اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الدولار اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في مصر    اليوم.. إطلاق إعلان القاهرة الوزارى لحماية البحر المتوسط فى COP24    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    «دفاع الشيوخ» تشيد بمجال التسليح بمعرض إيديكس 2025    لماذا أصبح الأميرال أوشاكوف راهبًا؟    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    الأهلى يتوصل لاتفاق نهائى مع حسين الشحات.. اعرف التفاصيل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    طقس معتدل الحرارة بكفر الشيخ اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    تأجيل محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية لجلسة 25 ديسمبر    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية»    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    وزير الرى يكلف بإعداد مقترحات للإسراع من إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    وفاة سعيد عبد الواحد مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابة    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    انتخابات مجلس النواب 2025..إقبال لافت في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب بسوهاج    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    الصين تساعد فلسطين ب 100 مليون دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة «نسائية» على تعديلات «قانون الحضانة»
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2016

أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن «الأم أو الأب» فى استضافة طفله يومين كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، وحرمان الأم من حضانة أبنائها حال زواجها، حالة من الجدل الكبير فى الشارع المصرى.
ولاقى مشروع القانون المعروف باسم «تعديلات قانون الحضانة» اعتراضات واسعة من قبل المهتمين بحقوق المرأة، والذين طالبوا بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية فى مجمله، أو وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة فيه، وليس مجرد تعديلات ظالمة و«ذكورية» وتتحيز ضد المرأة. والتقت «الصباح» بمعارضين ومؤيدين ل «تعديلات قانون الحضانة» لمعرفة أسباب اتخاذ موقفهم، ورؤيتهم لتلك التعديلات.
البداية عند جواهر الطاهر، عضو مؤسس بجمعية «قضايا المرأة المصرية»، وهى من أبرز الجمعيات المدافعة والمهتمة بحقوق المرأة، والتى سبق وأن تقدمت بمشروع قانون ل«حضانة الطفل»، وقالت: «نعترض وبقوة على مشروع القانون المقدم»، لافتة إلى أنها حاولت أكثر من مرة التواصل معها لمناقشتها فيه، خاصة وأنها قدمته دون الرجوع للجمعيات الأهلية والنسوية.
وأكدت «جواهر» أن مشروع القانون المقدم لا يصلح وسيزيد من مشاكل المرأة، خاصة وأنه ينص على حرمان الأم من حضانة أبنائها فى حالة زواجها، وأن يحتضنهم الأب حتى وإن كان متزوجًا، ما سيعنى أن «زوجة الأب» هى من ستقوم برعايتهم، مشيرة إلى أن ذلك سيجبر بعض السيدات على الزواج عرفيًا حتى لا يحرمن من أبنائهن.
وانتقدت عدم إجراء النائبة حوارًا مع مؤسسات المجتمع المدنى مسبقًا، خاصة وأنهم الأكثر دراية بشكاوى المرأة، ويعلمون جيدًا ما تعانيه المرأة، والأكثر اختلاطًا بمعاناتها، مضيفة: «القانون الحالى أفضل كثيرًا من المقترح الذى قدمته النائبة، فهو يخير الطفل إذا ما بلغ 15 عامًا أن يكمل مع والدته أو والده، لكن الحالى يحرم المرأة مباشرة فى حالة زواجها من حضانة الأطفال».
ورأت «جواهر» أن القانون المعروض الآن على مجلس النواب يضع الأب فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم فى حضانة الطفل، متجاهلًا الجدة من الأم، والجدة من الأب، فى حين القانون الحالى يضعه فى المرتبة ال 14 بعد الجدة من الأم ثم الأب ثم الخالات والعمات حتى يضمن له أن من يحتضنه هى أم، وهى المسئولة عن التربية، وتعطيه ما يحتاج من الأمان والرعاية والحنان الكافى فى مرحلة الطفولة.
