أبدي "اتحاد العمال" ملاحظات جديدة على عدد من مواد قانون المنظمات النقابية ، الذى اعده حزب "الحرية والعداالة" - الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- الى جانب الملاحظات الاخرى والتى سبق وعرضها على مجلس القوى العاملة ، والمواد هى 1،2، 5، 18 ،20، 28 ، 23 ، 33 ، 37، 38 ، 39، 40 . وحصلت "الصباح " على وجهة نظر الاتحاد حول قانون الاخوان المسلمين للمنظمات النقابية ، التى من المزمع عرضها على وزير القوى العاملة ،خالد الازهرى ، ويتحفظ الإتحاد على العديد من مواد المشروع ،الذى تم مناقشته فى لجنة القوى العاملة والهجرة، والمقدم من الحرية والعدالة ، وذلك لتعارضها مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر حول الحقوق والحريات ، ولإغفاله العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابى العمالى التى نصت عليها احكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 و تعديلاته .
وقال الاتحاد ،فى خطابه المزمع ارساله للأزهرى، أنه أعلن فى الحوار المجتمعى بالجلسة الخاصة لمناقشة القانون ،والتى نظمتها الوزارة برعاية الوزير الثلاثاء الموافق 18-9-2012 ، رفضه مشروع القانون المقترح وتمسك بأن تضع المنظمات النقابية العمالية - بالإتفاق فيما بينها - بمشروع القانون الذى سوف تخضع احكامه بعيدا عن سيطرة الجهة الإدارية ترسيخا لمبدأ الحريات النقابية و ديمقراطية العمل النقابى
وأعلن الإتحاد تحفظه على المادة (1) من القانون ، وذلك حول تعريفها لوزير القوى العاملة ، وعدم وضع تعريف لمصطلح العمل النقابى ، كما أعلن الاتحاد تحفظه على المادة 20 من مشروع القانون وذلك لإهدار نص المادة المراكز القانونية المستقرة .
وأبدى ملاحظات على المادة (5) ، لأنها لم تحدد علاقة العمل المدنية التى يرتبط بها صاحب المعاش ،كما أغفلت هذة المادة ايضا النص على حرمان شاغلى الوظائف القيادية بالحكومة او الشركات او الهيئات او المصالح واعضاء مجالس الادارة بتلك الجهات وقال الاتحاد ،فى ملاحظاته، ان مشروع القانون المقترح لم يترك تحديد شروط العضوية و الترشح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية، وذلك وفقا لإتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية.
أيضا علق على مشروع القانون لإحتوائه على مادتين يحملان رقم (18) الاولى ، اما بالنسبة للمادة 28 من القانون فذكر الاتحاد انها نصت على أحقية المنظمات النقابية فى ان تودع أموالها فى أحد البنوك و لم تحدد هل البنك فى الداخل او الخارج . وبالنسبة للمادتين (32) و (33) قال الاتحاد انه لم يتم النص فى هاتين المادتين بإعتبار اى قرار يصدر بالمخالفة لأحكامهما يعتبر باطلا وما يترتب عليهما من أثار كضمانة لعضو مجلس ادارة المنظمة النقابية دون ان يشمل النص المقترح لهاتين المادتين اعضاء اللجان الادارية المشكلة حديثا.
وانتقد الاتحاد المادة (37) من مشروع القانون حيث نص على عدم جواز تضمن النظام الاساسى للاتحاد و قواعد انضمام المنظمات النقابية اليه او عضويتهم به بالتمييز على اساس الدين او الجنس او الاصل العرقى او الرأى السياسى ، حيث اكد الاتحاد ان هذا النص لا يتلائم اذا كانت العضوية فى الاتحادات لكيانات و اشخاص اعتبارية وليست لاشخاص طبيعيين.
وفيما يخص المادة (38) حيث اعلن اتحاد العمال تحفظه على اللجوء الى المحكمة الادارية فى حالة الاعتراض على إنشاء المنظمات النقابية ، معلنا اعتراضه حول إختصاص محاكم القضاء الاداري بنظر المنازعات المتعلقة بشئون المنظمات النقابية العمالية و اعضائها بإعتبارها ان هذه النزاعات تدخل فى اطار القانون الخاص .