الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد والإعدام عقوبة «الاتهام بالكفر» فى مشروع قانون يؤيده 80 نائبًا
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 05 - 2017

أبو حامد مقدم المشروع: طلبت إلغاء نص «ازدراء الأديان» فى قانون العقوبات لتحل محله المادة 3 و 4 فى القانون الجديد
المادة 9: المؤبد عقوبة من رمى أفرادًا أو جماعات بالكفر.. والإعدام إذا اقترن الاتهام بالتحريض على القتل
الحبس والغرامة أو أى منهما عقوبة من يدان بإطلاق هتافات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية
قدم النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية فى مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، متضمنا، أربع مواد للإصدار، وستة عشر مادة تفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى مذكرة تفسيرية.
ويتضمن المشروع نصا لمعاقبة من «استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر» بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا ما تضمن حديثه الدعوة إلى قتل المتهم بالكفر ووقعت جريمة نتيجة هذه الدعوة.
من ناحيته قال أبوحامد ل«الشروق»، اليوم، إن عدد الموقعين على مشروع القانون بلغ نحو 80 نائبا من أعضاء البرلمان، فى حين يحتاج مشروع القانون إلى توقيع 60 نائبا فقط حتى يأخذ مساره فى البرلمان.
المشروع الذى تنشره «الشروق» يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم التحريض على الكراهية وازدراء الأديان.
وقال أبوحامد: إن مشروع القانون يقدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة وبخاصة ازدراء الأديان حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء».
وبحسب مشروع القانون فإنه، «يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، أو تطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو أساء إلى أى من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، ولا يدخل فى ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان و المعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
كما يعد التعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال ازدراء للأديان، وكذلك يعد التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أى من محتوياتها ازدراء للأديان.
ويقضى مشروع القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البندين ( 1، 2 ) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل، وبالسجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البنود (3، 4، 5) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل.
كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أى شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وفى المادة السادسة من مشروع القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
أما المادة الثامنة فتقضى بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم التى تحض على الكراهية من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل فى إحدى دور العبادة.
وتقضى المادة التاسعة من مشروع القانون بعقوبة السجن المؤبد لكل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أى من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
كما تقضى المادة العاشرة بعقوبة السجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو تطبيقات ذكية أو بيانات فى المجال الإلكترونى أو أى مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو استخدم لذلك أى وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، وتحكم المحكمة بحل هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها، كما تحكم بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أى من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
مادة 12:
يعاقب بالسجن المشدد كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا فى الدولة وكان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من شارك فى المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطات العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
مادة 13:
يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 14:
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة 15:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بهتافات الكراهية سواء بمفرده أو بمشاركة غيره، وسواء كان ذلك فى تجمعات سياسية أو رياضية أو غيرها.
مادة 16:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير بشخصٍ أو هيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.