ضبط شخصين لتوزيع دعاية انتخابية غير قانونية بمحيط لجان البحيرة    وزير الاستثمار يبحث مع نائبة وزير التجارة الإندونيسي سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين    مدبولي: معرض إيدكس نجح في جذب عدد كبير من الدول والشركات العالمية    حقيقة استبعاد محمد شريف من معسكر منتخب مصر في قطر    الطب الشرعي يُثبت اعتداء عامل على 4 أطفال داخل مدرسة دولية بالإسكندرية    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    الاحتلال يكثف اعتداءاته في نوفمبر.. أكثر من 2100 انتهاك و19 محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم    كأس العرب - مؤتمر مدرب فلسطين: خسارة تونس من سوريا لا تعكس مستوى نسور قرطاج    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    دراما الأعلى للإعلام: نرفض أكاذيب قوائم الممنوعات.. وإجراءات قانونية ضد مروجي الأخبار غير الصحيحة    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    صحة الإسماعيلية تجري الكشف على 916 مواطنًا في قافل طبية بقرية أم حبيب بالقصاصين    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    الداخلية تضبط 3 أشخاص يوزعون أموال بمحيط لجان بأخميم    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    الداخلية تضبط طالبًا طمس لوحات سيارته فى البحيرة    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تتطلب دعما عاجلا    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    عاجل- رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر للكاراتيه على الإنجاز العالمي التاريخي    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا وجاهزون لفلسطين    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    مصر تنضم رسمياً لمجموعة أصدقاء «عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي»    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى تقدم به القيادى الإخوانى طاهر عبد المحسن
نشر في الموجز يوم 24 - 04 - 2013

أكد النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو حزب الحرية والعدالة، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدم به اليوم يعبر عن رأيه الشخصى ولا علاقة له بحزبه.
وجاء مشروع القانون المقترح على النحو التالى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 38 بند (2)، و44 الفقرة الأولى، و62، و64، و69 الفقرة الأولى، و90 الفقرة الثانية، و119 الفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، النصوص الآتية:
المادة 38 بند (2) :
2- ألا تقل سنه عن تسع وعشرين سنة ميلادية إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن سبع وثلاثين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة ميلادية إذا كان التعيين بمحكمة النقض .
المادة 44 ( الفقرة الأولى ) :
يكون شغل الوظائف القضائية على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمى، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، مع اعتبار الجدارة شرطاً أساسياً للاستمرار فى الوظيفة القضائية.
المادة 62 :
لا يجوز ندب القضاة إلا ندباً كاملاً لجهات الدولة وهيئاتها العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال، على أن تتحمل موازنة الجهة المنتدب إليها كافة المخصصات المالية لعضو الهيئة القضائية المنتدب.
المادة 64:
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى طبقاً للمادة 62 على أربع سنوات متصلة.
المادة 69 (الفقرة الأولى):
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين عاماً.
المادة 90 ( الفقرة الثانية ):
وللقاضى فى حالة المرض أن يستنفذ متجمد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية، وتسرى عليه فى هذه الحالة أحكام المادة 66 مكررا من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
المادة 119 ( الفقرة الأولى ) :
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
( المادة الثانية )
تُضاف فقرة ثانية للمادة 23، وفقرة ثانية للمادة 34، وبند رقم (6) للمادة 38، وفقرة أخيرة للمادة 65، وفقرة ثانية للمادة 68، وفقرة أخيرة للمادة 70، وفقرة أخيرة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م، نصوصها كالآتى:
المادة 23 ( الفقرة الثانية ) :
ويكون للنائب العام نائب عام مساعد واحد على الأقل، ويكون بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس استئناف على الأقل .
المادة 34 ( الفقرة الثانية ) :
ويحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها التأثير فى سير العدالة أو الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل فى القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك .
المادة 38 بند (6):
6- يشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية، وأن يجتاز المسابقة التى تعقد لهذا الغرض بنجاح، وألا يقل تقديره الجامعى عن تقدير ( جيد ) بمجموع تراكمى لا يقل عن 73 %.
المادة 65 ( فقرة أخيرة ) :
وذلك كله مع مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة .
المادة 68 (فقرة ثانية ) :
وتسرى فى شأن القضاة وأعضاء النيابة العامة جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة .
المادة 70 (فقرة أخيرة ) :
ولا يجوز أن يقل معاش القاضى عن المعاش الذى يتقرر فى أى وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ويعاد تسوية المعاش سنويا وفقا لحكم هذه المادة على أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق.
المادة 119 ( فقرة أخيرة ) :
ويصدر بالطريقة والضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة من درجة النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول، على أن تتسم تلك الطريقة والضوابط والمعايير بالموضوعية التى تكفل تعيين صاحب الأهلية والكفاية من بين سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة ذوى الدرجات المؤهلة لشغل هذا المنصب على أساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بينهم.
(المادة الثالثة )
تُضاف أربع مواد جديدة بأرقام 17 (مكررا) ،72 ( مكرراً )، و76( مكرراً )، و119( مكرراً )، نصوصها كالآتى:
المادة 17 مكررا :
تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011 م وحتى الثامن من ديسمبر 2012 م، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون.
المادة 72 ( مكرراً ) :
لا يجوز للقاضى أو عضو النيابة أن يدعو إلى إضراب المحاكم، أو تعطيل العمل بها، أو أن يشارك فى أى عمل من هذا القبيل أو يستجيب له، ومن يقوم بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة ( 98 ) من هذا القانون، ويعتبر متغيباً عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذه الفترة، دون إخلال بما يترتب عن هذه الأفعال من مسئولية جنائية .
المادة 76 ( مكرراً )
الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية.
المادة 119 ( مكرراً ) :
يشترط فيمن يرشحون لشغل منصب النائب العام، قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى العمل على منصة القضاء، وخمس سنوات على الأقل فى العمل بالنيابة العامة، وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتميز العلمى.
( المادة الرابعة )
يُلغى كل نص أو حكم فى أى قانون آخر يُخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتمها، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.