بتاريخ 12 يناير 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية ..وفى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا (درج عدد 1538 متهم على قائمة الإرهاب "من بينهم لاعب كرة القدم محمد محمد محمد أبوتريكة" وفقاً لما يلى:أولاً: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. ثانياً إدراج أسماء المتهمين المبين أسمائهم بالكشوف على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.تتبلور حيثيات القرار المشار إليه على النحو التالى:إنتهاج جماعة الإخوان عقب 30 يونيو 2013 مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الإقتصادية والإجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.إرتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعة على الأموال التى يمدها بها أعضائها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الإقتصادية فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة وإضطلاع مكتب الإرشاد بتشكيل لجنة مالية قامت بالتخطيط لإنشاء العديد من الكيانات الإقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية والتأكد من إضطلاع قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال ومؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل إعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الإعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية سابقة صدور عدة أحكام بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وإعتبارهم جماعة إرهابية وكذا حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة الإرهابية إضطلاع قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الإقتصادية التابعة لهم عن طريق نقل ملكيتها لرجال أعمال من عناصر الجماعة غير مرصودين أمنياً مع إمتلاك الجماعة لنسبة تجاوز ال50 % وحصولها على نسبة نت الأرباح لمزاولة أنشطتها الهدامة.وبناء على المسببات السالف الإشارة إليها فقد وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن الأشخاص المذكورين عددهم 1538 عنصر المدرجين على ائمة الإرهاب ومنهم اللاعب محمد أبوتريكة وغيره من أعضاء الجماعة الإرهابية أبرزهم "أحمد حسن عزالدين يوسف مالك ،أحمد سيف الإسلام حسن البنا ،أحمد السيد إمبابى منصور ، أحمد عمرو محمد السيد دراج ،محمد بديع عبد المجيد سامى ،محمد محمد مرسى عيسى العياط، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ،يوسف أحمد القرضاوى ،باكينام رشاد حسن لشرقاوى") ينطبق عليهم أحكام المواد (1، 4، 5، 7، 8، 9) من القانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية مما أدى إلى إصدار القرار المشار إليه.قرار المحكمة السالف الإشارة إليه يدحض الإدعاءات المثارة بالتعنت مع المذكور دون أن يكون متهماً أو محكوم عليه فى أية قضايا (على غير الحقيقة).