أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثياتها في حكمها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء وإلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح. وقالت المحكمة أن نص مواد قانون النقابة 1970، تنص على أن الجمعية العمومية للنقابة تختص بالنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية بل واعتماده, مع اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة للنقابة كلها، إضافة إلى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم. وأضافت حيثيات المحكمة أن المادة 43 من نفس القانون، نصت على أن مدة العضوية للمجلس 4 سنوات، تنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لانتهاء عضوية ستة منهم . وأن مدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين, وتكون العضوية في النقابة بلا أجر أو مكافأة. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى نص المادة 46 فلو زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل محله من باقي المرشحين أكثرهم حصولاً على أصوات في الانتخابات, وإذا زاد عدد الأماكن الشاغرة عن ثلاثة يجب الدعوة لجمعية عمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوها لانتخابات أعضاء للمراكز الشاغرة. كما جاءت أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم للوائح النقابة خالية أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره، والإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها، واستناداً لذلك يتعين أن يستمر مجلس النقابة بتشكيلة المنتخب لمدة سنتين كاملتين . وأضافت الحيثيات أنه بتاريخ 26 من أكتوبر بعام 2011, تم انتخاب نقيب الصحفيين لسنتين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة أربع سنوات, وبالتالي فإنه يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالي حتى 26/10/2013, وأن تكون إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفي لأعضاء المجلس, وانتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن سقطت عضويتهم . وقد أصدرت إدارة النقابة قرارها بجلسة 6 يناير من العام الجاري, بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي والنقيب يوم 2/2/2013, وإجراء هذه الانتخابات يوم 1/3/2013, وهذا ما لا يتفق مع الواقع والقانون . وأشارت حيثيات محكمة القضاء الإداري إلى أن مجلس إدارة نقابة الصحفيين قرر بجلسته المنعقدة يوم الأحد 6 يناير إجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي للمجلس في الجمعة الأولى من شهر مارس عام 2013، وفقاً لقانون النقابة, على أن يتم البدء في الإجراءات الفعلية بالعملية الانتخابية اعتباراً من 14 يناير . وأشارت الحيثيات إلى أن مدة عضوية النقيب وستة من أعضاء مجلس إدارة النقابة تنتهي في 26/10/2013, وعملاً بنص المادة 32 من قانون النقابة، كان يجب على مجلس الإدارة الانتظار حتى شهر مارس 2014 , وهذا يعني بقاء المجلس حتى انتهاء مدته القانونية التي لا يجوز تجاوزها.