وأوضحت أن «قضايا المرأة» سبق وأن قدمت فكرة «الاستضافة»، أى أن يصبح من حق الأب رؤية ابنه شهر فى العام، والتى قدمتها النائبة أيضًا، لكنها قدمتها دون أن تضع ضوابط تضمن للمرأة ألا يأخذ الأب الأطفال ويسافر بهم للخارج، ويحرم الأم أيضًا من حضانتهم رغمًا عنها، مضيفة: «القانون ملئ بالثغرات التى تأخذ من حقوق المرأة، ويحتاج إلى تعديل فى مجمله وليس إلى عملية ترقيع له كما يحدث الآن».
اتفق معها رضا الدنبوقى، مدير مركز «إرشاد المرأة»، واعتبر القانون الجديد «مجحفًا» بحقوق المرأة فى حضانة صغارها، ومقيدًا لحقها فى الارتباط وزواجها بآخر، فى حين أقر ذات الحق للزوج، معتبرًا أن ذلك سيفتح بابًا خلفيًا لوضع المرأة تحت الضغط ودفعها للابتعاد عن «الزواج الموثق» حفاظًا على حضانة صغارها ما سيهدر حقوقها الشرعية، ويطيح بحقها فى النفقة، واستقرارها مع زواجها الجديد.
وأضاف: «الأفضل أن كل أم تحتضن وتقوم على شئون صغارها طالما أنها فى النهاية سترعى آخرين، والاعتبار الأهم هو المصلحة الأفضل للطفل، فى بقائه تحت حضانة الأم، لكونها أقدر على القيام بشئونه، وهو فى أمس الحاجة لها، مع عدم حرمان المطلقة من حقها فى الزواج من آخر، على أن يكون من حق الأب رؤية الصغار واصطحابهم للمبيت معه حفاظًا على العلاقات الأسرية».
وتابع: «يؤخذ على القانون أيضًا التسرع فى الإعلان عنه، وعدم طرح جميع نصوصه التى تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعى فى جميع المؤسسات والجهات المعنية، وذلك لإبداء الرأى قبل إقراره من مجلس النواب، فضلاً أنه لم يعرض حتى على المجلس القومى للمرأة بالمخالفة للدستور».
فى المقابل، أعربت الدكتورة ماجدة نصر، عضوة مجلس النواب، عن موافقتها على فكرة «الاستضافة»، وأن يتاح للأب احتضان أطفاله مدة أطول لا يسمح بها القانون الحالى، وهو حق مشروع له لأنه يملك مشاعر أيضًا اتجاه أبنائه، لكن يتم ذلك فى حالة وجود تشديدات قانونية تضمن عدم هروبه بالأبناء، وحرمان الأم منهم.
ورأت أن حرمان الأم من أبنائها فى حالة زواجها يحتاج إلى دراسة وتفكير وتروى كبير، لأن فى تلك الحالة يصبح هناك ظلم للأبناء وللأم، وأحيانًا يكون الأب غير جدير بالثقة التى تؤهله لتربية أبنائه، مضيفة: «لا أؤيد أن الأب يكون ذا ترتيب متأخر مثل القانون الحالى، لكنه لا يأتى فى المرتبة الثانية أيضًا لأن الجدة سواء من الأم أو الأب أولى»، وتابعت: «مشروع القانون الحالى يحتاج إلى تروى ودراسة، لأنه يوجد به مزايا وعيوب تحتاج إلى إصلاح».
والتقت «الصباح» بمجموعة من السيدات يروين مشاكلهن مع قانون الأحوال الشخصية الحالى، واستغلال أزواجهن وأقاربهن له للانتقام منهن.
وبين أروقة محكمة مصر الجديدة تروى «مروة» السيدة الثلاثينية قصتها فتقول إنها بعد زواج 5 سنوات من زوج عانت منه كثيرًا، ولا ينفق عليها ولا على ابنته الوحيدة «شروق»، وبعد معاناة ورفعها قضية خلع عقب تعديه عليها بالضرب لمرات عديدة تم طلاقها، لتتزوج بعد ذلك بعامين برجل آخر «أرمل» ولديه ولد، وأنجبت منه طفلة أخرى.
