جامعتا القاهرة وبوتسدام الألمانية تبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 7 أبريل 2026    محافظ الأقصر: لا تهاون مع مخالفات الحنطور    الجيش الإسرائيلي يحذر الإيرانيين من استخدام القطارات    إعلام عبري: الموجة الصاروخية الأخيرة تجاه إسرائيل أُطلقت من إيران ولبنان واليمن    وزير الخارجية يشدد على تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثي    «الأرصاد»: طقس اليوم دافئ مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24    لخلافات على منع معاكسة الفتيات.. المؤبد للمتهمين بقتل شاب في قنا    وفاة الفنانة التشكيلية الدكتورة زينب السجينى    دراسة: الذكاء الاصطناعي ربما يساعد في التشخيص المبكر لسرطان الحنجرة من نبرة الصوت    مجلس الشيوخ يناقش قضايا القطاع الصحي بشمال سيناء    يوم الصحة العالمي 2026.. دعوة لدعم العلم وتعزيز صحة الإنسان    ريال مدريد يستضيف بايرن ميونخ في نهائي مبكر في دوري أبطال أوروبا    إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية    مسؤول إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الكهرباء    بث مباشر دوري نايل.. شاهد مجانًا دون تقطيع الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوحامد» يقدم مشروع قانون لمكافحة «الكراهية والتمييز»
نشر في الصباح يوم 30 - 05 - 2017

تقدم محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وأكثر من 10% من أعضاء البرلمان بمشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، استناداً للمادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، وغيرها.
وأوضح «أبوحامد» أنه خلال السنوات الخمس الماضية كانت وسائل الإعلام والتجمعات الدينية والسياسية والجماهيرية منبراً لصنوف من خطابات الكراهية، وفتحت الباب لاضطهاد وقمع وازدراء وتكفير الآخر، وقتله أحياناً كما حدث في العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الكنائس والمواطنين المسيحيين.
وقال «أبوحامد» إن الكراهية في المجتمع نابعة من الخطابات المتعصبة، سواء التعصب القومى الذي يلغى الآخر ويعتبر غير المواطن وأنواعًا من المواطنين أقل في الدرجة، أو التعصب الدينى الذي يحثّ على كراهية الآخر أو اعتباره أدنى في الدرجة من المؤمن، ويمارس هذا النوع المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية وبعض الأحزاب والجماعات السياسية ورجال الدين والقنوات الدينية، حيث يزخر خطابها بالكراهية ضد الآخر.
ويتكون مشروع «أبوحامد» من 16 مادة، وتضمن تعريفات منها «ازدراء الأديان»، وهو كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يدخل في ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان والمعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
وجاء في المادة الثالثة أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال والتطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
كما اعتبر المشروع الازدراء بأنه التعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال والتخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة في المادة الثالثة، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود 3، و4، و5، من المادة 3 من هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السادسة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السابعة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات الطائفية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
ونصت المادة الثامنة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
ونصت المادة التاسعة على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد كل من استغل الدين في رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
وجاء في المادة العاشرة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألى أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكترونى أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
وجاء في المادة 11 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتحكم المحكمة بحل هذه المؤسسات وفروعها، بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.