رئيس «التنظيم والإدارة» يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    المستشار أحمد بنداري يُدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    توافد الناخبين الي اللجان البرلمانية من أمام الدائرة السادسة مقرها القاهرة الجديدة    استمرار التأمين الطبي لانتخابات النواب بالإسماعيلية لليوم الثاني    مشايخ جنوب سيناء يحشدون أبناء القبائل اليوم لدعم مرشحيهم    البورصة تتلون بالأخضر في مستهل تعاملات الثلاثاء    ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيهاً خلال التعاملات الصباحية    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 25 نوفمبر 20255    مدبولي: العلاقات بين مصر وإيطاليا تمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية    رانيا المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «جهاز تنمية المشروعات» ومبادرة «إرادة»    وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس جذبت 11.6 مليار دولار استثمارات خلال ثلاث أعوام ونصف 50% منها صينية    أول رد من حكومة السودان على إعلان حميدتي هدنة إنسانية بالفاشر    واشنطن تدرج جماعة كارتل دي لوس سولس الفنزويلية على قائمة الإرهاب    مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني ل "الفجر":الحرب والانقسامات تهدد السودان... والحل السياسي الفوري هو الطريق لإنهاء الأزمة(حوار)    روسيا تعترض 249 مسيّرة أوكرانية    إطلاق قافلة زاد العزة ال80 مُحملة ب 12 ألف طن مساعدات غذائية إلى غزة    غزة.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بخان يونس ويقصف شواطئ رفح    مانشستر سيتي يستقبل باير ليفركوزن في دوري الأبطال    مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا    إدريسا جانا جاي يعتذر بعد صفع زميله أمام مانشستر يونايتد    موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي.. والقنوات الناقلة    بدء جلسة محاكمة رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير    عاجل- الأرصاد تكشف استمرار تدفق السحب الممطرة وفرص أمطار رعدية وسيول على عدة محافظات    851 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 48 مركبة متروكة في حملات المرور خلال 24 ساعة    نيابة دمياط تواصل تحقيقاتها مع المرشح لانتخابات النواب عصام بشتو و12 من مرافقيه بعد اقتحام قسم فارسكور    رئيس الوزراء: إطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع إيطاليا في مجال التعليم    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بعد دفعها من الطابق الثاني أمام مجمع الهيئات ببورسعيد    التدخل السريع بالتضامن ينقذ مريضة سرطان ومسنا بلا مأوى فى القاهرة والجيزة    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    أسباب رعشة طفلك أثناء تمرين السباحة    لجذب الاستثمار.. وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    السلة يكشف كواليس وقرارات أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنهائي دوري المرتبط    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    في اتصال هاتفي.. ترامب لرئيسة وزراء اليابان: اتصلي بي في أي وقت    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    بدء عملية التصويت بكفر الشيخ في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025    الرى: إزالة 327 تعدٍ على فرع رشيد ب 3 محافظات    احتفالية بجامعة القاهرة الأهلية بمناسبة اليوم العالمى للسكرى    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    اليوم| أولى جلسات محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''الدستورية العليا'' تؤيد صحة عقوبة الحبس لمن يستولي على أموال الغير بالاحتيال
نشر في مصراوي يوم 14 - 01 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي انصبت على نص المادة (336) من قانون العقوبات المتعلقة بتوقيع عقوبة الحبس على مرتكبي وقائع الاستيلاء على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية.. مؤكدة أن أن النص المطعون فيه التزم الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب ولا يخالف أحكام الدستور.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أوسندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.. ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"
وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها – إن المشرع قد توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولُحْمَته، تتمثل فى وجوب توافر الثقة فى المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقى إدخال الغش على التعاملات، ومكافحة اغتيال الأموال، وما ذلك إلا امتثالا لقول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.... " – الآية 58 من سورة النساء – .
وأضافت المحكمة: وإذ رصد المشرع فى النص المطعون فيه عقوبة الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال غيره بالطرق الاحتيالية التى عينها، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجاني علم ببطلان مزاعمه، وإرادة إدخال التدليس على المجنى عليه لدفعه إلى تسليم المال إليه بهذه الوسائل الاحتيالية تحت تأثير هذه الوسائل.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن العقوبة التي رصدها النص المطعون فيه، جاءت في إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحا، والمعاقب عليها بالحبس الذى تتراوح مدته بين يوم واحد، وثلاث سنوات، وتلك العقوبة فضلا عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائي لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلوّ أو يداخلها تفريط، فإنها تدخل فى إطار سلطة المشرع التقديرية فى اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضي فى تفريدها في ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضي بسلطة تقديرية واسعة فى الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجاني، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها.
وأكدت المحكمة أنه مؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد (54، 94، 95، 96، 98، 151، 184، 186) من الدستور، كما لم يخالف ذلك النص أي أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.