الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند ضمن عملية "البنيان المرصوص"    انفجارات ضخمة تهز مدينتي أمريتسار وجامو في الهند بعد إعلان باكستان بدء رد عسكري    إغلاق 32 مطار في الهند بسبب الهجمات الباكستانية    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    3 نصائح هامة في موسم الحج 2025 لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية ينهون مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات
نشر في المصريون يوم 17 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشاتهم على باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور اليوم السبت والذي تضمن 80 مادة إضافة إلى مادتين مستحدثتين ووافق الأعضاء على بعض هذه المواد كما هي بنصها الأصلي ملاحظات على بعضها الآخر وأحال هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة وجاءت المواد والملاحظات كالتالي:
مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
تركت كما هي
مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
وتركت كما هي
مادة (71)
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس.
ولدى تحفظ بعض الأعضاء على عبارة " تجارة الجنس " ومطالبة أحدهم باستبدالها بكلمة " البغاء " قال الغرياني إن البغاء خصص للأنثى والفجور لدعارة الرجال ، فكلمة البغاء قصرت المسألة وصارت دعاة الرجال خارج الملعب والاثنان تجارة جنس ، ويُجرم القانون كل ذلك وهي مؤثمة محليا ودوليا ولها عصابات وأنظمة ومعناها مفهوم.
مادة (72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
وتحدث عبد الفتاح خطاب ممثل العمال حول مقترح تقدم به حول هذه المادة ويشير فيه إلى تحديد عدد مقاعد للمصريين بالخارج بواقع 5 أو 6 مقاعد ، حيث يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مصري، مشيرا إلى وجود 8 مقاعد في الجزائر للجزائريين في الخارج، فرد الغرياني بأن القانون سيحدد ذلك.
واتفق خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة مع الغرياني في أن القانون يحدد هذه المشاركة بينما المشاركة في الأصل يكفلها الدستور.
مادة (73)
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
وتركت بدون تعديل
وعندئذ أبدى الغرياني إعجابه بالمادة 10 من دستور 54 "الأجانب الذين يحرمون من حرياتهم العامة في بلادهم يتمتعون بحق الالتجاء للديار المصرية في حدود القانون.
واتفق الدكتور محمد سليم العوا مع الغرياني في ذلك مؤكدا أن مصر كان ملجأ للمحرومين من حرياتهم من الأجانب ملكا كان مثل السنوسي وغيره أو صعلوكا كما كان الشاعر بيرم التونسي وغيره.
مادة (74)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وتركت هذه المادة كما هي ، وهي من مواد التوافق.
وقال الدكتور فريد إسماعيل إنه بمناسبة التوافق تم التوافق على 13 مادة رغم أنه كانت خلافات عليها.
الغرياني : هناك اقتراح بشأن هذه المادة يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مقدم من المستشار منصف نجيب سليمان ومني شخصيا، ومؤداه أن هذا المجلس يكون أداة من أدوات مساعدة من انتهك حقه على أن يستعيد هذا الحق ويدافع عنه.
وتلا الغرياني التعديل المقترح كالتالي: وللمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوى المدنية منضما للمضرور واستعمال طرق الطعن لمصلحة الأخير.
مادة (75)
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور. وتركت هذه المادة كما هي بعد إلغاء كلمة الأساسية
مادة (76)
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
ووافق الأعضاء على تعديل هذه المادة بأن تكون.
مادة (77)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون. كما هي
مادة (78)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجبان على كل من الدولة والمجتمع. كما هي
مادة (79)
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
وتحدث الدكتور نصر فريد واصل : الادخار حق مكفول لجميع المواطنين، وهو في ذات الوقت واجب وطني، بمعنى أن الدولة تهيئ للمواطنين وسيلة للادخار.
واقترح الغرياني: تشجع الدولة الادخار وتحميه وتنظمه، وألا تكون واجبا بمعنى معاقبة غير المدخر.
وأشار عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية إلى أن من الممكن إضافة أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة ولا تخص الدولة.
وقال الغرياني : أموال التأمينات ليست أموالا خاصة ولكن لك فيها حق وقد تساوي وقد تزيد عما دفعته، والجرائم الخاصة بها جرائم أموال عامة وليست جرائم سرقة. كما هي وتحال للصياغة
واقترح خطاب إضافة مادة مستحدثة عن تكريم أصحاب المعاشات. واقترح الدكتور البلتاجي : تشجع الدولة الادخار وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وتنظمها وفقا للقانون.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية إلى أن النص المقصود به التزام الدولة بتوفير قنوات الادخار، مثل نظم الادخار في البريد أو في أوعية أخرى بنكية وإعفائها من الضرائب، بهدف إحداث فائض وطني للتنمية والاستثمار بعد ذلك.
