وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب    ماذا ننتظر من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؟!    أى وزير نحتاج الآن؟!    حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت..    وزير التعليم العالي ينعي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق    أسعار الذهب اليوم 15 فبراير في بداية التعاملات    محمد عطية الفيومي يطالب الحكومة بإعداد خطة واضحة ومستهدفات قابلة للتطبيق    اسعار السمك في اسواق المنيا اليوم الأحد 15فبراير 2026    ارتفاع طفيف بسعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم    الأوقاف: وحدة تكافؤ الفرص تنظم معرضًا للسلع الأساسية بالتعاون مع «التضامن»    صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 25 فبراير    الفراخ البيضاء ب110 جنيهات والبلدى ب130.. أسعار الدواجن في الأقصر اليوم الأحد    الخارجية الإيرانية: مستعدون لمناقشة الملف النووي حال استعداد واشنطن لمناقشة رفع العقوبات    التفاوض بين أمريكا وإيران من أجل التفاوض هو الحل    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و253 ألفا و270 فردا منذ بداية الحرب    ننشر نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية    على هامش مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع كندا    السيسي: مصر تعتزم تنظيم قمة أعمال أفريقية خلال العام الجاري    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا    هشام نصر: كنت في الإمارات لعقد شراكات تجارية ضخمة.. وبشرى سارة لجماهير الزمالك قريبا    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    قابيل الدقهلية، جنايات المنصورة تنظر محاكمة قاتل شقيقه اليوم    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة    ضبط متهم بقتل مدير مدرسة فى تجدد خصومة ثأرية بقنا    ال 10مسلسلات «المبشرين» بالتريند فى رمضان    "القومي للترجمة" يقدم 100 كتاب بخصم 50% في معرض جامعة العاصمة    أنا وقلمى .. قصتى مع حفيدتى.. و«عيد الحب»    «كولونيا» و«القصص» يمثلان مصر في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    مسلسل رأس الأفعى يتصدر تريند X قبل عرضه حصريًا على ON فى رمضان    وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت وتؤكد: أحد أهم الفعاليات الداعمة للإبداع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    نجاح تدخل جراحي عاجل ومعقّد لإنقاذ مريض مصاب بآلة حادة نافذة بالمخ بمستشفى طوارئ قصر العيني    شائعة جديدة تطال طبيب القلوب والعقول.. القصة الكاملة عن حسام موافي    أسعار الخضراوات اليوم 15 فبراير 2026    زكى رستم، عملاق التمثيل الذي أرعب فنانات مصر وهذه قصة رفضه لفيلم عالمي يهاجم العرب    اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية داعش الهرم    بيان "نص الليل"، كواليس الصلح بين السيد البدوي ومنير فخري عبد النور    المصل واللقاح يحذر: الجديري المائي قد يسبب «التهاب قشرة المخ» و«الحزام الناري» في الكبر    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة    مواقيت الصلاة الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    لغز الرحيل الصادم لفنانة الأجيال.. تفاصيل جديدة في مقتل هدى شعراوي ورسالة تكشف نية مُسبقة للجريمة    «كلموني عشان أمشيه».. شيكابالا يكشف مفاجآت بشأن أزمة عواد في الزمالك    أهداف اليوم العالمى لسرطان الأطفال    الصحة تنفي تقليل الدعم لأكياس الدم: الدعم زاد لضمان أمان الأكياس بما يقارب 4 أضعاف    رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    القبض على داعية سلفي بعد فيديو مسيء لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام    بعد التأهل متصدرًا.. من يواجه الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية    صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس    صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي    رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة    كواليس إحباط محاولة تهريب "تاجر مخدرات" من أيدي الشرطة بقويسنا    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق السلام في المطرية بالدقهلية    ضبط المتهم بفيديو سرقة دراجتين ناريتين بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوحامد» يقدم مشروع قانون لمكافحة «الكراهية والتمييز»
نشر في الصباح يوم 30 - 05 - 2017

تقدم محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وأكثر من 10% من أعضاء البرلمان بمشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، استناداً للمادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، وغيرها.
وأوضح «أبوحامد» أنه خلال السنوات الخمس الماضية كانت وسائل الإعلام والتجمعات الدينية والسياسية والجماهيرية منبراً لصنوف من خطابات الكراهية، وفتحت الباب لاضطهاد وقمع وازدراء وتكفير الآخر، وقتله أحياناً كما حدث في العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الكنائس والمواطنين المسيحيين.
وقال «أبوحامد» إن الكراهية في المجتمع نابعة من الخطابات المتعصبة، سواء التعصب القومى الذي يلغى الآخر ويعتبر غير المواطن وأنواعًا من المواطنين أقل في الدرجة، أو التعصب الدينى الذي يحثّ على كراهية الآخر أو اعتباره أدنى في الدرجة من المؤمن، ويمارس هذا النوع المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية وبعض الأحزاب والجماعات السياسية ورجال الدين والقنوات الدينية، حيث يزخر خطابها بالكراهية ضد الآخر.
ويتكون مشروع «أبوحامد» من 16 مادة، وتضمن تعريفات منها «ازدراء الأديان»، وهو كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يدخل في ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان والمعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
وجاء في المادة الثالثة أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال والتطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
كما اعتبر المشروع الازدراء بأنه التعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال والتخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة في المادة الثالثة، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود 3، و4، و5، من المادة 3 من هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السادسة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السابعة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات الطائفية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
ونصت المادة الثامنة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
ونصت المادة التاسعة على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد كل من استغل الدين في رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
وجاء في المادة العاشرة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألى أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكترونى أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
وجاء في المادة 11 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتحكم المحكمة بحل هذه المؤسسات وفروعها، بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.