448.73 جنيها سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين    وزير البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق    العدس بكام؟.. أسعار البقوليات بكفر الشيخ الإثنين 2 فبراير 2026    القاهرة الإخبارية: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات شمال سيناء مع التشغيل الفعلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني    ترامب معلقا على وثائق إبستين الجديدة: لا تديننى بل تبرئنى    حالة الطقس ودرجات الحرارة في المنيا اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم أتوبيس بملاكى بطريق سفاجا – الغردقة    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    في حفل جرامي ال68.. نجوم الموسيقى يرفعون شعار التضامن ضد سياسات الهجرة الأمريكية    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    وزارة الزراعة تعلن فتح باب الحجز للمشاركة فى معرض زهور الربيع 2026    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في القاهرة والجيزة والقليوبية    ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لعامين    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    إعلام إسرائيلى: تل أبيب بانتظار وثيقة أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    د.حماد عبدالله يكتب: " لا حياة لمن تنادى" !!    رئيس جامعة قنا يفتتح مركز صيانة الأجهزة الطبية والعلمية والإلكترونية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية: حكم الإعدام طبطب على أولياء الأمور.. والأطفال بحاجة لدعم نفسي مستمر    رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر    تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى    اليمينية لورا فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا    زلزال في سوق المعادن.. الذهب والفضة يقودان موجة هبوط حادة والأسواق في حالة ارتباك    المركز القومي للترجمة يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% يومي 2 و3 فبراير    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    الوطنى الفلسطينى: إخطار الاحتلال بهدم 14 منزلاً فى سلوان انتهاك صارخ    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    أسعار الفضة تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 5% لتسجل 78.93 دولار للأوقية    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    تدريبات بدنية للاعبي الزمالك غير المشاركين أساسيًا بعد الفوز على المصري في كأس الكونفدرالية    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



25 مادة تدفع الأقباط لرفض الدستور
نشر في الصباح يوم 16 - 12 - 2012

تضمنت مواد سلطات الرئيس والمحكمة الدستورية وتفسير مبادئ الشريعة والعزل السياسى
احتشد عدد كبير من الأقباط أمس فى الجولة الأولى من الاستفتاء للتصويت ب«لا» على مشروع الدستور الذى انسحبت الكنيسة من جمعيته التأسيسية وقدمت العديد من الاعتراضات على نصوصه، وصلت لما يزيد على 25 مادة فى الدستور تثير مخاوف الأقباط والكنيسة، وتؤدى إلى انتشار الأفكار المتشددة وانتهاك الحقوق والحريات.
وأكد الأقباط أن مشروع الدستور الجديد احتوى على عدد من المواد التى من شأنها تغيير شكل الدولة وجوهرها لصالح فصيل معين، ومنها المادة «219» المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والتى أرجعتها إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامى فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو ما يؤدى إلى فتح باب الاجتهاد لدى جميع التيارات الإسلامية لتفسير كل ما يتعلق بمجالات الحياة فى مصر.
وأضاف الأقباط أن المادة 132» زادت من سلطة رئيس الجمهورية حتى أصبح «يراعى الحدود بين السلطات»، فتنصيب الرئيس قاضيا بين السلطات يعطيه الإمكانية فى مخالفة أحكام القضاء وإلغاء أى قانون، فضلا عن أن المواد «2، 103، 31 ، 230» عظمت دور مجلس الشورى وأصبح لديه الاختصاص فى إصدار التشريعات والاعتراض على القوانين وتفسير مواد الدستور ووضع الاستثناءات عليها وذلك بمساحة تزيد على اختصاصات مجلس الشعب، وهو أمر يلزم النص على حل مجلس الشورى الحالى، لأن المواطن لم يتوجه لصندوق الانتخابات البرلمانية للشورى إيمانا منه بعدم أهميتها، أو الحل البديل إعادة اختصاصاتها الأصلية بذات المكانة التشريعية الأولى.
