تقدم شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري حملت رقم رقم 4583 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، طالب فيها بإصدار حكم قضائى باستبعاد اعضاء الجمعية المعينين فى الحكومة وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012. وذكرت الدعوى أن المادة رقم 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية تنص على اذا كان عضو التأسيسية عند انتخابه من العاملين بالدولة او فى القطاع العام او قطاع الاعمال العام او الشركات المساهمة او القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية ويحتفظ له بوظيفته او عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو فى المكافأة. وأضافت أنه لما كانت محكمة القضاء الإداري قد اعتبرت ان هذا القانون ساريا على الرغم من اللغط القانونى حول مدى دستوريته وبناء عليه احالت الطعون على حل الجمعية التأسيسية الى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية المادة الاولى منه فبالتالى يجب اعمال كافة مواد القانون ومنه الماده رقم 12 المذكورة سابقا.