أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعاوى التى طالبت بالغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعوده البرلمان للانعقاد والغاء الاعلان الدستورى المكمل وبطلان الجمعيه التاسيسية الثانية الى يوم الثلاثاء القادم للاطلاع على المذكرات والمستندات واحالت المحكمة دعوتان طالبتا بالغاء الاعلان الدستورى المكمل الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير قانونى فيهما تمهيدا لاصدار حكم قضائى. وقد شهد مجلس الدولة امس تظاهرات لليوم الثانى من قبل جماعه الاخوان المسلمين وحزب النور وحركة كفايه و 6ابريل وذلك اثناء نظر اكثر من 40 دعوى قضائية بعضها طالب بالغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعوده البرلمان واخرى طالبت بالغاء الاعلان الدستورى المكمل وبطلان الجمعيه التاسيسية الثانية ودعاوى اخرى اقامها عدد من الصحفيين ضد قرار مجلس الشورى الخاص بفتح باب الترشيح لمنصب رؤساء تحرير الصحف القومية . ودعاوى اخرى ايدت قرار الشورى بتغيير رؤساء التحرير بدات الجلسه بنظر دعاوى الصحفيين وهم يحى قلاش وجمال فهمى ومحمود نفادى والتى طالبوا فيها باصدار احكام بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية وطالبت هيئة قضايا الدولة من المحكمة امس باصدار حكم برفض هذه الدعاوى لعدم اختصاص محاكم القضاء الادارى بنظرمثل هذه الدعاوى لان هذه الدعاوى تتعلق بالسلطه التشريعيه بينما اعترض الصحفيين مؤكدين انه قرارا اداريا يجوز الطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة واجلت المحكمة اصدار قرارها لاخر الجلسه للاطلاع على المذكرات المقدمه لهيئة المحكمة من جانب كلا الطرفين . واكد الصحفيين امام المحكمة ان قرار رئيس جلس الشورى مخالف لجميع الدساتير المصرية بدا من دستور عام 1923 وحتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 والتى اكدت جميعها على حرية واستقلال الصحافة. كماان هذا القرار مخالف لاحكام المحكمة الدستورية العليا واحكام المحكمة الادارية العليا التى اكدت ايضا على اهمية حرية الصحافة واستشهدت الدعوى بنصوص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 والتى اكدت على ان الصحافة تمارس الحرية المسئولة لخدمة المجتمع وتعبر عن مختلف اتجاهات الرى العام متسهم فى توجية. كما اكد قانون الصحافة على تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال وان يكون الصحفيين مستقليت لا سلطان عليهم كما استندت الدعوى الى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الذى اكد على الاتقاء بالمهنة والتزام بتقاليدها وادابها وعلى الصحفى ان يتوخىفى سلوكة المهنى مبادئ الشرف والامانة والنزاهة وان يقوم بجمبع واجباتة التى يفردها علية القانون. واكدت الدعوى من نصوص القوانيين السابقة يتضح ان الصحافة ومستقلة وان ما اصدر رئيس مجلس الشورى يعتبر تدخل فى مهنة الصحافة وفى المقابل نظرت المحكمة امس الدعوى التى اقامها خالد عبد العليم الصحفى و طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغييررؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير للمؤسسات االصحفية القومية وقال عبد العليم امام المحكمة ان هذه المؤسسات والتى هو يعمل باحدها حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليار و989 مليون جنيه منها 3 مليار و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011 و3 مليار و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتامينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات كما هو مبين من نقابه الصحفيين الامر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافه وسرعه تعديل القوانين وذلك بسبب ان الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقوم بنشر الميزانيات فى الصحف القومية وانهى عبد العليم دعواه مؤكدا على ان الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بافدح الاضرار التى لايمكن تداركها وتداخل امس عدد من الصحفيين مع عبد العليم فى دعواه مؤيدين قرار مجلس الشورى بتغيير رؤساء التحرير ونظرت المحكمة بعد ذلك اكثر من 17 دعوى طالبت بالغاء الجمعيه التاسيسية الثانية وجاءت الاشتباكات نتيجة تدخل أحد المحامين فى الدعوى والذى طالب برد هيئة المحكمة لأنها هى ذاتها التى أصدرت الحكم الأول ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، إلا أن مقيم الاستشكال شحاتة محمد رفض