ئمن شقة فى شارع دجلة بمنطقة المعادى بدأ أحمد نجيب أحدث طرق الاحتيال على المواطنين باستخدام التكنولوجيا، وبفضل هذا النمط الجديد تضخمت ثروته فى وقت قليل إلى أكثر من 400 مليون جنيه، عن طريق استدراج نوع معين من ضحاياه، وهم تجار الذهب وأصحاب شركات الصرافة، حتى صار مسئولاً عن سقوط 60٪ من تجار هذه السوق فى فخ الديون والإفلاس. أوهم الرجل الذى افتتح له شركة للمصوغات تحت اسم «تى ماتريكس» ضحاياه بالمكسب السريع، عن طريق المضاربة فى نظام «فوركس» الإلكترونى، وجمع الملايين منهم، ثم هربها إلى الخارج.. إلي درجة أنه استولى من واحد فقط من كبار التجار على مبلغ 8 ملايين دولار دفعة واحدة، وترك الرجل فى حالة ذهول مهدداً بالإفلاس بعد اختفاء النصاب بالأموال. أسس نجيب عدة شركات وهمية، لإقناع ضحاياه بأنه يمارس عدة نشاطات اقتصادية تدر عوائد ضخمة عبر علاقات خاصة مع عدد من رموز السلطة، إلى جانب نشاطه فى التجارة الإلكترونية عبر «الفوركس»، والمفاجأة أن اسم الرجل ظل بعيداً عن أعين مباحث الأموال العامة، رغم أنه كان أحد المشاركين من الباطن فى قضية تهريب 45 مليون جنيه عبر مطار القاهرة، التى أعلن عنها قبل عدة أشهر، واتهم فيها حوت تهريب الأموال والعملة الهارب رضا عواد. والسؤال: كيف استطاع هذا الرجل إيهام ضحاياه وكيف استولى على أموال تجار الذهب وأصحاب شركات الصرافة؟ القصة ببساطة أنه كان يشترى عدداً من الشاشات ويسلم كل تاجر يتعامل معه شاشة، مرتبطة بموقع بورصات العملات والذهب ، ثم يعين موظفا للجلوس أمام شاشة التاجر المقابلة له «كل شاشة عند متعامل معه يقابلها شاشة أخرى عند الرجل فى مكتبه» يحدث ذلك بدون علم أجهزة الدولة وبدون علم أى جهاز رقابى أو أمنى فى مصر، وحتي يستدرج «المستريح الجديد» ضحاياه فقد اتبع خطة بالغة الدهاء، فإذا سددت 100 ألف دولار له فإنه يسمح لك بشراء عملات أو نحاس أو فضة أو ذهب أو حتى بترول بقيمة مليون دولار، هكذا أوهم ضحاياه، ثم إذا ارتفعت الأسعار يبيع، وفى نظير ذلك يحصل على 3 دولارات عن كل عملية يقوم بها الضحية، وفى الربح يحصل على 10٪ منه، إنه نوع جديد من أنواع القمار لا تعلم عنه الدولة شيئا وقد تحصل الرجل على ملايين الدولارات، على جثث التجار. القضية فجرتها الدعوى رقم 165 لسنة 2015 جنح المعادى، وجاء فيها أن النيابة العامة اتهمت أحمد محمد نجيب عبد المعز عفيفى بأنه فى يوم 4 يناير 2015 بدائرة قسم المعادى، تحصل على أموال من المجنى عليه محمد جوهر عبدالقادر صالح، وكان ذلك بطرق احتيالية. واستندت محكمة أول درجة فى حكمها على «نجيب» بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والكفالة، إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات التى تنص على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . وقالت المحكمة إنه بإنزال تلك القواعد على الوقائع التى وردت فى الأوراق الخاصة بالقضية يكون المذكور أحمد محمد نجيب عبد المعز عفيفى قد ثبت فى حقه ارتكاب واقعة الاستيلاء. وفى 17 مايو 2015 أيدت المحكمة الحكم المطعون عليه من أحمد نجيب وقالت: إن الحكم السابق فى محله للأسباب الواردة به والتى انتهت إلى إدانة المتهم لثبوت الاتهام. الغريب ورغم أن القضية بحالتها التى ننشر تفاصيلها قد تعرضت لها النيابة العامة، وقضت فيها محكمة جنح المعادى بثبوت الاتهام بالاحتيال، فإن المتهم مازال حراً يمارس نفس الألاعيب الاحتيالية، ولا يزال سجل ضحاياه يزداد يوماً بعد يوم.∎