قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الأحد بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي الي الأحتياط، كما الزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط الي عمله . صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا . وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انة لا يجوز إحالة الضابط الي الإحتياط إلا في حالة الضرورة بان يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفتة يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعادة عن وظيفتة فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب , فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة الي الإحتياط باطلا . وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم أنه وعلي فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيتة يمثل مخالفة تأديبية حسبما تري وزارة الداخلية , فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية . وقالت المحكمة أن تلك المخالفة لا تصل الي درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها , ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي الي الإحتياط وإبعادة عن وظيفتة خاصة وان المشرع قد أتاح للأدارة نظاما للتأديب باعتبارة الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبرة الإدارة خروجا علي مقتضيات الواجب الوظيفي , بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للأحتياط والذي جعلة المشرع نظاما استثنائيا . وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها , أنة بما أن الإدارة قد أحالت المدعي الي مجلس التأديب بالفعل فأنة وبغض النظر عما سيأول الية أمر التأديب فان القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للأحتياط يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك , ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم علي سند . يذكر أن الضابط وهو برتبة مقدم قد أقام دعوي طالب فيها بالغاء قرار الوزير باحالتة للأحتياط مدعيا أن اطلاق لحيته لايتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الادارة أن اطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم اطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة .