قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة. تضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا، بحيث تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال «الوصول» نظير الأغراض الجمركية، وفقًا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع. كما تضمنت التعديلات إلزام جمرك «الإفراج» بالقيمة المقبولة بجمرك الإرسال «الوصول»، دون الإخلال بحق المستورد أو من يُنيبه في التظلم طبقًا لنص المادة 34 من اللائحة. وقال بيان لوزارة المالية، إن هذه التعديلات تستهدف توحيد آليات التقييم الجمركى للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.