريدة يكون مخالفا لنص المادتين (162) و (223) من الدستور .
وذكرت المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع أجازت للمحافظ المختص توقيع عقوبة جنائية تتمثل فى الأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد الواردة بالمادة (13) من المشروع؛ على نفقة المخالف.. مشيرة إلى أن هذا النص قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وانطوى على تدخل من أحد أجهزة السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بما ينتقص من استقلالها، وأهدر أسس العدالة فى إدارة الأمور المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وتبعا لذلك؛ يكون النص المشار إليه مخالفا لنصوص المواد (6) و (55) و (168) و(228) من الدستور .
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن مفاد نصوص المواد (55) و (200) و (208) و (288) من الدستور، إن المشرع الدستورى قد ناط بالقانون تنظيم مباشرة حقى الانتخاب والترشيح، وعهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور وكفل للهيئات المستقلة استقلالها.
وأضافت المحكمة أن المادة 132 من الدستور نصت على أن "يباشر رئيس الجمهورية اختصاصاته على النحو المبين بالدستور"، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.. مما مؤداه أن الاختصاص بإدارة العملية الانتخابية معقود، كأصل عام، للجنة العليا للانتخابات ؟ كحكم انتقالى ؟ دون أن يكون لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، أن يتدخل فى إدارتها؛ تحقيقا لحيدة الانتخابات ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها.
وأكدت المحكمة أن ما نصت عليه المادة (16) من المشروع بما أجازته لرئيس الجمهورية التدخل فى إدارة العملية الانتخابية؛ بتقصير المواعيد السالفة الذكر، وهى من الأمور المتعلقة بهذه الإدارة ؟ يخل بمبدأ حيدة الانتخابات ونزاهتها، وينتقص من استقلال كل من المفوضية الوطنية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بإدارة العملية
الانتخابية، وتبعا لذلك؛ يصبح النص المشار إليه مخالفا لنصوص المواد (55) و (132) و (200) و (208) و (228) من الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة (44) من المشروع نصت على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها".. في حين أن المادة (223) من الدستور تنص على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر، وأنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب ".
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن مفاد هذا النص الدستورى أنه يتعين نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، على أن يعمل بها ؟ كمبدأ عام؟ بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين للعمل بها ميعادا آخر، وهو الميعاد الذى يعتبر اليوم التالى لتاريخ نشر القانون حده الأدنى؛ تأسيسا على المبدأ العام السالف الذكر؛ ومؤداه أن أى ميعاد آخر ؟ كحد أدنى ؟
تحدده القوانين للعمل بها؛ يتعين أن يكون اليوم التالى لهذا الميعاد؛ وذلك فى حالة اتجاه إرادة المشرع إلى العمل بالقانون فى أقصر وقت من تاريخ النشر.
وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وكانت المادة (44) من المشروع تنص على أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، فمن ثم يضحى نص هذه المادة مخالفا لنص المادة (223) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.