موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام    الجامعات تطلق مبادرة لتوعية الشباب بترشيد استهلاك الطاقة.. ورئيس جامعة المنصورة يوضح    وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في الأقصر    النفط الكويتي يرتفع إلى 119.96 دولار للبرميل    الثالث عالميا والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. "معلومات الوزراء" يستعرض تحليل لوضع ميناء شرق بورسعيد في مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية    وزيرة التضامن تستعرض أعمال المنظومة المالية للتمكين الاقتصادى    «البترول» تعلن نجاح حفر بئر جديدة للغاز في خليج السويس    الدولار يحافظ على ارتفاعه مع قرب انقضاء مهلة ترامب لإيران    إسرائيل تدعي مهاجمة مجمع بتروكيماويات في شيراز بإيران    عاجل- قصف عنيف يهز طهران.. استهداف مطار مهرآباد ومواقع عسكرية بضربات أمريكية إسرائيلية    دعوة الشباب فى إيران لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الطاقة    مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى    14 مليون إيراني يتطوعون للقتال دفاعًا عن البلاد حال وقوع هجوم أمريكي بري    خطة البنتاجون لتجنب اتهامات جرائم الحرب فى إيران تشمل قائمة أهداف مدنية وعسكرية    عواد في قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد    شوبير : كامويش سيظل مستبعد حتي نهاية الموسم .. والأهلي الأسوا نتائج في الدورى    مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ    تعرف على قائمة مستبعدي الزمالك أمام شباب بلوزداد    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة    إحباط محاولة لتهريب 516 لتر سولار داخل محطة وقود بأسوان    السجن 20 عاما لشابين بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة وأسلحة بقنا    حبس عاملة نظافة 4 أيام بتهمة خطف طفلة وإخفائها 12 عامًا بالوايلي    بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر طبية: الفنان عبدالرحمن أبو زهرة فاقد للوعي وبعض المؤشرات الحيوية متراجعة    بصوت نور النبوي.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم معوز قبل عرضه في 23 أبريل    محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات    الموت يفجع السيناريست محمود حمدان    «الصحة» تبحث آليات تطوير الوحدات الصحية وتعزيز التكامل مع «حياة كريمة» والتأمين الشامل    في اليوم العالمي للصحة.. كيف تؤثر البيئة غير الصحية على الأطفال؟    عبد الصادق: التعاون الدولي ركيزة أساسية لتقديم مسارات تعليمية تواكب سوق العمل العالمي    بعد الهزيمة من الزمالك، موعد مباراة المصري وبيراميدز بالدوري الممتاز    ثورة إدارية بالتربية والتعليم، تفكيك المركزية للتعليم بمصروفات وإلغاء إدارة مكافحة التسرب    صلاة الجنازة على زينب السجينى فى مسجد الشرطة ظهر اليوم    إحالة عامل للمحاكمة بتهمة الشروع في قتل زوجته بمدينة نصر    حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل| التعليم تكشف    نظر استئناف المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند شهير في التجمع    دراسة: الذكاء الاصطناعي ربما يساعد في التشخيص المبكر لسرطان الحنجرة من نبرة الصوت    مجلس الشيوخ يناقش قضايا القطاع الصحي بشمال سيناء    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    درة: يوسف شاهين صاحب فضل عليا ودعمني في بداياتي    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبو حامد" يقدم مشروعا مثيرا جديدا "الإعدام عقوبة التكفير"

بعد الفشل الذي مني به مشروع قانون الأزهر الذي كان يعتزم تقديمه؛ تقدم عضو برلمان العسكر محمد أبوحامد، بمشروع قانون جديد ينتظر أن يثير فتنة واسعة في الشارع المصري، يعاقب، وفقا للقانون المقترح، بالإعدام أو المؤبد لكل من رمى أفرادًا أو جماعات بالكفر، أو التحريض على القتل، والحبس والغرامة أو أى منهما عقوبة من يدان بإطلاق هتافات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية.
وزعم "أبوحامد" -في تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين- أن عدد الموقعين على مشروع القانون بلغ نحو 80 نائبا من أعضاء البرلمان، فى حين يحتاج مشروع القانون إلى توقيع 60 نائبا فقط حتى يأخذ مساره فى البرلمان.
وحسب مشروع القانون فإنه «يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، أو تطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو أساء إلى أى من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، ولا يدخل فى ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان و المعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
كما يعد التعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال ازدراء للأديان، وكذلك يعد التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أى من محتوياتها ازدراء للأديان.
ويقضى مشروع القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البندين ( 1، 2 ) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل، وبالسجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى البنود (3، 4، 5) من المادة 3 من هذا القانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، وباستخدام أى من الوسائل.
كما يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين و خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أى شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وفى المادة السادسة من مشروع القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
أما المادة الثامنة فتقضى بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم التى تحض على الكراهية من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل فى إحدى دور العبادة.
وتقضى المادة التاسعة من مشروع القانون بعقوبة السجن المؤبد لكل من استغل الدين فى رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أى من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
كما تقضى المادة العاشرة بعقوبة السجن المشدد، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو تطبيقات ذكية أو بيانات فى المجال الإلكترونى أو أى مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو استخدم لذلك أى وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، وتحكم المحكمة بحل هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها، كما تحكم بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التى استعملت فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.