المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي متدربي "المذيع الصغير"    نقابة الأطباء البيطريين: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي الجيزة القاهرة    منذ قليل .. مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية لمواكبة التطور    وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا    شعبة القصابين : ارتفاع أسعار اللحوم فى شهر رمضان بسبب زيادة الطلب    كامل الوزير يلتقى وزير التجارة والصناعة فى عمان    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يشهدان مراسم توقيع إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات    وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير    البيئة: المحميات الطبيعية في مصر تتحول إلى وجهات سياحية مستدامة    الخارجية الصينية: احتجاز الولايات المتحدة لسفن الدول الأخرى انتهاك خطير للقانون الدولي    مد غزة ب130 ألف سلة غذائية و22 ألف قطعة ملابس ضمن قافلة زاد العزة ال99    البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها أمريكا من الرسوم الجمركية    جيفرى إبستين.. العدل الأمريكية تدافع عن النشر الجزئى وعودة صورة ترامب المحذوفة    بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر    حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو في مباراة نيجيريا وتنزانيا بأمم أفريقيا    أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم تحكيم لقاء مصر وزيمبابوي    مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر 2025.. مصر في أمم إفريقيا ومواجهتان بالكأس    الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة    موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - نايف أكرد: صعوبة مواجهة جزر القمر كونها افتتاحية.. ونحتاج لعودة سايس    موعد قمة دورى كرة السلة الليلة بين الأهلى والزمالك    ارتكب 5 وقائع، إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات والموتوسيكلات في الزيتون    الداخلية تضبط 34 طن دقيق خلال حملات مكثفة لمراقبة أسعار الخبز    ضبط 1302 قضية فى المواصلات و3542 مخالفة كهرباء خلال 24 ساعة    هددت والدة زميلة ابنتها عبر الواتس.. تغريم سيدة 20 ألف جنيه في قنا    تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالمنيرة الغربية    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    شعبة الملابس الجاهزة تكشف ارتفاع الصادرات بأكثر من 21% منذ بداية 2025    روائح رمضان تقترب    مجلس طب قصر العيني يناقش السياسات المعتمدة للجودة داخل المستشفيات    مجلس قصر العينى يناقش سياسات تحديد ضوابط حجز الحالات ونطاق تقديم الخدمات    «الرعاية الصحية»: المتابعة الطبية المنزلية نقلة نوعية في منظومة الرعاية    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في التعاملات الآسيوية    حصاد 2025 جامعة العاصمة.. 7 آلاف طالب وافد و60 منحة دراسية جديدة    في ذكرى رحيل سناء جميل.. مسيرة فنية خالدة من المسرح إلى ذاكرة الفن المصري    الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذا مختطفا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 22ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    جريمة 7 الصبح.. قاتل صديقه بالإسكندرية: نفذت صباحا حتى لا يشعر أحد بالواقعة    مصر تواصل جهودها المكثفة لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين في ليبيا    بالأسماء، قرار جديد بالسماح ل 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية    تفاصيل المشروعات المزمع افتتاحها بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لبورسعيد    نائب وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025 .. وتصاعد المخاوف الأمنية    شديد البرودة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم    أهالي المنوفية يشيعون 4 جثامين من ضحايا الطريق الصحراوي    اليوم .. الإدارية العليا تفصل فى 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    بوشكوف: دعم أوكرانيا يقوّض مكانة الاتحاد الأوروبي عالميًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    في يومه الثاني.. مهرجان التحطيب بالأقصر يشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجنوب والسائحين    بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في المستقبل يوم 15 - 03 - 2020

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذي نشر في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب وافق علي مشروع القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية، حيث تضمن بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشملجميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى و الممتلكات أيا كان قيمتها او نوعها او وسيلةالحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانونمع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات
واستبدل القانون نص المادة 14 لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كلمن ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون والتى تنص على:
ويحظر قانون غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائماختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله ،وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثانيوالثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجوروالدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقياتالدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكونمعاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
وأفرد القانون مادة للمصادرة حيث نصت المادة 14مكرر على يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموالأو الجريمة الآصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة ،والمتحصلات بمافى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منهاما يعادل القيمة المقدر.
واستبدل القانون المادة 16 مكررا التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الماليةالتابعة لرقابتها عند مخالفة القانون وتتمثل لاجراءت فى توجيه تنبيه اولا ثم الالزام بازالة المخالفة ثم اتخاذ اجراءات تصحيحية خلال مدةمحددة وأخيرا منع او تعيق او تقييد مزاولة الاعمال لمدة محددة او وقف النشاط.
و ألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصهابالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
و رصدت المادة 14 " مكررا/1″ عقوبة من يخالف احكام هذا القانون حيث نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 12 من القانون والتىتنص على أن إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن يتم الإفصاح عممقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
و اجازت المادة 17 مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسلالأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد او الحجز بهدف منعالتصرف في الأموال و الأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب و نظم آلية التظلم منهاوفقا لاحكام المواد من 208 مكرر الى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.
و ألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء علىطلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها اوتمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
و أوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرهاالمعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهابفي الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات ويتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبةعلى ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
و حظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية او لمجرد انالجريمة تشتمل على أمور ضريبية و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة.
وأجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابةعن الجهات الأجنبية النظيرة و تبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.