تحديث لحظى في سعر الذهب اليوم عيار 21 و24 في مصر    محافظ الغربية: رفع أكثر من 300 طن قمامة بمركز ومدينة قطور    اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطيات تريليوني قدم مكعبة    مسلحون يهاجمون مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول    تركيا تدين اقتحام بن غفير للأقصى: استفزازات غير مقبولة    مصابان وأضرار في نهاريا شمال إسرائيل بهجوم صاروخي من لبنان    إعلام إيراني: إيقاف حركة القطارات في مشهد شمال شرق البلاد بعد إنذار إسرائيلي    عاجل- وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طيار إف-15 أسقطته إيران    حبس تاجر روج منتجات غذائية وعطور مجهولة المصدر 4 أيام    القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تحتفي بتولي المحافظ مهام منصبه وتبحث آفاق التعاون    وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر مع 4 جمعيات أهلية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع سفير التشيك مجالات التعاون المشترك    وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد رفيع المستوى من جمهورية أفريقيا الوسطى لبحث التعاون المشترك    وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية يشدد على الانضباط وانتظام التقييمات خلال تفقده للمدارس    طلب إحاطة بشأن انخفاض بدلات العدوى والمخاطر للأطقم الطبية وهيئة الإسعاف    عبداللطيف يواجه مافيا الدولار، التعليم تُنهي فوضى اعتماد الدبلومة الأمريكية وتطرد السماسرة    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    «الري» توضح كيفية التعامل مع مياه الأمطار واستغلالها بشكل مفيد    آرسنال ينتظر انتفاضة ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا    سموحة يواجه إنبي في صدام متكافئ بالدوري المصري    أليجري يرد على أنباء توليه تدريب ريال مدريد    رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد هاري ماجواير حتى 2027    تفاصيل فسخ تعاقد الكوكي.. وعماد النحاس يتصدر قائمة المرشحين لقيادة المصري    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    للتأكد من النظافة وإزالة الإشغالات، محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية صباحية بالشوارع    شبورة ونشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج    بسبب أمراض مزمنة، النيابة تكشف سبب وفاة شخص عثر على جثته داخل مسكنه بأكتوبر    شبورة ونشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء حتى الأحد    «السياحة والآثار» تنظم رحلات تعريفية لصحفيين ووكلاء دوليين لزيارة الوجهات السياحية    فاروق حسني ينعي زينب السجيني: أثرت الحركة الفنية التشكيلية بإبداعاتها    محافظ أسيوط: مديرية الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب البيئية    65 فيلما من 33 دولة في الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    دعوات بالشفاء ل عبدالرحمن أبو زهرة بعد تدهور حالته الصحية    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وفاة والد المؤلف محمود حمدان    إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين بالدقهلية    تاج الدين: مصر تشهد طفرة كبيرة في منظومة الصحة    اليوم العالمي للصحة.. اتحاد الأطباء العرب يطلق حملة توعية لتعزيز نمط الحياة الصحي    في اليوم العالمي للصحة.. كيف تؤثر التغيرات المناخية على صحة القلب؟    في عيد ميلاده.. يحيى الفخراني رحلة فنان استثنائي من الطب إلى قمة الإبداع    نقيب الإعلاميين ينعى والد محمد إبراهيم رئيس التلفزيون    بالفيديو.. تفاصيل حصر أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا تمهيدًا لتعيينهم    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    تحذير عاجل من تقلبات الطقس في مصر.. أمطار غزيرة تضرب الدلتا خلال ساعات    حبس عاملة نظافة 4 أيام بتهمة خطف طفلة وإخفائها 12 عامًا بالوايلي    يوسف الشريف يكشف أسرار "شابوه" ويستعرض تفاصيل "فن الحرب"    درة: حزنت على وفاة والدي وتعرضت للإجهاض مرتين    نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية    إعلام إيراني: دوي انفجارات في يزد وسط إيران    الدفاع الإمارتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    ما حكم من يوصي بمنع ابنه من حضور غسله وجنازته؟ أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد والإعدام عقوبة «الاتهام بالكفر» فى مشروع قانون يؤيده 80 نائبًا
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 05 - 2017

أبو حامد مقدم المشروع: طلبت إلغاء نص «ازدراء الأديان» فى قانون العقوبات لتحل محله المادة 3 و 4 فى القانون الجديد
المادة 9: المؤبد عقوبة من رمى أفرادًا أو جماعات بالكفر.. والإعدام إذا اقترن الاتهام بالتحريض على القتل
الحبس والغرامة أو أى منهما عقوبة من يدان بإطلاق هتافات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية
قدم النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية فى مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، متضمنا، أربع مواد للإصدار، وستة عشر مادة تفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى مذكرة تفسيرية.
ويتضمن المشروع نصا لمعاقبة من «استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر» بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا ما تضمن حديثه الدعوة إلى قتل المتهم بالكفر ووقعت جريمة نتيجة هذه الدعوة.
من ناحيته قال أبوحامد ل«الشروق»، اليوم، إن عدد الموقعين على مشروع القانون بلغ نحو 80 نائبا من أعضاء البرلمان، فى حين يحتاج مشروع القانون إلى توقيع 60 نائبا فقط حتى يأخذ مساره فى البرلمان.
المشروع الذى تنشره «الشروق» يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم التحريض على الكراهية وازدراء الأديان.
وقال أبوحامد: إن مشروع القانون يقدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة وبخاصة ازدراء الأديان حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء».
وبحسب مشروع القانون فإنه، «يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، أو تطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو أساء إلى أى من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، ولا يدخل فى ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان و المعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
كما يعد التعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال ازدراء للأديان، وكذلك يعد التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أى من محتوياتها ازدراء للأديان.
ويقضى مشروع القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البندين ( 1، 2 ) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل، وبالسجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البنود (3، 4، 5) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل.
كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أى شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وفى المادة السادسة من مشروع القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
أما المادة الثامنة فتقضى بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم التى تحض على الكراهية من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل فى إحدى دور العبادة.
وتقضى المادة التاسعة من مشروع القانون بعقوبة السجن المؤبد لكل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أى من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
كما تقضى المادة العاشرة بعقوبة السجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو تطبيقات ذكية أو بيانات فى المجال الإلكترونى أو أى مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو استخدم لذلك أى وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، وتحكم المحكمة بحل هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها، كما تحكم بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى أى من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
مادة 12:
يعاقب بالسجن المشدد كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا فى الدولة وكان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من شارك فى المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطات العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
مادة 13:
يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 14:
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة 15:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بهتافات الكراهية سواء بمفرده أو بمشاركة غيره، وسواء كان ذلك فى تجمعات سياسية أو رياضية أو غيرها.
مادة 16:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتشهير بشخصٍ أو هيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.