كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    تنفيذ أكثر من 14 ألف شقة بمشروع الإسكان الأخضر بأكتوبر الجديدة    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    تحطم طائرة كولومبية تقل 15 شخصًا قرب الحدود مع فنزويلا    سيناتور ديمقراطي: تحركات ترامب في فنزويلا ستتكرر دون تفويض في إيران وجرينلاند    اختفاء طائرة تقل 15 شخصا في كولومبيا    ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام نابولي في الجولة ال8    فاروق جعفر: أرفض سياسة التدوير بين حراس مرمى الزمالك    برشلونة يهزم كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    أثناء احتفاله بمولد القناوي.. مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار بقنا    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    إنجي كيوان تنضم لمسلسل «الفرنساوي» لعمرو يوسف    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    تراجع صافي أرباح كيا في الربع الرابع من 2025 بنسبة 15.5% تحت ضغط الرسوم والتكاليف    رئيس ملف الشرق الأوسط بمنتدى دافوس: مشاركة الرئيس السيسي تاريخية ومصر محور رئيسي    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى بعربة كارو على الطريق الزراعي في تمي الأمديد    إصابة 3 أشخاص في حريق بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل مقلة في السنبلاوين    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    بنفيكا ضد الريال.. الملكي يتأخر 2 - 1 فى الشوط الأول بدوري الأبطال    «عشرون عامًا من العطاء».. جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية    باسكوال يحذر منتخب اليد من قوة مواجهة كاب فردي بنصف نهائي أفريقيا    تعليق حركة الملاحة البحرية بين الموانئ الإسبانية والمغربية بسبب سوء الأحوال الجوية    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    «المالية»: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى    ضبط 61 كيلو دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بمطعمين بالأقصر    كنوز| فيروز : حبى للبنان .. والعرب أهلى وديارهم دارى    فيديو.. نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الأهرامات والمتحف الكبير ويشرب عصير قصب    لويس دياز يقود هجوم بايرن ميونخ أمام إيندهوفن بدوري الأبطال    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    صحة غزة نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق المستشفى الأوروبي    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    مبابي وهالاند ويامال يتصدرون قائمة أغلى لاعبي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    الفصل الذي لم يكتمل    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية ينهون مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات
نشر في المصريون يوم 17 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشاتهم على باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور اليوم السبت والذي تضمن 80 مادة إضافة إلى مادتين مستحدثتين ووافق الأعضاء على بعض هذه المواد كما هي بنصها الأصلي ملاحظات على بعضها الآخر وأحال هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة وجاءت المواد والملاحظات كالتالي:
مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
تركت كما هي
مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
وتركت كما هي
مادة (71)
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس.
ولدى تحفظ بعض الأعضاء على عبارة " تجارة الجنس " ومطالبة أحدهم باستبدالها بكلمة " البغاء " قال الغرياني إن البغاء خصص للأنثى والفجور لدعارة الرجال ، فكلمة البغاء قصرت المسألة وصارت دعاة الرجال خارج الملعب والاثنان تجارة جنس ، ويُجرم القانون كل ذلك وهي مؤثمة محليا ودوليا ولها عصابات وأنظمة ومعناها مفهوم.
مادة (72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
وتحدث عبد الفتاح خطاب ممثل العمال حول مقترح تقدم به حول هذه المادة ويشير فيه إلى تحديد عدد مقاعد للمصريين بالخارج بواقع 5 أو 6 مقاعد ، حيث يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مصري، مشيرا إلى وجود 8 مقاعد في الجزائر للجزائريين في الخارج، فرد الغرياني بأن القانون سيحدد ذلك.
واتفق خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة مع الغرياني في أن القانون يحدد هذه المشاركة بينما المشاركة في الأصل يكفلها الدستور.
مادة (73)
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
وتركت بدون تعديل
وعندئذ أبدى الغرياني إعجابه بالمادة 10 من دستور 54 "الأجانب الذين يحرمون من حرياتهم العامة في بلادهم يتمتعون بحق الالتجاء للديار المصرية في حدود القانون.
واتفق الدكتور محمد سليم العوا مع الغرياني في ذلك مؤكدا أن مصر كان ملجأ للمحرومين من حرياتهم من الأجانب ملكا كان مثل السنوسي وغيره أو صعلوكا كما كان الشاعر بيرم التونسي وغيره.
مادة (74)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وتركت هذه المادة كما هي ، وهي من مواد التوافق.
وقال الدكتور فريد إسماعيل إنه بمناسبة التوافق تم التوافق على 13 مادة رغم أنه كانت خلافات عليها.
الغرياني : هناك اقتراح بشأن هذه المادة يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مقدم من المستشار منصف نجيب سليمان ومني شخصيا، ومؤداه أن هذا المجلس يكون أداة من أدوات مساعدة من انتهك حقه على أن يستعيد هذا الحق ويدافع عنه.
وتلا الغرياني التعديل المقترح كالتالي: وللمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوى المدنية منضما للمضرور واستعمال طرق الطعن لمصلحة الأخير.
مادة (75)
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور. وتركت هذه المادة كما هي بعد إلغاء كلمة الأساسية
مادة (76)
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
ووافق الأعضاء على تعديل هذه المادة بأن تكون.