واقترح إضافة " وتضمن الدولة للمعاشات وحسن استثمارها". أما الدكتور حسين حامد فذكر أن هذه النصوص أخذت الكثير من المناقشات من قبل، مشيرا إلى أن الادخار هو واجب بالفعل نظرا لأنه بدونه لن يكون هناك استثمار. ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة للجنة الصياغة.
مادة (80)
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها. وتركت كما هي.
وهناك مادتان مستحدثتان:
المادة المستحدثة الأولى
تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين. وقال الدكتور فريد إسماعيل إن الفلاح يأخذ المعاش بعد سن الخامسة والستين، ويجب أن تكون له حيازة ويحصل على 180 جنيها بعد زيادتها من 120 جنيها ولا يوجد تأمين اجتماعي للفلاح.
وأشار الغرياني إلى أن هذا أمر جائر ، ويجب أن يكون المعاش مناسبا، ويجب إضافة نص بوضع نظام تأمين للفلاح.
وقال الدكتور عماد حسين عضو الجمعية إنه ليست لدينا ثقافة التأمينات ويسعى رب العمل إلى عدم التأمين على العمال.
واتفق على استبعاد هذه المادة نظرا لدخولها في المادة رقم 58 والخاصة بالعمال عموما.
واقترح الدكتور البلتاجي مادة مستحدثة بديلة نصها " تنظم الدولة المعاشات والتأمينات وتحمي أموالها وتضمنها لصالح جميع العاملين بالدولة وللعمالة غير المنتظمة".
وذكرت الدكتورة هدى غنية إلى أن المادة رقم 60 أيضا تؤكد على حق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين وبالتالي المادتان كافيتان ولا داعي للتكرار.
ولفت الدكتور يونس مخيون إلى أن العامل لا يشمل المزارع وأن الثورة جاءت لتغيير وضع تهميشي للفلاح مؤكدا على وجود مادة مستحدثة خاصة بالفلاحين، مؤكدا أن الفلاح غالبا لا يصل عمره إلى 65 بسبب البلهارسيا وغيرها من الأمراض.
وأشار إلى أنه يقترح صياغة مادة خاصة بالفلاح يأتي بها الأعضاء في الجلسة المقبلة. وأوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن العامل المقصود به في المادة 58 لا يشمل جميع الفئات وإنما على عمال القطاع العام " عمال الدولة" والعاملين من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن حل هذه القضية هو أن تكون هناك مادة مستحدثة بشأن الفلاحين والعمال غير المنتظمين. بحيث يكون النص على كفالة الدولة للتأمينات للفلاحين والعاملين غير المنتظمين.
وأوضح الغرياني إلى أن الحاجة إلى مادة جديدة تناقش على مهل. وتقرر إحالة القضية إلى لجنة الصياغة لصياغة المادة المستحدثة الجديدة.
وأوضح بعض الأعضاء أن هناك 20 مليون فلاح وبالتالي ستلتزم الدولة بدفع هذا المعاش. وبأن المادة المستحدثة الثانية فتنص على :
يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية واحترام دستورها وقوانينها وكل من يدعو إلى انفصال أي جزء من أجزاء الدولة أو التدخل العسكري فيها أو طلب الحماية الدولية يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال الغرياني إنه في أي دولة في العالم هذه جريمة واضحة واردة في كل قوانين العقوبات ، ومجال هذه المادة ليس الدستور وإنما القانون.
واعترض بعض الأعضاء على اقتراح الغرياني بإلغاء هذه المادة المستحدثة ، وانفعل الغرياني قائلا " لا تطالبوني ببيع عقلي وخبرتي".
وقال الدكتور يونس مخيون " أرجو من المنصة عدم توجيه الجلسة" فغضب الغرياني " لا أوجه وأنا غلطان .. اتفضل اتكلم". وأضاف مخيون " هذه مسألة خطيرة وليست سهلة".. فرد الغرياني " لو كان معي قانون العقوبات لتلوته عليكم"..وتلا اللواء مجد خير الدين المادة 77 من قانون العقوبات والتي تتضمن معنى هذه المادة.
ووافق الأعضاء على استبعاد هذه المادة من الدستور، وإحالة ذلك إلى لجنة الصياغة المصغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.