رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك في برنامج تقنيات إعادة التدوير بألمانيا    وجهان لعملة واحدة.. نتنياهو وحماس!    كيف تحول بيراميدز من ناد استثماري إلى صائد للبطولات؟    مائل للبرودة في هذا التوقيت، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد    مصر تستضيف الاجتماع الإقليمي حول تقنيات التشعيع برعاية وكالة الطاقة الذرية    خالد علي: استبعاد هيثم الحريري من انتخابات النواب يتنافى مع روح العدالة الدستورية    ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمحافظات مصر بعد تحريك أسعار الوقود    فيديو.. عمرو أديب: الذهب أصبح عملة وأسعاره جنونية    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    زراعة المنوفية: تنقية الحيازات وضبط منظومة الدعم للمزارعين    جامعة القاهرة تستعرض الأطر الأخلاقية والقانونية لتنظيم الذكاء الاصطناعي    موعد إطلاق وثيقة الأزهر الشريف لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي    بن جفير يدعو نتنياهو لاستئناف العدوان على غزة    وزير الخارجية: إطلاق مبادرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأحمر ضمن فعاليات منتدى أسوان    الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية جثة رهينة إضافية    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    «الأمم المتحدة» تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا    يونس: بيزيرا "هدية ثمينة" من جون إدوارد..وديكيداها بداية جديدة ل "فتوح"    يشم ويمضغ العشب.. زميل رونالدو يكشف عاداته في التدريبات    أحمد حمودة: توروب شخصيته قوية.. وإمام عاشور الأفضل في مصر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    بتهمة خطف اشخاص السجن المؤبد ل4 متهمين و15 عاما لآخر بقنا    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    بعد إشعالها حفل الجونة، ساويرس يوجه رسالة ل نانسي عجرم    ياسر جلال يكشف وصية الرئيس السيسي: أوصاني باحترام الدكتور مرسي خلال مسلسل الاختيار    عمرو سعد يتألق في الدراما والسينما ب3 مشاريع جديدة    السياحة والآثار: الوزير لم يتخذ أى إجراءات قانونية ضد أى صحفى    سامح الصريطي: الفن يرتقي بالإنسان وليس مجرد تسلية    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    رئيس الرعاية الصحية: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية    خدمات توعوية وفحوص طبية.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "صحة الرئة"    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    أمل جديد .. طرح أول لقاح يحمى من الإيدز بنسبة 100% يؤخذ مرة كل شهرين    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خماسية النصر.. موقف الهلال والفتح    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة «نسائية» على تعديلات «قانون الحضانة»
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2016

أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن «الأم أو الأب» فى استضافة طفله يومين كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، وحرمان الأم من حضانة أبنائها حال زواجها، حالة من الجدل الكبير فى الشارع المصرى.
ولاقى مشروع القانون المعروف باسم «تعديلات قانون الحضانة» اعتراضات واسعة من قبل المهتمين بحقوق المرأة، والذين طالبوا بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية فى مجمله، أو وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة فيه، وليس مجرد تعديلات ظالمة و«ذكورية» وتتحيز ضد المرأة. والتقت «الصباح» بمعارضين ومؤيدين ل «تعديلات قانون الحضانة» لمعرفة أسباب اتخاذ موقفهم، ورؤيتهم لتلك التعديلات.
البداية عند جواهر الطاهر، عضو مؤسس بجمعية «قضايا المرأة المصرية»، وهى من أبرز الجمعيات المدافعة والمهتمة بحقوق المرأة، والتى سبق وأن تقدمت بمشروع قانون ل«حضانة الطفل»، وقالت: «نعترض وبقوة على مشروع القانون المقدم»، لافتة إلى أنها حاولت أكثر من مرة التواصل معها لمناقشتها فيه، خاصة وأنها قدمته دون الرجوع للجمعيات الأهلية والنسوية.
وأكدت «جواهر» أن مشروع القانون المقدم لا يصلح وسيزيد من مشاكل المرأة، خاصة وأنه ينص على حرمان الأم من حضانة أبنائها فى حالة زواجها، وأن يحتضنهم الأب حتى وإن كان متزوجًا، ما سيعنى أن «زوجة الأب» هى من ستقوم برعايتهم، مشيرة إلى أن ذلك سيجبر بعض السيدات على الزواج عرفيًا حتى لا يحرمن من أبنائهن.
وانتقدت عدم إجراء النائبة حوارًا مع مؤسسات المجتمع المدنى مسبقًا، خاصة وأنهم الأكثر دراية بشكاوى المرأة، ويعلمون جيدًا ما تعانيه المرأة، والأكثر اختلاطًا بمعاناتها، مضيفة: «القانون الحالى أفضل كثيرًا من المقترح الذى قدمته النائبة، فهو يخير الطفل إذا ما بلغ 15 عامًا أن يكمل مع والدته أو والده، لكن الحالى يحرم المرأة مباشرة فى حالة زواجها من حضانة الأطفال».
ورأت «جواهر» أن القانون المعروض الآن على مجلس النواب يضع الأب فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم فى حضانة الطفل، متجاهلًا الجدة من الأم، والجدة من الأب، فى حين القانون الحالى يضعه فى المرتبة ال 14 بعد الجدة من الأم ثم الأب ثم الخالات والعمات حتى يضمن له أن من يحتضنه هى أم، وهى المسئولة عن التربية، وتعطيه ما يحتاج من الأمان والرعاية والحنان الكافى فى مرحلة الطفولة.
وأوضحت أن «قضايا المرأة» سبق وأن قدمت فكرة «الاستضافة»، أى أن يصبح من حق الأب رؤية ابنه شهر فى العام، والتى قدمتها النائبة أيضًا، لكنها قدمتها دون أن تضع ضوابط تضمن للمرأة ألا يأخذ الأب الأطفال ويسافر بهم للخارج، ويحرم الأم أيضًا من حضانتهم رغمًا عنها، مضيفة: «القانون ملئ بالثغرات التى تأخذ من حقوق المرأة، ويحتاج إلى تعديل فى مجمله وليس إلى عملية ترقيع له كما يحدث الآن».
اتفق معها رضا الدنبوقى، مدير مركز «إرشاد المرأة»، واعتبر القانون الجديد «مجحفًا» بحقوق المرأة فى حضانة صغارها، ومقيدًا لحقها فى الارتباط وزواجها بآخر، فى حين أقر ذات الحق للزوج، معتبرًا أن ذلك سيفتح بابًا خلفيًا لوضع المرأة تحت الضغط ودفعها للابتعاد عن «الزواج الموثق» حفاظًا على حضانة صغارها ما سيهدر حقوقها الشرعية، ويطيح بحقها فى النفقة، واستقرارها مع زواجها الجديد.
وأضاف: «الأفضل أن كل أم تحتضن وتقوم على شئون صغارها طالما أنها فى النهاية سترعى آخرين، والاعتبار الأهم هو المصلحة الأفضل للطفل، فى بقائه تحت حضانة الأم، لكونها أقدر على القيام بشئونه، وهو فى أمس الحاجة لها، مع عدم حرمان المطلقة من حقها فى الزواج من آخر، على أن يكون من حق الأب رؤية الصغار واصطحابهم للمبيت معه حفاظًا على العلاقات الأسرية».
وتابع: «يؤخذ على القانون أيضًا التسرع فى الإعلان عنه، وعدم طرح جميع نصوصه التى تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعى فى جميع المؤسسات والجهات المعنية، وذلك لإبداء الرأى قبل إقراره من مجلس النواب، فضلاً أنه لم يعرض حتى على المجلس القومى للمرأة بالمخالفة للدستور».
فى المقابل، أعربت الدكتورة ماجدة نصر، عضوة مجلس النواب، عن موافقتها على فكرة «الاستضافة»، وأن يتاح للأب احتضان أطفاله مدة أطول لا يسمح بها القانون الحالى، وهو حق مشروع له لأنه يملك مشاعر أيضًا اتجاه أبنائه، لكن يتم ذلك فى حالة وجود تشديدات قانونية تضمن عدم هروبه بالأبناء، وحرمان الأم منهم.
ورأت أن حرمان الأم من أبنائها فى حالة زواجها يحتاج إلى دراسة وتفكير وتروى كبير، لأن فى تلك الحالة يصبح هناك ظلم للأبناء وللأم، وأحيانًا يكون الأب غير جدير بالثقة التى تؤهله لتربية أبنائه، مضيفة: «لا أؤيد أن الأب يكون ذا ترتيب متأخر مثل القانون الحالى، لكنه لا يأتى فى المرتبة الثانية أيضًا لأن الجدة سواء من الأم أو الأب أولى»، وتابعت: «مشروع القانون الحالى يحتاج إلى تروى ودراسة، لأنه يوجد به مزايا وعيوب تحتاج إلى إصلاح».
والتقت «الصباح» بمجموعة من السيدات يروين مشاكلهن مع قانون الأحوال الشخصية الحالى، واستغلال أزواجهن وأقاربهن له للانتقام منهن.
وبين أروقة محكمة مصر الجديدة تروى «مروة» السيدة الثلاثينية قصتها فتقول إنها بعد زواج 5 سنوات من زوج عانت منه كثيرًا، ولا ينفق عليها ولا على ابنته الوحيدة «شروق»، وبعد معاناة ورفعها قضية خلع عقب تعديه عليها بالضرب لمرات عديدة تم طلاقها، لتتزوج بعد ذلك بعامين برجل آخر «أرمل» ولديه ولد، وأنجبت منه طفلة أخرى.
تضيف «مروة»: «طوال هذه المدة لم يسأل زوجى الأول عن ابنته شروق، ولم ينفق عليها»، مشيرة إلى أن زوجها الثانى طلب أن ترفع على الأول قضية «نفقة» لابنته الوحيدة، لأنه لم يعد يستطيع الإنفاق عليها، وبعدما قامت بذلك رفع زوجها الأول قضية «إسقاط حضانة»، نكاية فيها، لتصبح حاليًا بين نارى مطالبة زوجها الحالى بضرورة إنفاق طليقها على ابنتهما، وبين رفع زوجها الثانى قضية «إسقاط حضانة».
ننتقل إلى «علياء» والتى تقول إنها تزوجت من رجل يعمل بإحدى الجهات السيادية، وبعد الزواج عانت كثيرًا من طبعه الجاف ومعاملته القاسية، ليتم طلاقها منه بعد زواج 3 سنوات، وتنازلت حينها عن كل حقوقها، مشيرة إلى أنه بعد الطلاق تزوجت برجل آخر، فعلم زوجها الأول ورفع عليها قضية «إسقاط حضانة» لابنها «محمد»، مشيرة إلى أن والدتها متوفية وتخشى أن يتم أخذ ابنها منها.
أما «مريم» السيدة الأربعينية فتقول إنها أم لثلاث بنات وولد، أكبرهم فى الصف الثانى الثانوى، والأصغر يبلغ 3 سنوات، مشيرة إلى أن زوجها توفى منذ 2011، وليس له معاش لكى تنفق به على أولادها، لذلك تزوجت من رجل آخر لديه طفلين، وهو لا يستطيع أن ينفق على أولادها الأربعة، لذلك رفعت قضية «نفقة أقارب» بدائرة عين شمس على أخ زوجها «عم الأولاد».
وأضافت بأنها بعد رفع تلك القضية، فاجأها عم الأولاد برفع قضية «إسقاط حضانة»، نكاية فيها، مشيرة إلى أن الحضانة تكون لها لأن أمها متوفية، وأن جدة الأولاد لأبيهم امرأة سبعينية ولا تستطيع رعاية الأولاد.
من جهته، يقول المحامى محمد عثمان سليمان، إن أغلبية قضايا «إسقاط الحضانة» تكون لتهديد السيدات أو نكاية فيهن بعد زواجهن برجل آخر، موضحًا أن هناك فرقًا بين قضية «الضم» و«إسقاط الحضانة»، فالأولى تكون عندما يبلغ الطفل 15 عامًا فيخير مع من يريد أن يعيش، وإذا اختار الأم حينها يسقط عن الطفل نفقة المسكن وتظل النفقات الأخرى.
أما قضية «إسقاط الحضانة» فتكون قبل أن يبلغ الطفل 15 عامًا، وترفع بسبب زواج الأم أو إهمال الأم فى تربية أطفالها إذا ثبت ذلك، وتستمر من 6 أشهر إلى عام، ويجب على رافع الدعوى أن يأتى بشخصه حتى يتم التأكد أنه قادر على رعاية الأطفال، مضيفًا: «القاضى قد يرجع للصغير لسؤاله عن حالة معيشته على سبيل الاستدلال، وقد ينتدب خبيرًا من محكمة الأسرة كى ينزل ليرى مكان طالب إسقاط الحضانة ومسكنه وطريقة معيشته ومع من يسكن، لضمان حياة كريمة للطفل». وتابع: «القاضى لا يحكم بموجب القانون فقط، لكنه يرجح مصلحة الصغير».
ووفقًا للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، فإن ترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفى: «الأم، أم الأم، أم الأب، أخت الأم، أخت الأب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.