انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية الآداب بجامعة قنا    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    تحرك برلماني لزيادة بدلات العدوى والنوبتجيات بالمستشفيات الحكومية    آخر تطورات سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء    الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام    4693 دولارا للأوقية، مؤشر الذهب يستقر بالتداولات العالمية    الجامعات تطلق مبادرة لتوعية الشباب بترشيد استهلاك الطاقة    وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري    التحالف الوطنى يشارك فى الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصرى    وزارة البترول: نجاح حفر بئر جديدة بخليج السويس بإنتاج يناهز 2500 برميل يوميا    الثالث عالميا والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. "معلومات الوزراء" يستعرض تحليل لوضع ميناء شرق بورسعيد في مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية    الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو ينفذ غارات واسعة في عدة مناطق داخل إيران    إسرائيل: قصف مصنع بتروكيماويات مرتبط بإنتاج الصواريخ الباليستية في إيران    مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد واحتواء الموقف العسكري بالمنطقة    دعوة الشباب فى إيران لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الطاقة    14 مليون إيراني يتطوعون للقتال دفاعًا عن البلاد حال وقوع هجوم أمريكي بري    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة    إبراهيم حسن: لم يكن لدي خيار.. انتقلت للزمالك رغم توقيعي للأهلي    عواد في قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد    شوبير : كامويش سيظل مستبعد حتي نهاية الموسم .. والأهلي الأسوا نتائج في الدورى    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة    حملات تموينية مكثفة.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة    وفاة معلمة دهسا أسفل عجلات قطار في قنا    كشف ملابسات واقعة التعدي على طفلة واستغلالها في التسول بالإسكندرية    السجن 20 عاما لشابين بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة وأسلحة بقنا    حبس عاملة نظافة 4 أيام بتهمة خطف طفلة وإخفائها 12 عامًا بالوايلي    إحالة عامل لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة زوجته بمدينة نصر للمحاكمة    في عيد ميلاده.. محطات في حياة "يحيى الفخراني".. من الطب إلى قمة التمثيل    بصوت نور النبوي.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم معوز قبل عرضه في 23 أبريل    محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات    الموت يفجع السيناريست محمود حمدان    «الصحة» تبحث آليات تطوير الوحدات الصحية وتعزيز التكامل مع «حياة كريمة» والتأمين الشامل    أطباء مستشفى شربين المركزي يجرون جراحة دقيقة لرضيعة عمرها 4 أيام    في اليوم العالمي للصحة.. كيف تؤثر البيئة غير الصحية على الأطفال؟    صلاة الجنازة على زينب السجينى فى مسجد الشرطة ظهر اليوم    نظر استئناف المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند شهير في التجمع    عبد الصادق: التعاون الدولي ركيزة أساسية لتقديم مسارات تعليمية تواكب سوق العمل العالمي    بعد الهزيمة من الزمالك، موعد مباراة المصري وبيراميدز بالدوري الممتاز    ثورة إدارية بالتربية والتعليم، تفكيك المركزية للتعليم بمصروفات وإلغاء إدارة مكافحة التسرب    دراسة: الذكاء الاصطناعي ربما يساعد في التشخيص المبكر لسرطان الحنجرة من نبرة الصوت    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    حزب الله يُعلن استهداف شمال إسرائيل برشقات صاروخية    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    درة: يوسف شاهين صاحب فضل عليا ودعمني في بداياتي    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    يوسف الشريف يكشف كواليس فن الحرب: طبقنا كتابا معقدا على مواقف لايت.. والبداية رواية من السبعينيات    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد والإعدام عقوبة «الاتهام بالكفر» فى مشروع قانون يؤيده 80 نائبًا
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 05 - 2017

- أبو حامد مقدم المشروع: طلبت إلغاء نص «ازدراء الأديان» فى قانون العقوبات لتحل محله المادة 3 و 4 فى القانون الجديد
- المادة 9: المؤبد عقوبة من رمى أفرادًا أو جماعات بالكفر.. والإعدام إذا اقترن الاتهام بالتحريض على القتل
- الحبس والغرامة أو أى منهما عقوبة من يدان بإطلاق هتافات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية
قدم النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية فى مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، متضمنا، أربع مواد للإصدار، وستة عشر مادة تفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى مذكرة تفسيرية.
ويتضمن المشروع نصا لمعاقبة من «استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر» بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا ما تضمن حديثه الدعوة إلى قتل المتهم بالكفر ووقعت جريمة نتيجة هذه الدعوة.
من ناحيته قال أبوحامد ل«الشروق»،اليوم، إن عدد الموقعين على مشروع القانون بلغ نحو 80 نائبا من أعضاء البرلمان، فى حين يحتاج مشروع القانون إلى توقيع 60 نائبا فقط حتى يأخذ مساره فى البرلمان.
المشروع الذى تنشره «الشروق» يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم التحريض على الكراهية وازدراء الأديان.
وقال أبوحامد: إن مشروع القانون يقدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة وبخاصة ازدراء الأديان حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء».
وبحسب مشروع القانون فإنه، «يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، أو تطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو أساء إلى أى من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، ولا يدخل فى ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان و المعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
كما يعد التعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال ازدراء للأديان، وكذلك يعد التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أى من محتوياتها ازدراء للأديان.
ويقضى مشروع القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البندين ( 1، 2 ) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل، وبالسجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البنود (3، 4، 5) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل.
كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أى شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وفى المادة السادسة من مشروع القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
أما المادة الثامنة فتقضى بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم التى تحض على الكراهية من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل فى إحدى دور العبادة.
وتقضى المادة التاسعة من مشروع القانون بعقوبة السجن المؤبد لكل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أى من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
كما تقضى المادة العاشرة بعقوبة السجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو تطبيقات ذكية أو بيانات فى المجال الإلكترونى أو أى مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو استخدم لذلك أى وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، وتحكم المحكمة بحل هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها، كما تحكم بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أى من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
مادة 12:
يعاقب بالسجن المشدد كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا فى الدولة وكان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من شارك فى المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطات العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
مادة 13:
يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 14:
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة 15:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بهتافات الكراهية سواء بمفرده أو بمشاركة غيره، وسواء كان ذلك فى تجمعات سياسية أو رياضية أو غيرها.
مادة 16:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير بشخصٍ أو هيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.