البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت 24-5-2025    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    أول رد من "ترانس جاس" بشأن حدوث تسرب غاز بكفر الشيخ    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مزارعي المحافظة وتعزيز المشروعات الإنتاجية    وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين    وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي    عاجل- رئيس الوزراء يشارك في احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري    ضربات روسية غير مسبوقة على كييف: 14 صاروخًا باليستيًا و250 مسيّرة تُشعل سماء العاصم    الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى الاحترام لا على التهديدات    الصين تؤكد دعمها لطلابها في الخارج وتحذر من الإجراءات الأمريكية ضد هارفارد    تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    13 لاعبا ولاعبة يتأهلون لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    السيطرة على حريق بحوشين فى مركز طما شمال سوهاج دون إصابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية بجامعة بدر    توافد طلاب الإعدادي بسوهاج على اللجان لأداء امتحاني الدراسات الاجتماعية و الرياضيات "فيديو"    نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالجيزة 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام ومواعيد الامتحانات    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    الاَن رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالقاهرة 2025.. استعلم عنها فور ظهورها رسمياً    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة.. ترامب يتوعد "أبل" ب25% رسوم جمركية.. وإصابة 12 فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج بألمانيا    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى تقدم به القيادى الإخوانى طاهر عبد المحسن
نشر في الموجز يوم 24 - 04 - 2013

أكد النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو حزب الحرية والعدالة، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدم به اليوم يعبر عن رأيه الشخصى ولا علاقة له بحزبه.
وجاء مشروع القانون المقترح على النحو التالى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 38 بند (2)، و44 الفقرة الأولى، و62، و64، و69 الفقرة الأولى، و90 الفقرة الثانية، و119 الفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، النصوص الآتية:
المادة 38 بند (2) :
2- ألا تقل سنه عن تسع وعشرين سنة ميلادية إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن سبع وثلاثين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
المادة 44 ( الفقرة الأولى ) :
يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، مع اعتبار الجدارة شرطاً أساسياً للاستمرار فى الوظيفة القضائية.
المادة 62 :
لا يجوز ندب القضاة إلا ندباً كاملاً لجهات الدولة وهيئاتها العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال، على أن تتحمل موازنة الجهة المنتدب إليها كافة المخصصات المالية لعضو الهيئة القضائية المنتدب.
المادة 64:
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى طبقاً للمادة 62 على أربع سنوات متصلة.
المادة 69 (الفقرة الأولى):
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين عاماً.
المادة 90 ( الفقرة الثانية ):
وللقاضى فى حالة المرض أن يستنفذ متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسرى عليه فى هذه الحالة أحكام المادة 66 مكررا من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
المادة 119 ( الفقرة الأولى ) :
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
( المادة الثانية )
تُضاف فقرة ثانية للمادة 23، وفقرة ثانية للمادة 34، وبند رقم (6) للمادة 38، وفقرة أخيرة للمادة 65، وفقرة ثانية للمادة 68، وفقرة أخيرة للمادة 70، وفقرة أخيرة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، نصوصها كالآتى:
المادة 23 ( الفقرة الثانية ) :
ويكون للنائب العام نائب عام مساعد واحد على الأقل، ويكون بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس استئناف على الأقل .
المادة 34 ( الفقرة الثانية ) :
ويحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة أو الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك .
المادة 38 بند (6):
6- يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية، وأن يجتاز المسابقة التى تعقد لهذا الغرض بنجاح، وألا يقل تقديره الجامعى عن تقدير ( جيد ) بمجموع تراكمى لا يقل عن 73 %.
المادة 65 ( فقرة أخيرة ) :
وذلك كله مع مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة .
المادة 68 (فقرة ثانية ) :
وتسرى فى شأن القضاة وأعضاء النيابة العامة جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة .
المادة 70 (فقرة أخيرة ) :
ولا يجوز أن يقل معاش القاضى عن المعاش الذى يتقرر فى أى وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ويعاد تسوية المعاش سنويا وفقا لحكم هذه المادة على أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق.
المادة 119 ( فقرة أخيرة ) :
ويصدر بالطريقة والضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة من درجة النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول، على أن تتسم تلك الطريقة والضوابط والمعايير بالموضوعية التى تكفل تعيين صاحب الأهلية والكفاية من بين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة ذوى الدرجات المؤهلة لشغل هذا المنصب على أساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بينهم.
(المادة الثالثة )
تُضاف أربع مواد جديدة بأرقام 17 (مكررا) ،72 ( مكرراً )، و76( مكرراً )، و119( مكرراً )، نصوصها كالآتى:
المادة 17 مكررا :
تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 م وحتى الثامن من ديسمبر 2012 م، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون.
المادة 72 ( مكرراً ) :
لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم، أو تعطيل العمل بها، أو أن يشارك فى أى عمل من هذا القبيل أو يستجيب له، ومن يقوم بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة ( 98 ) من هذا القانون، ويعتبر متغيباً عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذه الفترة، دون إخلال بما يترتب عن هذه الأفعال من مسئولية جنائية .
المادة 76 ( مكرراً )
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية.
المادة 119 ( مكرراً ) :
يشترط فيمن يرشحون لشغل منصب النائب العام، قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى العمل على منصة القضاء، وخمس سنوات على الأقل فى العمل بالنيابة العامة، وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتميز العلمى.
( المادة الرابعة )
يُلغى كل نص أو حكم فى أى قانون آخر يُخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتمها، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.