مادة (77)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه القانون. كما هي
مادة (78)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجبان على كل من الدولة والمجتمع. كما هي
مادة (79)
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
وتحدث الدكتور نصر فريد واصل : الادخار حق مكفول لجميع المواطنين، وهو في ذات الوقت واجب وطني، بمعنى أن الدولة تهيئ للمواطنين وسيلة للادخار.
واقترح الغرياني: تشجع الدولة الادخار وتحميه وتنظمه، وألا تكون واجبا بمعنى معاقبة غير المدخر.
وأشار عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية إلى أن من الممكن إضافة أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة ولا تخص الدولة.
وقال الغرياني : أموال التأمينات ليست أموالا خاصة ولكن لك فيها حق وقد تساوي وقد تزيد عما دفعته، والجرائم الخاصة بها جرائم أموال عامة وليست جرائم سرقة. كما هي وتحال للصياغة
واقترح خطاب إضافة مادة مستحدثة عن تكريم أصحاب المعاشات. واقترح الدكتور البلتاجي : تشجع الدولة الادخار وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وتنظمها وفقا للقانون.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية إلى أن النص المقصود به التزام الدولة بتوفير قنوات الادخار، مثل نظم الادخار في البريد أو في أوعية أخرى بنكية وإعفائها من الضرائب، بهدف إحداث فائض وطني للتنمية والاستثمار بعد ذلك.
واقترح إضافة " وتضمن الدولة للمعاشات وحسن استثمارها". أما الدكتور حسين حامد فذكر أن هذه النصوص أخذت الكثير من المناقشات من قبل، مشيرا إلى أن الادخار هو واجب بالفعل نظرا لأنه بدونه لن يكون هناك استثمار. ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة للجنة الصياغة.
مادة (80)
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها. وتركت كما هي.
وهناك مادتان مستحدثتان:
المادة المستحدثة الأولى
تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين. وقال الدكتور فريد إسماعيل إن الفلاح يأخذ المعاش بعد سن الخامسة والستين، ويجب أن تكون له حيازة ويحصل على 180 جنيها بعد زيادتها من 120 جنيها ولا يوجد تأمين اجتماعي للفلاح.
وأشار الغرياني إلى أن هذا أمر جائر ، ويجب أن يكون المعاش مناسبا، ويجب إضافة نص بوضع نظام تأمين للفلاح.
وقال الدكتور عماد حسين عضو الجمعية إنه ليست لدينا ثقافة التأمينات ويسعى رب العمل إلى عدم التأمين على العمال.
واتفق على استبعاد هذه المادة نظرا لدخولها في المادة رقم 58 والخاصة بالعمال عموما.
واقترح الدكتور البلتاجي مادة مستحدثة بديلة نصها " تنظم الدولة المعاشات والتأمينات وتحمي أموالها وتضمنها لصالح جميع العاملين بالدولة وللعمالة غير المنتظمة".
وذكرت الدكتورة هدى غنية إلى أن المادة رقم 60 أيضا تؤكد على حق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين وبالتالي المادتان كافيتان ولا داعي للتكرار.
ولفت الدكتور يونس مخيون إلى أن العامل لا يشمل المزارع وأن الثورة جاءت لتغيير وضع تهميشي للفلاح مؤكدا على وجود مادة مستحدثة خاصة بالفلاحين، مؤكدا أن الفلاح غالبا لا يصل عمره إلى 65 بسبب البلهارسيا وغيرها من الأمراض.
وأشار إلى أنه يقترح صياغة مادة خاصة بالفلاح يأتي بها الأعضاء في الجلسة المقبلة. وأوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن العامل المقصود به في المادة 58 لا يشمل جميع الفئات وإنما على عمال القطاع العام " عمال الدولة" والعاملين من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن حل هذه القضية هو أن تكون هناك مادة مستحدثة بشأن الفلاحين والعمال غير المنتظمين. بحيث يكون النص على كفالة الدولة للتأمينات للفلاحين والعاملين غير المنتظمين.
وأوضح الغرياني إلى أن الحاجة إلى مادة جديدة تناقش على مهل. وتقرر إحالة القضية إلى لجنة الصياغة لصياغة المادة المستحدثة الجديدة.
وأوضح بعض الأعضاء أن هناك 20 مليون فلاح وبالتالي ستلتزم الدولة بدفع هذا المعاش. وبأن المادة المستحدثة الثانية فتنص على :
يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية واحترام دستورها وقوانينها وكل من يدعو إلى انفصال أي جزء من أجزاء الدولة أو التدخل العسكري فيها أو طلب الحماية الدولية يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال الغرياني إنه في أي دولة في العالم هذه جريمة واضحة واردة في كل قوانين العقوبات ، ومجال هذه المادة ليس الدستور وإنما القانون.
واعترض بعض الأعضاء على اقتراح الغرياني بإلغاء هذه المادة المستحدثة ، وانفعل الغرياني قائلا " لا تطالبوني ببيع عقلي وخبرتي".
وقال الدكتور يونس مخيون " أرجو من المنصة عدم توجيه الجلسة" فغضب الغرياني " لا أوجه وأنا غلطان .. اتفضل اتكلم". وأضاف مخيون " هذه مسألة خطيرة وليست سهلة".. فرد الغرياني " لو كان معي قانون العقوبات لتلوته عليكم"..وتلا اللواء مجد خير الدين المادة 77 من قانون العقوبات والتي تتضمن معنى هذه المادة.
ووافق الأعضاء على استبعاد هذه المادة من الدستور، وإحالة ذلك إلى لجنة الصياغة المصغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.