حددت المحكمة الادارية العليا جلسه 21 يناير ميعادا لنظر الطعن المقام من النائب محمد حامد العمدة، أحد أعضاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، و التى طالب فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. أوضح العمدة، فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق، أن محاكم القضاء الإدارى لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصرى.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان، بغرفتيه الشعب والشورى، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان- 50من خارجه"، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، وأكدت المحكمة على اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إدارياً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.