تباينت أراء عدد من القضاة والمستشاريين علي قرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بإعداد قانون طوارئ جديد ،لمواجهه البلطجة والشغب ،حيث أكدوا في تصريحات خاصة "للصباح"علي عدم إلغاء قانون الطوارئ ومازال العمل به قائم ولكن إلغيت حالة الطوارئ،ورفض بعضهم تطبيق قانون الطوارئ أو العمل به ،وعدم منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ ،كما إستنكروا عقوبة الحبس علي جرائم النشر ولابد من إلغؤها وتطبق الغرامه الماليه ،مؤكدين علي أن التحريض علي القتل والإغتيال لها عقوبتها الخاصة في قوانين التحريض علي القتل وتختلف عن جريمة السب والقذف. حيث رفض المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق،تطبيق أي قوانين إستثنائية وأن تعود إعلان حالة الطوارئ في البلاد،مشيرا أن أعمال البلطجة والشغب التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير وأعلنت حالة الطوارئ من أجلها يقوم بها أنصار النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل لإثارة الفوضي في البلاد ،مؤكدا علي عدم قيام الشرطة بواجبتها وهو ماأدي لحالة الفوضي في الشارع المصري . وطالب "زكريا" معالجة الظروف الإستثنائية جزريا بحلول تقوم بها وزارة الداخليه والوقوف أمام ثائري الشغب ،وليس بقانون إستثنائي . ودعا إلي دمج القانون الذي يعده المستشار "مكي" وهو ماسماه بقانون الظروف الإستثنائية مع قانون العقوبات ويطبقها القاضي سواء في العقوبات والإجراءات طبقا للظروف الإستثنائية . وشدد "عبد العزيز"علي رفضه ماجاء في المشروع في المادة 14 لانه لايجوز إستثناء لرئيس الجمهورية في حالة "البلطجة و السرقة و وقطع الطرق والدعوي للتخريب وحرق المباني والنشئات العامة التي تقوم بحمايتها القوات المسلحه "بإضافة عليها جرائم السلاح والمخدرات في القوانين أن يحيلها للمحاكم العسكرية لاننا لا نريد عودة مبارك مرة أخري . ومن ناحيه أخري أكد المستشار"عبد العزيز" علي ضرورة إلغاء قانون العقوبات علي النشر بالحبس وأن تكون العقوبه عليها عقوبة مادية لصالح المتضرر إذا طلب ،مشيرا أنه في حالة تكرار السب والقذف في النشر تمنع من الصدور أو النشر أو وقف البث وسحب الترخيص منها. وأوضح أن عقوبة السب والقذف تختلف عن جريمة التحريض علي القتل والإغتيال وأن التحريض له قوانين أخري تطبق عليه. وأضاف المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قانون الطوارئ مازال قائم ولن يلغي ويعطي الحق لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في أوقات محدد كحالة الحرب والكوارث,مؤكد علي حق الرئيس مرسي في إعلان حالة الطوارئ لان قانون طوارئ 58 قائم ومازال العمل به ،مشيرا أن هذا القانون يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعلان الطوارئ دون مراعاة ضمانات لصالح المواطنيين . وأشار أن القانون في حالة القبض علي فرد يختلف عن قانون 58 لانها حالة جديدة في القانون الجدي الذي يناقش المستشار "مكي"لإعداده و تختلف عنقانون58. وأكد"الدكروري"علي ان ماتم إلغاؤه هو حالة الطوارئ وليس القانون وأن إعلان حالة الطوارئ تتم من وقت لأخر علي حسب الأحداث ،مؤكدا أن هذا الوضع منذ إغتيال الرئيس السادات وإعلان حالة الطوارئ حتي الان. وأعرب المستشار نبيل مرهم رئيس مجلس الدولة علي أن قانون الطوارئ ينظم حالة الطوارئ وكيفية إعلان الحالة نفسها ،مشيرا علي وجود نص بالدستور علي قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في أوقات محددة وأن القانون لن يلغي ويعطي الحق لرئيس الجمهورية علي إعلانه في حالات الحرب والكوارث . وأشار "مرهم" علي أن قانون الطوارئ سيتغير في الدستور الجديد في حالة إصداره ولابد أن يدخل تحت مسمي "الأحكام العرفية"مع إجراء التعديلات التي تتنساب مع الظروف الرهنه.