زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    ترامب: تدمير الجسور هو الخطوة التالية في أهدافنا بإيران    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    فلسفة شاعر    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. سيدات تزوجن عرفيًا بعد الطلاق لحضانة الأولاد
نشر في الصباح يوم 08 - 04 - 2019

«هناء تزوجت شابًا وانفصلت عنه لتعاطيه الهيروين ثم تزوجت عرفيًا للحفاظ على ابنها فى حضانتها» «حملات نسائية بعنوان «جوازى مايمنعش حضانتى لأولادى.. ومطالبات بتعديل القانون»
على أبواب محكمة الأسرة تجلس الكثير من السيدات، تنتظر جلسة جديدة حتى تحصل على نفقة الصغار، وفى هذه الأثناء يتبادلن أطراف الحديث عن مشكلاتهن مع قيمة النفقة المنخفضة المحددة لهن.
«مروة» إحدى السيدات المطلقات وجهت سؤالًا على استحياء، للمحامى: « لو واحدة مطلقة، وعايزة تتجوز تانى، وخايفة على حضانة الأولاد، تعمل إيه؟»، فأجاب بأن الحضانة ستسقط فى حالة زواجها، ولكن هناك حلًا آخر بديلًا هو «الزواج العرفى».
حيلة الزواج العرفى تلجأ لها العديد من السيدات بعد طلاقهن، خوفًا من إسقاط حضانة أطفالهن كما تقول نجلاء شابون مؤسسة مبادرة «أريد حلًا»، والتى أوضحت أن السبب الآخر للجوء السيدات لمثل هذا الزواج هو «المعاش»، فنظرًا لانخفاض قيمة النفقة المحددة للأم وأطفالها، التى تتراوح بين ال 500 جنيه و900 جنيه شهريًا، بجانب طول التقاضى أحيانًا، ورفض الأب دفع النفقة فى بعض الأحوال، تعتمد السيدات على معاش الأب عقب طلاقها، وتكون قيمته أعلى من النفقة حيث يتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه، ولذلك تخاف إذا تزوجت رسميًا أن ينقطع عنها المعاش وتخسر بابًا يجلب لها مصدر رزق.
وأضافت إلى أن المرأة مظلومة من الجوانب كافة، خصوصًا أنها تتحمل مسئولية الأطفال وحدها بعد الطلاق، فالزوج الأول يظلمها بعدم تسديد النفقة لها، والقضاء يظلمها بسبب الحكم بنفقات قليلة، والقوانين تظلمها بسبب منع المعاش والأطفال عن الزوجة إذا أرادت أن تبدأ حياة جديدة وتتزوج مرة أخرى، خصوصًا أن بعض السيدات ينفصلن فى سن صغيرة بأوائل العشرينيات، كما توجد سيدات تزوجن أربعين يومًا أو شهرين وأنجبن أطفالًا، فهل نحكم على المرأة عدم الزواج، فى حين أن الزوج تزوج وأنجب وبدأ حياة جديدة بالفعل وتناسى تجربته القديمة.
حالة أخرى ممن لجأن للزواج العرفى هى «هناء» اسم مستعار تبلغ من العمر 28 عامًا، تقول إنها تزوجت منذ ست سنوات بعد تخرجها فى الجامعة، شاب تقدم لخطبتها فوافق الأهل عليه سريعًا لمعرفتهم الجيدة بأهله، وتكمل أنها من أول يوم زواج ولاحظت أسلوبه العنيف ودخوله فى حالة هستيرية تجعله لا يرى أمامه وينهال عليها بالضرب والسباب، لتكتشف أنه مدمن هيروين وتُطلق بعد أربعة شهور فقط من زواجها.
لكن الأزمة الكبرى هى اكتشافها حملها من زوجها بعد الطلاق، أنجبت يوسف، وسافر الزوج وعمل بالخارج، ولم ير ابنه ولم ينفق عليه جنيهًا منذ ولادته، وبعد خمس سنوات من طلاقها أحبت شابًا سعوديًا وأرادت الزواج منه، لكن بسبب أن والدتها متوفية، ولأن أم الزوج أقامت دعوى قضائية لرؤية يوسف الابن، خافت أن تنتقل الحضانة لأم الزوج وفقًا للقانون، وتزوجت عرفيًا فى مكتب محاماة- حصلت «الصباح» على نسخة من عقد الزواج،
وتساءلت هناء: أى قانون يسمح بأخذ طفلها منها لأهل زوجها وهم لم ينفقوا عليه منذ ولادته لمجرد أنها أرادت أن تبدأ حياة جديدة وتتزوج.
ويقول المحامى كريم محمد أبواليزيد المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، أن الحضانة وإسقاطها تكون وفقًا لعدد من المواد منها المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985، وتنص على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
كما أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى أولى الحاضنات فى الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.
وأشار إلى أن إسقاط الحضانة يتحدد وفقًا لأربعة أسباب وهم العقل والبلوغ رشدًا، والأمانة، والقدرة على تربية الأولاد وصيانته ورعايته للسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
وفى سياق متصل أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان #‏جوازي_مايمنعش_حضانتي_لأولادي، وقانون أسرة أكثر عدالة، للمطالبة بتغيير قانون الحضانة إذا تزوجت الأم، وأشارت إلى أن هذا الأمر يدفع العديد من النساء إلى التخلى عن فكرة الزواج مرة ثانية خوفًا من إبعاد أولادهن عنهن، وطالبن بتعديل مادة إسقاط الحضانة فى حالة زواج الأم ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وباعتبار قانون الأحوال الشخصية منبثقًا من الجانب الشرعى والدينى، فمن خلال فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية بعنوان «حضانة الطفل بعد زواج أمه» برقم مسلسل 4166، بتاريخ 10 أكتوبر 2017، سألت إحدى السيدات هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه، وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟، وأجابت عليها دار الإفتاء بالقول إن الحضانة حق للمحضون فى المقام الأول؛ فمدارها على مصلحته، والأصل أنها للنساء، وأولاهن بها الأم؛ لأنها الأشفق على ولدها والأبصر برعاية شئونه، فإن تزوجَت بغير ذى رحمٍ محرمٍ للمحضون فهذا الزواج لا يسقط بمجرد حضانَتها ما لم يكن فى بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، ومرد الأمر فى ذلك إلى القاضى؛ فهو المخول بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة، وفى كل حال لا يجوز شرعًا منعُ أى من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أى منهم بأى طريقة كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.