أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشور قواعد أسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال وذلك للسنة المالية 2015-2016 والتي تنتهي في 30 يونيو المُقبل. وقال الجارجي إنه طبقا للدستور يتوجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه "على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
وأكد وزير المالية أنه طبقا لأسس إعداد الحساب الختامي تلتزم كل الجهات العامة للدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل وتقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية في موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.
وقال إنه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام "الشركات القابضة والشركات التابعة لها" وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات "المراقبة المختصة" لتحديد حصة الدولة في أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتا إلى أنه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
كما أنه على جميع جهات الموازنة العامة للدولة إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كل من الصحة والتعليم والبحث العلمي حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي.
وحفاظاً على عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة فإنه يتعين على كل عدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفي حالة المخالفة يحال المسؤول عن تجاوز الصرف للمساءلة القانونية، ويحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية، وأن على المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أي مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات في نهاية السنة المالية ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية، على الهيئات الاقتصادية التي تتبعها شركات عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذي يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها، عدم خصم أي التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أي إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات، وكذا توضيح الجهود الفعلية والمحاولات التي تمت لسداد المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وما هو محل نزاع قضائي.