قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية، المقامة من النيابة الإدارية، بمجازاة «م.ع» رئيس قطاع بشركة النشا والخميرة والمنظفات ب«العزل»، لتصويره فيلمًا مخلًا بالآداب داخل مكتبه. وارتأت النيابة الإدارية أن المحال ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد أرقام 91، 93، 103، 105 من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات، والمادتين 42 ،44 من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، والمواد 21، 22، 23، 24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47. وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، لأنه بتاريخ 4 مارس 2016 ارتكب فعلًا فاضحًا داخل مكتبه بمقر العمل، بتصوير فيلم مخل للآداب خاص به، عبارة عن قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية. وارتأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعلًا فاضحًا داخل مكتبه، كما أنه تداول على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به «فيس بوك» يوم 3 أبريل 2016 واستمراره حتى 4 أبريل 2016، وذلك بشهادة «م.م» فنى تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتلفزيون، الذى ذكر فى شهادته من واقع فحص الأسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة، وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج «ماسنجر»، وتتضمن قيامها بأفعال مخلة وخلع ملابسها، وقيام المحال بممارسة أفعال إثارة وإغراء. وأضاف أن الفيديو لا يوجد به أى تلاعب أو مونتاج، وأنه سليم ويخص «المحال والفتاة»، وهو الأمر الذى يؤكد حدوث الواقعة، رغم نفى المحال، والذى أكد فى ذات الوقت أن مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة، ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدره المحكمة، نظرًا لجسامة الجرم الذى ارتكبه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف فتح الله، على خليفة نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن جابر.