أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور عام بقواعد أسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة وذلك للسنة المالية 2016/2017 والتى تنتهي فى 30 يونيه المُقبل. وصرح وزير المالية بأن المادة 125 من دستور مصر توجب علي الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ان المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه " على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية". وحول اسس اعداد الحساب الختامي اشار الوزير الي انها اكدت مجددا علي ان ضرورة التزام جميع الجهات العامة جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لايتجاوز 30 يونيو المقبل ، كما انه عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية فى موعد غايته 15 سبتمبر المقبل. وقال انه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات المراقبة المختصة " لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتا الي انه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، كما ينبغى مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات فى المواعيد المقررة. وأضاف انه فى ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من دستور مصر بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فعلى جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمى، وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور. وحول الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها اوضح الوزير إنها تتضمن عدة نقاط أساسية أهمها : . حفاظاً على عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة فإنه يتعين على الجهات الإلتزام بأحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والمواد أرقام 102 ، 103 من لائحته التنفيذية ، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية بعدم تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لايجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفى حالة المخالفة يحال المسئول عن تجاوز الصرف للمسائلة القانونية. . يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية ، وعلى المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات فى نهاية السنة المالية ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية. . ينبغى على الهيئات الاقتصادية التى تتبعها شركات عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذى يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها. . عدم خصم أية التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المسائلة. . طبقا لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي كافة الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي أن ترفق بحساباتها الختامية صورة معتمدة من محضر إجتماع مجلس إدارة الهيئة ال