سعر الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع    مستشار سابق في البنتاجون: واشنطن حذرت طهران من الضربات قبل ساعتين من تنفيذها    استشهاد 4 فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي في جباليا وخان يونس    لا سلام دون الجولان.. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل    مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر    ماسكيرانو: باريس سان جيرمان الأفضل عالميًا.. وأتمنى له استمرارية برشلونة    إنزاجي: جوارديولا الأفضل في العقدين الأخيرين.. ولا نخشى مواجهة مانشستر سيتي    اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمي بالقاهرة 37 درجة    بعد ضبطه بالإسكندرية.. حبس سائق دهس مسنا وابنته وحفيدته بمدينة نصر    آسر ياسين يكشف تفاصيل تحضيره لفيلم "الشايب"    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحتك في الصيف.. تعرف عليها    أيمن أبو العلا: تقنين وضع اليد في الأراضي متاح بشرط    مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    5 حالات اختناق في حريق شقة بمصر الجديدة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    نتنياهو: النصر على إيران يوفر فرصة للإفراج عن المحتجزين في غزة    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    «سيبوا عبدالمجيد يصدي».. رضا عبدالعال يُحذر الزمالك من التفريط في نجمه المغربي    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    منتخب جواتيمالا يفوز على كندا ويتأهل لنصف نهائي الكأس الذهبية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    أسعار الفراخ البيضاء والبيض بعد آخر تراجع اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» ترفض الطعن على مادة عقوبات جرائم الاحتيال والنصب على المواطنين
نشر في الصباح يوم 14 - 01 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، برفض الدعوى رقم 114 لسنة 29 قضائية دستورية، الخاصة بالطعن على نص المادة 336 من قانون العقوبات، الخاصة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموال الغير.
وتنص المادة على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المشرع توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولحمته، تتمثل في وجوب توافر الثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقى إدخال الغش على التعاملات، ومكافحة اغتيال الأموال».
وتابعت: «وإذ رصد المشرع في النص المطعون فيه عقوبة الحبس، لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال غيره بالطرق الاحتيالية التي عينها، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجاني علم ببطلان مزاعمه، وإرادة إدخال التدليس على المجني عليه لدفعه إلى تسليم المال إليه بهذه الوسائل الاحتيالية تحت تأثير هذه الوسائل».
وأضافت: «جاءت العقوبة التي رصدها النص المطعون فيه، في إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحا، والمعاقب عليها بالحبس الذي تتراوح مدته بين يوم واحد، وثلاث سنوات، وتلك العقوبة فضلا عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائي لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلو أو يداخلها تفريط، فإنها تدخل في إطار سلطة المشرع التقديرية في اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضي في تفريدها في ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذي قارفه الجاني، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها».
وقالت الحيثيات: «مؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب، بما لا مخالفة فيه لأي من المواد (54، 94، 95، 96، 98، 151، 184، 186) من الدستور، كما لم يخالف ذلك النص أي أحكام أخرى فيه، ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.