قررت الدائرة الثالثة عشر ترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز دعوى العقيد أحمد شوقى " ضابط ملتحى " ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفته والتى طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب بسبب إطلاق لحيته للحكم بجلسة 4 يوليو كما قررت حجز 14 دعوى أخرى أقامها الضباط الملتحين من محافظتى القاهرة والجيزة والتى طالبو فيها بوقف تنفيذ قرار إحالتهم إلى الإحتياط ومجالس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم للحكم لجلسة 4 يوليو وقال الضباط في دعواهم إن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي ورأي الضباط أن قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصري الذي نص في المادة الثانية منه على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر والدين الإسلامي لم يجرم إطلاق اللحية بل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن الإحالة محالفة لحرية المواطنين الشخصية وهى مصونة وفقا للدستور وأن إطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وأنها حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذي ساوى بين جميع المصريين يذكر ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قد اصدرت بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق لحيته، بما يخالف قرارات ولوائح الوزارة فى هذا الشأن وقررت المحكمة فى حكمها وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 والخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور، إلى الاحتياط وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصه بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأدي