انطلاق حملة لتطهير قاع البحر بالميناء الشرقي بالإسكندرية    4 جلسات في ثاني أيام مؤتمر "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية"    البورصة المصرية تربح 25.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    الرئيس السيسي يلقي كلمة خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية    قمة ليفربول تحسم مصير أموريم مع مانشستر يونايتد    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    «الأرصاد الجوية»: تقلبات في حالة الطقس وانخفاض الحرارة 13 درجة ليلا    كيت بلانشيت تشيد بدور مصر القيادي في وقف الحروب ودعم اللاجئين    محافظ الجيزة يشارك في احتفالية فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو    وزير الصحة يبحث تفعيل المرحلة الثانية من الهيكل الوظيفي للوزارة    أسقف حلوان والمعصرة: سنقبل الذكاء الاصطناعي بشرط الحفاظ على هويتنا وإنسانيتنا    مصادر: المستشار عمرو يسري مرشح لتولي منصب مستشار رئيس «الشيوخ»    في رسالة عاجلة لرئيس الوطنية للانتخابات.. السادات يطالب بتوضيح أسباب استبعاد بعض ممثلي الأحزاب والمستقلين    الرئيس السيسي: كل بيت مصي فيه شهيد وجريح ودفعنا ثمن القضاء على الإرهاب    الرئيس السيسي: متفائل جدا بحالنا دلوقتي    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بمنتصف التعاملات    أسعار الفاكهة بأسواق مطروح اليوم الأحد 19-10-2025.. البرتقال ب 20 جنيها    تعرف على نصيحة توروب ل تريزيجيه بعد أول مباراة مع الأهلي    وزير الثقافة يشهد ليلة النجم وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية    أحمد سعد يروج لحفله المقبل بألمانيا بطريقة مختلفة: مش هاقول جمهورى الحبيب    اليابان.. اتفاق تاريخى يمهد لتولى أول امرأة رئاسة الوزراء    حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل يتسبب فى بقعة زيت بالقطامية.. صور    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تقرير: جوميز على أعتاب الإقالة من الفتح    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    بتهمة خطف اشخاص السجن المؤبد ل4 متهمين و15 عاما لآخر بقنا    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية جثة رهينة إضافية    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    «الأمم المتحدة» تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    عمرو سعد يتألق في الدراما والسينما ب3 مشاريع جديدة    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    زراعة المنوفية: تنقية الحيازات وضبط منظومة الدعم للمزارعين    أحمد حمودة: توروب شخصيته قوية.. وإمام عاشور الأفضل في مصر    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    خدمات توعوية وفحوص طبية.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "صحة الرئة"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    حالة الطقس اليوم الأحد في الكويت .. حار نهارا مستقرا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    في ذكرى أكتوبر.. مطروح تحتفي بملحمة العبور بندوة تثقيفيةلتعزيز الوعي والانتماء الوطني    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    ياسر جلال: المسئول والفنان يتحملان ما لا يتحمله بشر.. وعندي طموح أخدم الناس    ستيفن صهيوني يكتب: مساعٍ جدية لبدء عصر جديد في العلاقات بين دمشق وموسكو بعد زيارة الشرع لروسيا.. فهل تنجح هذه المساعي؟    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوحامد» يقدم مشروع قانون لمكافحة «الكراهية والتمييز»
نشر في الصباح يوم 30 - 05 - 2017

تقدم محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وأكثر من 10% من أعضاء البرلمان بمشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، استناداً للمادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، وغيرها.
وأوضح «أبوحامد» أنه خلال السنوات الخمس الماضية كانت وسائل الإعلام والتجمعات الدينية والسياسية والجماهيرية منبراً لصنوف من خطابات الكراهية، وفتحت الباب لاضطهاد وقمع وازدراء وتكفير الآخر، وقتله أحياناً كما حدث في العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الكنائس والمواطنين المسيحيين.
وقال «أبوحامد» إن الكراهية في المجتمع نابعة من الخطابات المتعصبة، سواء التعصب القومى الذي يلغى الآخر ويعتبر غير المواطن وأنواعًا من المواطنين أقل في الدرجة، أو التعصب الدينى الذي يحثّ على كراهية الآخر أو اعتباره أدنى في الدرجة من المؤمن، ويمارس هذا النوع المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية وبعض الأحزاب والجماعات السياسية ورجال الدين والقنوات الدينية، حيث يزخر خطابها بالكراهية ضد الآخر.
ويتكون مشروع «أبوحامد» من 16 مادة، وتضمن تعريفات منها «ازدراء الأديان»، وهو كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يدخل في ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان والمعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
وجاء في المادة الثالثة أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال والتطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
كما اعتبر المشروع الازدراء بأنه التعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال والتخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة في المادة الثالثة، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود 3، و4، و5، من المادة 3 من هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السادسة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السابعة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات الطائفية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
ونصت المادة الثامنة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
ونصت المادة التاسعة على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد كل من استغل الدين في رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
وجاء في المادة العاشرة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألى أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكترونى أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
وجاء في المادة 11 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتحكم المحكمة بحل هذه المؤسسات وفروعها، بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.