قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن إسقاط الجنسية في مصر لا يصدر بحكم قضائي، ولكن بقرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية. وأضاف في تصريحات خاصة ل "محيط" أنه ووفقا للمادة 16 من قانون الجنسية المصري يصدر قرار مسبب من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها في حالات محددة. وأوضح أنه وفقا للقانون تسقط الجنسية المصرية عن المتمتع بها في الحالات التالية، التجنس بجنسية أجنبية بدون إذن قبول، والخدمة العسكرية في دولة أجنبية، والإدانة في جناية تضر بأمن الدولة من الخارج، والانضمام لهيئة من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر، والعمل لمصلحة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو قطعت علاقتها الدبلوماسية معها، والاتصاف بالصهونية. ونوه الخبير في القانون الدولي بأن إسقاط الجنسية وليس سحبها، عمل سياسي سيادي يصدر عن السلطة التنفيذية لا القضائية ولا التشريعية إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات. ولفت إلى أن إسقاط الجنسية وسيلة للتجريد من الجنسية، وأن الإسقاط أقسي كعقوبة من السحب لكون بواعثه أخطر وأكثر جسامة. وكانت محكمة مصرية، قد قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لانتفاء القرار الإداري. وترجع القضية إلى دعوى رفعها المحامي سمير صبري، ضد رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، بصفتهما القانونية، من أجل إسقاط الجنسية عن نجل أردوغان.