أوقفت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى قرار الإحالة للاحتياط الصادر من وزير الداخلية ضد المقدم ياسر عاشور وعودته مرة اخري إلى عمله. كان 21 من ضباط الشرطة الملتحين اقاموا دعاوي قضائية ضد وزير الداخلية، طالبوا فيها بإلغاء قراري وزير الداخلية رقمى 23 لسنة 2012 بإحالتهم الى المحاكمة التأديبية، والقرار 403 لسنة 2012 بإحالتهم الى الاحتياط. ودفع أحمد رامي الحوشي محامى ضباط الشرطة في مرافعته أمام المحكمة بمخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة الى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأكد الحوشى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على ضباط الشرطة الملتحين على المادة 41 من قانون الشرطة وهي مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة الى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة أن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته، وأنه على فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية. وقالت إن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام، أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها، ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الاحتياط وإبعادة عن وظيفته، خاصة أن المشرع أتاح للإدارة نظامًا للتأديب باعتباره الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي، بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للاحتياط الذي جعله المشرع نظامًا استثنائيًا. وتابعت حيثيات الحكم، " وبما أن الإدارة أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل، فإنه وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التأديب فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط يكون جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم على سند قانوني صحيح. من جانبها طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم برفض هذه القضايا لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح بذلك.