أكد المستشار حسام الغرياني،رئيس الجمعية التأٍسيسية للدستور، أن المادة (80) تعتبر من المواد المستحدثة على الدستور ونصها "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر". وتابعت المادة، "وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام". واتفق أعضاء التأسيسية بالإجماع على المادة. كما وافقت الجمعية التأسيسية، بالإجماع على المادة (81) ونصها "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". وقال الغرياني، إن هذه المادة كان يعتقد أن ليس لها أهمية، لكن أوجه شكرا خاصا لمن اقترحها.