قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار،نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من د.سيد بحيرى المحامى والتى طالب فيها بعدم إعطاء المرشحين فى انتخابات الرئاسة أى معلومات عن بيانات الناخبين،وخاصة مرشح حزب الحرية والعدالة فى جولة الإعادة د.محمد مرسى لجلسة 7 أكتوبر لرد الجهة الإدارية. ذكر بحيرى فى دعواه التى حملت رقم 41877 لسنة 66 قضائية والتى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم أنه تردد فى الآونة الأخيرة مطالبة بعض مرشحى الرئاسة الحصول على أسطوانة مدمجة "سى دى" تحتوى على كل بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمه القومى ومحل إقامته وموطنه ورقمه الانتخابى،وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وللإعلان الدستورى. وأكد بحيرى فى دعواه أن المرشحين للرئاسة استندوا فى طلبهم إلى نص المادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 وتعديلاته بشأن قانون مجلس الشعب والتى تنص على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة،وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم. وأوضح "بحيرى" أن المرشحين استندوا إلى أن عدم حصولهم على تلك البيانات يمنعهم من التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل إقامتهم،ولما كانت البيانات والمعلومات الشخصية لها حماية مستمدة من الدستور والقانون ومن ثم لا يجوز انتهاكها أو تعرض الأفراد لها إلا من خلال شكل قانونى، ووفقا للنظام العام، فالخصوصية بمفهومها المادى والمعنوى أحد حقوق الإنسان الرئيسية التى تتعلق بكرامته وقيمه،وقد سعت معظم دساتير العالم إلى حمايتها متضمنة نصوصا بشأن حماية الحق فى البيانات الشخصية والوصول إليها وإدارتها.