يحتار الكثير في أمر القيام بعمل عمرة لشخص متوفي قريب منه، وورد لدار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل ثواب الحج أو العمرة يصل للمتوفي"، ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إنه لا مانع شرعًا من أداء وتكرار العمرة أو الحج عن المتوفين"، وإنه لا مانع من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى، بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك، يقوم بذلك بأن يقول عند الإحرام: لبيك اللهم بعمرة عن فلان". وأشار الى أنه يجوز العمرة للمتوفى وبإذن الله يذهب ثوابها له، منوها أنه لو كان المعتمر أحرم ولبى ونوى لأداء العمرة للمتوفي فلا يجوز تغيير النية بعد انعقاد الإحرام لأنه انعقد على نية معينة، أما لو كان المعتمر عازمًا على العمرة للمتوفي مثلا وقبل النية والإحرام والتلبية غير نيته إلى أداء العمرة عن آخر فهذا جائز ولا حرج فيه.