وتضمنت اعتراضات الكنيسة والأقباط المواد من «175» حتى «178» ( المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا )، حيث قلصت من اختصاصات المحكمة وتعدت على تشكيلها بأسلوب انتقامى وسمحت بتدخل السلطات الأخرى فى شرح وتفسير أحكامها، وما يترتب عليه من آثار ومنعتها من الرقابة اللاحقة فى حالات مخالفات التطبيق عند الفصل المسبق لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات، رغم أن المحكمة الدستورية هى الضمانة الأولى فى تفسير وتطبيق الدستور.
وقال أقباط إن المادة «232» الخاصة بالعزل السياسى، والتى نصت على عزل كل من تعامل مع الحزب الوطنى السابق بأى منصب سياسى أو برلمانى، يعد أمرا مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا التى فصلت فى تلك الدعوى، وكذلك مخالفة المادة «33» التى نصت على المساواة بين المواطنين جميعا بخلاف أن ذلك يؤدى إلى توتر مجتمعى وانقسام يؤثر على سلامة البلاد، خاصة أن الاتهام الجماعى يظلم البعض ومخالفا لمبدأ العدالة والمساواة.
وأشاروا إلى أن المادة «197» أعطت الحق لمجلس الدفاع الوطنى بمناقشة موازنة القوات المسلحة وحرمت مجلس النواب من حقه الطبيعى فى ذلك، وأضافوا أن المادة «33» خاصة بمادة المواطنة، وهو ما يتطلب وجوب إعادة وصف التمييز للمادة وهى لا تمييز بينهم، بسبب جنس أو أصل أو دين أو لغة أو عرق أو لون.
وأكد الأقباط أن المادة «43» الخاصة بحرية الاعتقاد مصونة، وهى جملة ركيكة المعنى ولا تفى بالقصد المنشود ويجب إعادتها لصياغتها الأولى، وهى «الدولة تكفل حرية العقيدة بصورة مطلقة» مع إضافة جملة ولا يسمح بها إلا من سن الرشد، كما أن المادة «76» تقول « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى» يجب حذف كلمة دستورى حتى لا نفتح باب الاجتهاد للأحكام العرفية والفقهية وخلافه، والمادة «81» تنص على «تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور» لذلك يجب حذف الجملة بالمادة أو تعديلها لأنها يجب أن تكون «بما لا يتعارض مع نصوص الدستور والقانون والآداب العامة».
ورأى الأقباط أن المادة «70» وإضافة كلمة بما لا يتعارض مع عقيدته فى شأن رعاية وحماية وفقدان الطفل، فضلا عن إلغاء التعيين فى مجلس الشعب «من سلطات الرئيس»، و إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، والاعتراض على تعيين الرئيس «لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات» لكون هذا الجهاز هو الذى يراقب عليه.
وأوضحوا أن المادتين «25 و 212» تتضمنان قيام الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها، وهو ما يخرج الكنيسة من اختصاص عملها الحالى فى الإشراف الرقابى والتنظيم والمتابعة لهيئة أوقافها القبطية وتؤدى إلى مناوشات مع تلك الجهات المختصة دون تحقيق المطلوب.
ومن بين اعتراضات الكنيسة المادة «12» التى تختص بتعريب التعليم والعلوم والمعارف وطالبت بحذفها لأن مساوئ تطبيقها أكثر بكثير من أى ميزة تتضمنها، فضلا عن أن المادة «10» أضافت كلمة «المجتمع» فى ضمانة الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وترسيخ قيم الأخلاق، ويتخوف الجميع من سوء استخدامها لفتح باب الاجتهاد التطبيقى فيها بشكل دستورى لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما شابها.
وتخوفت الكنيسة من المادة «4» والتى أعطت الحق لعلماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأنه فى حالة اعتلاء منصب شيخ الأزهر وإعادة تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر من تيار إسلامى «متشدد» فإن تفسير الشريعة الإسلامية بصورة غير وسطية قد يؤدى إلى تأثير مباشر على مجالات الحياة فى مصر وخاصة العمل السياسى وتفسير القانون بطريقة غير وسطية أيضا، كما أن المادة «213» تثير المخاوف فيما يتعلق بالمخطوطات المسيحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.