أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 والذي أصدره بعهد الرئيس السابق بالسماح لنجلي الرئيس المعزول محمد مرسي ” أحمد والشيماء”بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية ،وطالبت الهيئة بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لإتخاذ تقرير مدى شرعية استمرار جنسيتهما المصرية من عدمه . صدر التقرير بإعداد المستشار وائل فرحات عبد العظيم وإشراف المستشار أحمد سعد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة ، في دعوى أقامها محمد حامد سالم المحامي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وحملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصري وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال محمد مرسي واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه . وأكد سالم أن أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة ، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأثناء نظر الدعوى فوجىء بإصدار قرارا من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وذلك أبان حكم الرئيس السابق للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية . ذكرت هيئة مفوضي الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلي الرئيس السابق “أحمد والشيماء “ولدا بالولايات المتحدةالأمريكية بتاريخ 24/5/1981 و 20/12/1982 علي الترتيب لوالدين مصريين الجنسية ، وحصلا علي الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكي – ، وبتاريخ 25/5/2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية . وقالت المفوضين أن القاصر الذي يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظاً بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة في وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الإجنبية أو بالتخلي عنها ، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية ، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية في هذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة ومن ثم إسقاط الجنسية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف في إستعمال السلطة أو ينحرف بها . واستندت هيئة مفوضي الدولة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم ” أحمد والشيماء بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد ولم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز العشر سنوات على بلوغهما لسن الرشد وبعد إقامة الدعوى الماثلة صدر قرار وزير الداخلية ومن ثم فإنهما يعاملا وفقاً لنصي المادتين 10 و16 من قانون الجنسية . وأوضحت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه ، إلا أنه أصدر قرارا رقم 1003 لسنة 2013 متضمناً السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الإحتفاظ بالجنسية المصرية . وقالت هيئة مفوضي الدولة أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد افتئت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم ، ويكون القرار المطعون فيه صادراً من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً وغير مفوضه في إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص ، ويتعين إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالإحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنهما لإحتفاظهما بالجنسية الأمريكية .