إعلان أول نموذج قياسي للقرى الخضراء الذكية بجهود مشتركة بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية    الصين تضخ 80 مليار دولار في استثمارات الطاقة النظيفة بالخارج لفتح أسواق جديدة    معهد الفلك: زلزال تركيا وقع في منطقة بعيدة.. وبعض المصريين يثيرون بروباجندا    برلمانية: لقاء السيسي مع حفتر رسالة حاسمة لحماية الأمن القومي المصري وصون استقرار ليبيا    نجم الإنتر يشيد بمحمد صلاح رغم استبعاده: "واحد من الأفضل في العالم"    بيراميدز يشارك في كأس عاصمة مصر بفريق الناشئين    المنيا تودّع المستشارين الأربعة في جنازة رسمية عقب حادث الطريق الصحراوي الشرقي    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    دبلوماسية العقول    اتعلم باليابانى    كوندي يكشف حقيقة خلافاته مع فليك بسبب تغيير مركزه    الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات تعتمد خطة تطوير شاملة    رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»    بنداري يكشف عن الفئات العمرية الأعلى كثافات في تصويت للمصريين بالخارج    وزير الكهرباء يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل دعم الشراكة في الطاقة المتجددة    «هند».. الثالثة فى مهرجان ذوى الاحتياجات بقطر    فيلم «الست»    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    موجة نزوح جديدة في السودان.. انعدام الأمن يدفع 775 مدنيا للفرار من كردفان خلال 24 ساعة    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    تسليم جوائز التميز الصحفي بالهيئة الوطنية للصحافة في احتفالية موسعة    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    السفير الأمريكى فى لبنان: اتصالات قائمة لزيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    «هجرة الماء» يحصد أفضل سينوغرافيا بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد والإعدام عقوبة «الاتهام بالكفر» فى مشروع قانون يؤيده 80 نائبًا
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 05 - 2017

- أبو حامد مقدم المشروع: طلبت إلغاء نص «ازدراء الأديان» فى قانون العقوبات لتحل محله المادة 3 و 4 فى القانون الجديد
- المادة 9: المؤبد عقوبة من رمى أفرادًا أو جماعات بالكفر.. والإعدام إذا اقترن الاتهام بالتحريض على القتل
- الحبس والغرامة أو أى منهما عقوبة من يدان بإطلاق هتافات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية
قدم النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية فى مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، متضمنا، أربع مواد للإصدار، وستة عشر مادة تفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى مذكرة تفسيرية.
ويتضمن المشروع نصا لمعاقبة من «استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر» بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا ما تضمن حديثه الدعوة إلى قتل المتهم بالكفر ووقعت جريمة نتيجة هذه الدعوة.
من ناحيته قال أبوحامد ل«الشروق»،اليوم، إن عدد الموقعين على مشروع القانون بلغ نحو 80 نائبا من أعضاء البرلمان، فى حين يحتاج مشروع القانون إلى توقيع 60 نائبا فقط حتى يأخذ مساره فى البرلمان.
المشروع الذى تنشره «الشروق» يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم التحريض على الكراهية وازدراء الأديان.
وقال أبوحامد: إن مشروع القانون يقدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة وبخاصة ازدراء الأديان حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء».
وبحسب مشروع القانون فإنه، «يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، أو تطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو أساء إلى أى من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، ولا يدخل فى ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان و المعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
كما يعد التعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال ازدراء للأديان، وكذلك يعد التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أى من محتوياتها ازدراء للأديان.
ويقضى مشروع القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البندين ( 1، 2 ) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل، وبالسجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البنود (3، 4، 5) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل.
كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أى شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وفى المادة السادسة من مشروع القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
أما المادة الثامنة فتقضى بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم التى تحض على الكراهية من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل فى إحدى دور العبادة.
وتقضى المادة التاسعة من مشروع القانون بعقوبة السجن المؤبد لكل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أى من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
كما تقضى المادة العاشرة بعقوبة السجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو تطبيقات ذكية أو بيانات فى المجال الإلكترونى أو أى مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو استخدم لذلك أى وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، وتحكم المحكمة بحل هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها، كما تحكم بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أى من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
مادة 12:
يعاقب بالسجن المشدد كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا فى الدولة وكان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من شارك فى المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطات العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
مادة 13:
يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 14:
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة 15:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بهتافات الكراهية سواء بمفرده أو بمشاركة غيره، وسواء كان ذلك فى تجمعات سياسية أو رياضية أو غيرها.
مادة 16:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير بشخصٍ أو هيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.