أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الإثنين الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب علي قرار حل المجلس لجلسة الثلاثاء لاتخاذ اجراءات التدخل والتعقيب، بعد قيام مقيمو الدعوي من الإخوان والسلفيين بإثبات ترك خصومتهم عقب صدور قرار الرئيس مرسي بإعادة مجلس الشعب. ونظم ألاف من أنصار الإخوان المسلمين وقفة تأييدية في مقر مجلس الدولة لقرار الرئيس مرسي الصادر الأحد بإعادة مجلس الشعب وذلك تزامنا مع نظر الدعاوي المطالبة بالغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب،ورددوا هتافات "ثوار ثوار..لأخر المشوار". وفور صدور قرار المحكمة حضر عدد من اعضاء مجلس الشعب المنتمين لجماعتي الإخوان المسلمين والسلفيين من بينهم النائب محمد العمدة وقام المتظاهرين بحملهم علي الاكتاف ،وترديد هتافات مؤيدة ،وتزايد عددهم مما أعاق المحامين وأصحاب الدعاوي من القيام بأعمالهم. وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين مقيمي الدعوي واحد أعضاء مجلس الشعب المنحل في 2010 الذي أكد أمام المحكمة أن مصر شهدت الاحد يوما أسود ،مطالبا بإسقاط الرئيس مرسي مما دفع المحامين إلي الرد بقوة مرددين "اخرج بره يا فلول" مما دفع المحكمة لمطالبتهم بالهدوء، إلا أنهم لم يستجيبوا فرفع رئيس المحكمة الجلسة مع استمرار الهتافات داخل قاعة المحكمة ضد عضو مجلس الشعب المنحل 2010، مما دفع حرس المجلس للتدخل واخراجه من القاعة منعا للاعتداء عليه ،كما قام البعض بقذفه بالماء. وقد حضر حاتم ابو بكر مقيم الدعاوي وقام رئيس المحكمة بسؤاله عن مطلبه بعد صدور قرار رئيس اللجمهورية بعودة البرلمان ، فطالب المحكمة بإثبات تركه للخصومة في حين طالب علي ضرغام المحامي وأحد مقيمي الدعاوي بإلغاء قرار الحاكم العسكري بحل البرلمان. وأكدت المحكمة أن جميع المدعين أثبتوا ترك خصومتهم فيما عدا الشيخ يوسف البدري الذي لم يحضر الجلسة، كما وافقت هيئة قضايا الدولة علي إثبات ترك الخصومة في الدعاوي. كان عدد من نواب مجلس الشعب المنحل ومن بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة قد أقاموا الدعاوي ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ. وأشارت الدعاوي أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية، إلي جانب المستقلين غيرالمنتمين لتلك الأحزاب، والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلي إثر ذلك الحكم قام المدعي عليه بإصدار القرار 350 لسنة2012وأشاروا أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي علي غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره. وأكدوا أن الإعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أي جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.