أعلنت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إعدادها لتعديل لمشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية، يتضمن إضافة حالة جديدة، وهى إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام فى قضايا عنف وإرهاب، يأتى ذلك فى إطار الجهود التى يبذلها مجلس النواب لمساندة الدولة، وهو الأمر الذى لاقى قبولً من جانب أعضاء اللجنة التشريعية فى المجلس، بالإضافة لعدد كبير من الأعضاء، وتستعد النائبة للانتهاء من القانون لتقديمه للبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الجارى. فيما أكدت ناشد ل «الصباح » أن القانون الجديد، يحدد عدة أسباب لإسقاط الجنسية، مضيفة أن الدستور لا يمنع إضافة حالات جديدة، وتشمل كلً من يصدر ضده حكم نهائى فى قضايا إرهاب، مشيرة إلى أن الإرهابى الذى يفجر نفسه، ستقع العقوبة على عائلته، إذا ثبت تورطها فى تمويل أو دعم أى جماعات متطرفة، مؤكدة أن القانون لن يطبق بأثر رجعى. وأضافت، أن حمل الجنسية المصرية شرف كبير لأى شخص، لافتة إلى أن القانون محاولة من المجلس لمواجهة التطرف، ومساعدة الدولة على دحر الإرهاب، مؤكدة أن التكفيرى أو الجماعات المتطرفة، لا تعنيهم الجنسية، والمشروع يستهدف هؤلاء المجرمين. وأشارت، إلى أن القانون سيطبق على أسر الإرهابيين، ولن تكون العقوبة شخصية، وسيكون تنفيذه بمساعدة الأجهزة الأمنية، موضحة أن فى بعض الحالات تكون الأسرة داعمة للمتطرف، وحالات أخرى تكون العائلة ليس لها ذنب فيما فعله التكفيرى، مضيفة أنه إذا ثبت تورط الأسرة سيتم إسقاط الجنسية عنهم وفقًا للقانون الجديد. وأوضحت النائبة، أن القانون سيشمل حالات أخرى لإسقاط الجنسية، منها من يتم إدانته فى قضايا التخابر مع دول أخرى، تسعى لهدم الوطن، لافتة إلى أن إسقاط الجنسية من الإجراءات التى تتخذها الدولة ضد كل من يرتكب جريمة تخالف قواعدها، مشددة على أنها من أكبر العقوبات ضد أى مواطن، واعتباره عضوًا غير صالح فى المجتمع، منبوذ الهوية، فاقد الأهلية، خائنًا لوطنه، مضيفة: «ولأن الأمر جلل فإن كل دولة وضعت قواعد لإسقاط الجنسية، نظمها القانون، وفى مصر نجد أن المشرع حدد أسبابها وجعلها بقرار من مجلس الوزراء، كما جعل إسقاط الجنسية جائزًا للسلطة التنفيذية .» وأكدت عضوة اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن القانون لن يتم تنفيذه على عناصر جماعة الإخوان، الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية، مضيفة أنه بعد الانتهاء منه وتصديق مجلس النواب عليه سيتم تفعيله بأثر فورى وليس بأثر رجعى، وهذا ما حدده المشرع فى حالات إسقاط الجنسية. جدير بالذكر أن المشرع حدد حالات إسقاط الجنسية، منها حصول الشخص على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، أو أن يؤدى الخدمة العسكرية فى دولة أجنبية دون إذن مسبق من وزير الدفاع، بالإضافة لإدانته فى جناية تضر بأمن الدولة من جهة الخارج، إذا كان من المقيمين بدولة أخرى. وفى حالة قبول الشخص وظيفة فى الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية، واستمر فيها رغم صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها، أو إذا انضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى لمصر. كما تسقط الجنسية، إذا عمل الفرد لصالح دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة معها، وكان هذا العمل يضر بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وفى حالة انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تدمير النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. ومن الحالات الأخرى التب تتسبب فى سحب الجنسية، التحاق الشخص بوظيفة فى دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر أو العلاقات الدبلوماسية معها منقطعة، أو ألحقت أضرارًا بمركز مصر العسكرى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، كما من حق الدولة إسقاطها عن أى شخص اتصف بالصهيونية، أو دعى لتكوين أمة يهودية.