ذلك، فاشتعلت الهتافات داخل القاعة بين "يسقط حكم المرشد" و"الشعب يؤيد قرار الرئيس"، وهتافات مؤيدة ومعارضه لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة. وشهدت ساحه المحكمة معركة قانونية بين المحامين بسبب بطلب عدد من محامين الاخوان اللذين تداخلوا انضماميا فى الدعاوى المقامة امام المحكمة والتى طالبت بالغاءوالتى باصدار احكام قضائية ببطلان الجمعيه التاسيسة الثانية وقد طالب محامى الاخوان برد المحكمة لانها سبقت وان اصدرت حكمها ببطلان الجمعية التاسيسية الاولى واعترض بشده المحامين المقمين لهذه القضايا على كلام محامى الاخوان ورفضوا رد المحكمة واعترض شباب ومحامييى الاخوان على كلام المحامين واصروا على رد المحكمة مما اضظرت معه المحكمة رفع الجلسه وشهدت القاعه بعدها هتافات شديده وهياج من الاخوان مرردين شعارات مرسى هو الرئيس ويسقط يسقط حكم العسكر بينما رد المحامين مقيمى الدعوى وبعض المواطنين الموجودين بالقاعه عليهم يسقط يسقط حكم المرشد واصر الاخوان على خروج المحامين مقيمى الدعوى والمواطنين المخالفين لهم فى الراى للخروج من القاعه مما احدث اشتباكات بينهم ثم نظرت المحكمة بعد ذلك اكثر من 27 دعوى طالبت بالغاء القرار الجمهوريى الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. واستمع رئيس المحكمة الى دفاع 3 محامين وطالب من الباقين تقديم مذكرات بدفاعهم وهو ما رفضه المحامين واصروا على المرافعه بينما اصر المستشار رئيس المحكمة تقديم المذكرات حتى تستطيع المحكمة ان تنظر باقى القضايا العاديه الخاصة بمشاكل المواطنين مع اصرار المحامين للتحدث قام رئيس المحكمة برفع الجلسه للمره الثانية وهدد رئيس المحكمة المستسشار عبد السلام النجار بانه سوف يلغى الجلسه نهائيا اذا لم يلتزم الجميع بالهدوء مؤكدا على ان المحكمة تاسف لما حدث داخل القاعه من مظاهرات وهياج مهددا انه اذا تكرر هذا الامر مرة اخرى ستضطر المحكمة الى رفع الجلسه ولم تصدر احكامها واكد رئيس المحكمة على ضرورة الالتزام وقدسية الجلسه لان هناك قضايا هامة سوف تنظرها المحكمة خاصة بالممنوعين عن السفر واخين يحتاجون لعلاج واضطر رئيس المحكمة الى التوقف بعد خمس دقائق بعد استاناف القضية بعد اعتراض مستشارى هيئة قضايا الدولة على مكان وقوفهم وعدم استطاعتهم المتابعه بسبب الزحام مطالبين بالوقوف بالقرب من امام المحكمة وقال رئيس المحكمة ان قاعه المحكمة لها قدسيتها وانها ليست مكان للتظاهر وليس لها اى علاقه بميدان التحرير . وأكد مقيمى الدعاوى واشهرهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامين.أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. واشارت الدعاوي الي ان هذا القرار صدر من رئيس الجمهوريه بصفته كسلطه تنفيذيه وليس عملاً من اعمال السياده لذلك فهو يعد قراراً ادارياً يحق معه للطاعن ان يطعن عليه امام محكمه القضاء الاداري لمخالفته للقانون والاعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعيه التي ادت الي اصداره. واوضحت الدعاوي ان اسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 20 لسنه 34 قضائيه الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده الثالثه من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 . كما ان من اسباب عدم الطعن عدم دستوريه ما تضمنه نص الفقره الاولي من الماده السادسه من هذا القانون المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب في الدوائر المخصصه للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . بالاضافه الي عدم دستوريه الماده التاسعه مكررًا ( ا ) من القانون المشار اليه المضافه بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح . وكذلك عدم دستوريه نص الماده الاولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص الماده الثانيه منه. واوردت المحكمه في اسباب حكمها ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتبارًا من التاريخ المشار اليه، دون حاجه الي اتخاذ اي اجراء اخر، وحيث ان مجلس الشعب اصبح منحلاً بقوه القانون طبقاً لحكم المحكمه الدستوريه العليا - فبالتالي لا يجوز عوده مجلس الشعب المنحل مره اخري بموجب قرار رئيس الجمهوريه علاوه علي ان هذا القرار لم يحترم سياده القانون المنصوص عليها في الماده 25 من الاعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمه الدستوريه العليا واهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.