تضيف «مروة»: «طوال هذه المدة لم يسأل زوجى الأول عن ابنته شروق، ولم ينفق عليها»، مشيرة إلى أن زوجها الثانى طلب أن ترفع على الأول قضية «نفقة» لابنته الوحيدة، لأنه لم يعد يستطيع الإنفاق عليها، وبعدما قامت بذلك رفع زوجها الأول قضية «إسقاط حضانة»، نكاية فيها، لتصبح حاليًا بين نارى مطالبة زوجها الحالى بضرورة إنفاق طليقها على ابنتهما، وبين رفع زوجها الثانى قضية «إسقاط حضانة».
ننتقل إلى «علياء» والتى تقول إنها تزوجت من رجل يعمل بإحدى الجهات السيادية، وبعد الزواج عانت كثيرًا من طبعه الجاف ومعاملته القاسية، ليتم طلاقها منه بعد زواج 3 سنوات، وتنازلت حينها عن كل حقوقها، مشيرة إلى أنه بعد الطلاق تزوجت برجل آخر، فعلم زوجها الأول ورفع عليها قضية «إسقاط حضانة» لابنها «محمد»، مشيرة إلى أن والدتها متوفية وتخشى أن يتم أخذ ابنها منها.
أما «مريم» السيدة الأربعينية فتقول إنها أم لثلاث بنات وولد، أكبرهم فى الصف الثانى الثانوى، والأصغر يبلغ 3 سنوات، مشيرة إلى أن زوجها توفى منذ 2011، وليس له معاش لكى تنفق به على أولادها، لذلك تزوجت من رجل آخر لديه طفلين، وهو لا يستطيع أن ينفق على أولادها الأربعة، لذلك رفعت قضية «نفقة أقارب» بدائرة عين شمس على أخ زوجها «عم الأولاد».
وأضافت بأنها بعد رفع تلك القضية، فاجأها عم الأولاد برفع قضية «إسقاط حضانة»، نكاية فيها، مشيرة إلى أن الحضانة تكون لها لأن أمها متوفية، وأن جدة الأولاد لأبيهم امرأة سبعينية ولا تستطيع رعاية الأولاد.
من جهته، يقول المحامى محمد عثمان سليمان، إن أغلبية قضايا «إسقاط الحضانة» تكون لتهديد السيدات أو نكاية فيهن بعد زواجهن برجل آخر، موضحًا أن هناك فرقًا بين قضية «الضم» و«إسقاط الحضانة»، فالأولى تكون عندما يبلغ الطفل 15 عامًا فيخير مع من يريد أن يعيش، وإذا اختار الأم حينها يسقط عن الطفل نفقة المسكن وتظل النفقات الأخرى.
أما قضية «إسقاط الحضانة» فتكون قبل أن يبلغ الطفل 15 عامًا، وترفع بسبب زواج الأم أو إهمال الأم فى تربية أطفالها إذا ثبت ذلك، وتستمر من 6 أشهر إلى عام، ويجب على رافع الدعوى أن يأتى بشخصه حتى يتم التأكد أنه قادر على رعاية الأطفال، مضيفًا: «القاضى قد يرجع للصغير لسؤاله عن حالة معيشته على سبيل الاستدلال، وقد ينتدب خبيرًا من محكمة الأسرة كى ينزل ليرى مكان طالب إسقاط الحضانة ومسكنه وطريقة معيشته ومع من يسكن، لضمان حياة كريمة للطفل». وتابع: «القاضى لا يحكم بموجب القانون فقط، لكنه يرجح مصلحة الصغير».
ووفقًا للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، فإن ترتيب الحاضنات من النساء طبقًا لما ورد بالمذهب الحنفى: «الأم، أم الأم، أم الأب، أخت الأم، أخت الأب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.