قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود احالة البلاغ المقدم عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح اسماعيل، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحى صالح ومحمد طوسون، وعدد من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف للتحقيق. حيث يطالب البلاغ بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لانهم فى يوم14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الاميرية التابعة لقسم شرطة امبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع اخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20لسنه 34دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34ق منازعات بجلسة 10/7/2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاول محل الطعن وهو الامر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1996 لسنه 2012 بلاغات النائب العام ان الشعب المصرى العظيم انتفض بثورتة فى 25 يناير ضد الظلم والفساد وبعدها خرج ثلاثين مليون مصرى فى الانتخابات التشريعية الماضية وانتخب نواب الامة فى انتخابات حرة نزيهة ولكن خفافيش الظلام الذي ينتمون الى العهد البائد قاموا بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التى أجريت بها انتخابات مجلس الشعب وأضاف البلاغ أنه فى هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها ان تكوين المجلس بكاملة باطلا منذ انتخابة بما يترتب عليه زوال وجودة بقوة القانون دون حاجة الى اتخاذ اجراء اخر كإثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات ولانهم أعطوا لانفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزوالة مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقة وأشاروا الى أنه قد ارسل الى المطابع الاميرية لنشرة فى الجريدة الرسمية فى توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو فى حقهم وقبل سماع المرافعة وخصوم الدعوى والمداولة وتم كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخة ومراجعتة والتوقيع عليه من المشكو فى حقهم وأكد البلاغ أن ناصر الحافى المحامى حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومى فى جميع المنازعات بصفته عضوا بمجلس الشعب اضير بهذا الحكم وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا وقرر فى محضر الجلسة على ان هذا الحكم يعد منعدما وشابه التزوير وقدم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع الحازم على أن الجريدة الرسمية العدد24والذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو فى حقهم وأشار الحافى تمسكة فى جلسة الثلاثاء الماضى بهذا الطعن وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا فى الجريمة المشار اليها سماع الدعوى واصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح الى نص المادتين 146و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستقر عليه من مبادىء قضائية وفقهية مما حدا به الى ان يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا فى اصدار الحكم وذلك لثبوت عدم صلاحياتهم لنظر منازعة التنفيذ وقال أنهم اصروا على نظر منازعة التنفيذ واصدار حكمهم وفيها وهو الامر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قاون العقوبات والتى نصت على انه من استعمال الاوراق المزورة المذكورة فى الموادالثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها ويعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى عشر